الصفحات

الجمعة، 28 أبريل 2023

الطعن 1615 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 239 ص 1260

جلسة 29 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(239)
الطعن رقم 1615 لسنة 48 القضائية

ضرائب. رسم الدمغة.
تعدد رسم الدمغة بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. جواز أن يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان سواء ظل سنة كاملة أو جزءاً منها. امتداد الإعلان لأكثر من سنة. أثره. استحقاق رسم جديد عنه.

---------------
النص في المادتين الأولى والسادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة يدل على أن الشارع وضع في المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة، وقد يكون هذا التعدد في اللوحة الواحدة في وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما والمنصوص عليها في المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة، لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لاستحقاق الرسم بحيث إذا امتد نشر الإعلان بحالته ودون تغيير لمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2354 لسنة 1974 مدني الزقازيق الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء تقرير مصلحة الضرائب لرسم الدمغة واحتياطياً بتخفيضه إلى مائة جنيه، وقالت شرحاً لها أن مراقبة ضرائب الزقازيق أخطرتها في 5/ 12/ 1974 بأن رسوم الدمغة المستحقة على سينما النهضة المملوكة لها عن فترة من 9/ 8/ 1971 إلى 30/ 11/ 1974 هي مبلغ 1502 و715 ج، ولما كانت اللوحة المثبتة على واجهة السينما غير مضاءة ولا يستحق عليها رسم دمغة وكذلك اللافتات واللوحات التي بداخل السينما، فقد أقامت دعواها بطلباتها المتقدمة. وفي 10/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 24/ 11/ 1976 فحكمت بتخفيض التقدير إلى مبلغ 1016 ج و525 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 سنة 19 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وفي 14/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الطاعنة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 13/ 6/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما - عدا الوجه الأخير من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وتقول في بيان ذلك أن الخبير الذي أخذ بتقريره أجرى معاينة للوحة المثبتة بواجهة السينما في تاريخ لاحق لسنتي المحاسبة، وأخذ بأقوال شاهدين لم يجاورا السينما إلا سنة 1976، وأثبت أن حبلي المصابيح الكهربائية معلقان على جانبي السينما وليس باللوحة المذكورة، ولكنه بالرغم من ذلك أخذ بأقوال هذين الشاهدين وخلط بين الإضاءة الجانبية والإضاءة العكسية وانتهى إلى أن الحبلين الكهربين المشار إليهما يعكسان إضاءة غير مباشرة على تلك اللوحة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لا يعدو أن يكون مجادلة لمحكمة الموضوع فيما انتهت إليه بأسباب سائغة من أن الحبلين الكهربين المدليين على جانبي السينما وبهما ستون مصباحاً كهربائياً تعكس إضاءة ثابتة غير مباشرة لإعلان واجهة السينما على الرغم من كون المصابيح غير مثبتة باللوحة نفسها وأن هذا النوع من الإضاءة الجانبية يشكل انعكاسات ثابتة للضوء ملفتة لنظر الجمهور وتستحق عليه رسم دمغة، وأن حالة إعلان الواجهة لم تتغير منذ فترة طويلة ولا دليل على أنه تم تركيبه في 11/ 9/ 1973، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأخير من الباب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك أن الحكم الذي أيد حكم محكمة الدرجة الأولى وأخذ بأسبابه أقام قضاءه باستحقاق رسم الدمغة أسبوعياً عن اللوحة المثبتة بواجهة السينما على أن الضوء الساقط عليها يعتبر من الانعكاسات الثابتة غير المباشرة لإعلان الواجهة فيتعدد الرسم المستحق بتعدد الإعلان أسبوعياً في اللوحة، في حين أن رسم الدمغة على اللوحة المذكورة طبقاً للمادة السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يستحق سنوياً لأنه لا يتضمن مادة متجددة وإنما يقتصر استخدامه على بيان اسم الفيلم المعروض.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أن "جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعة لرسوم الدمغة ويتعدد الرسم بتعدد الإعلانات والإخطارات التي تحتويها الورقة أو اللوحة أو النشرة الواحدة". وفي المادة السادسة من ذات الجدول على أن: اليفط والإعلانات والإخطارات العلنية المضيئة بواسطة حروف أو علامات أو انعكاسات ثابتة تخضع لرسم دمغة قدره.... عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنوياً، ويضاعف الرسم على اللوحة المحتوية على أكثر من أربعة إعلانات مستقلة يدل على أن الشارع وضع في المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة، وقد يكون هذا التعدد في اللوحة الواحدة في وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته، بما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعية على دور السينما والمنصوص عليها في المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة، لأن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً تحديد فترة زمنية مدتها سنة لاستحقاق الرسم بحيث إذا امتد نشر الإعلان بحالته ودون تغيير لمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض جلسة 8/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 827.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق