الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 196 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 192 ص 1227

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(192)
الطعن رقم 196 لسنة 31 القضائية

(أ) إجارة. "إيجار الأماكن". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها".
الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. عدم توافر هذا الشرط. خضوع الحكم للقواعد العامة للطعن في الأحكام.
العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 من عدمه، بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم.
(ب) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف".
نقل الاستئناف للدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها ما لم يحصل تنازل عنها.
(جـ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". "ميعاد الاستئناف".
وصف الاستعجال الوارد في المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكامه. استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بعريضة تودع قلم الكتاب. ميعاد الاستئناف أربعون يوماً لا عشرة أيام.

-----------------
1 - يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الاستثنائي وقضت في الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدني فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة.
2 - من شأن الاستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها.
3 - وصف الاستعجال الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ومن ثم فإن استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني يكون بالطريق العادي أي بعريضة تودع قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور وميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1370 سنة 1959 إيجارات كلي القاهرة بطلب قدماه لقلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية قالا فيه إنه بعقد تاريخه 26 يوليو سنة 1947 أجر مورثهما لمورث الطاعنين محلاً لاستغلاله في تجارة الأحذية وأن الطاعنين قاموا بعد وفاة مورثهم بتأجير ذلك المحل من الباطن للغير بدون إذن كتابي منهما مخالفين الشرط المانع من ذلك في عقد الإيجار. وانتهى المطعون ضدهما إلى طلب الحكم على الطاعنين بإخلاء المحل المشار إليه وتسليمه خالياً، مستندين في هذا الطلب إلى المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 وقد أقر الطاعنون بتأجيرهم المحل من الباطن غير أنهم قالوا إنهم وقد أجروه بموجوداته وباسمه التجاري فلا يحق للمطعون ضدهما اللذين لم يصبهما ضرر من هذا التأجير طلب الإخلاء وذلك قياساً على حالة بيع الجدك المنصوص عليها في المادة 594 من القانون المدني. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضدهما ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بعريضة أودعاها قلم كتاب تلك المحكمة وقيد الاستئناف برقم 306 سنة 77 ق ودفع الطاعنون بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف انتهائي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121/ 1947 كما دفعوا ببطلان الاستئناف على أساس أنه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور وبعدم قبوله لانتفاء مصلحة رافعيه فيه وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف برفض هذه الدفوع الثلاثة وبجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وحددت جلسة لنظر الموضوع قائلة إن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فيه ثم حكمت بتاريخ 21 مارس سنة 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من المحل المؤجر لمورثهم طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 14 نوفمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه ا لدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكمين المطعون فيهما خالفا القانون وشابهما التناقض ذلك أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية بالطريق الذي رسمه القانون رقم 121 سنة 1947 وطلبا فيها الإخلاء استناداً إلى الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يكون قابلاً لأي طعن طبقاً للمادة 15 من القانون المشار إليه وبالتالي فإن محكمة الاستئناف برفضها الدفع بعدم جواز الاستئناف الذي رفعه المطعون ضدهما عن هذا الحكم وبقضائها في موضوع الدعوى بالإخلاء تكون قد خالفت القانون، أما ما قالته في تبرير جواز الاستئناف من أن محكمة أول درجة طبقت على النزاع حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني الخاص ببيع الجدك ولم تطبق أحكام القانون الاستثنائي وأن هذا من شأنه أن يجعل الحكم صادراً في منازعة مدنية عادية وبالتالي يكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة. هذا القول يخالف الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى على ما سلف بيانه. هذا إلى أن محكمة الاستئناف عندما حكمت في الموضوع طبقت أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 بما يعتبر تسليماً منها بأن المنازعة تخضع لأحكام هذا القانون وبذلك تكون قد ناقضت نفسها إذ في الوقت الذي تقول فيه بأن النزاع مدني لا ينطبق عليه القانون المذكور تعود وتقر الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وتقضي فيها بالتطبيق لأحكامه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهما وإن كانا قد رفعا الدعوى على الطاعنين بطلب الإخلاء استناداً إلى الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 121 سنة 1947 وذلك على اعتبار أن الطاعنين أجروا من الباطن العين المؤجرة بغير إذن كتابي منهما وبالمخالفة للشرط الوارد في عقد الإيجار والمانع من هذا التأجير، واتبع المطعون ضدهما في رفع الدعوى الطريق الذي رسمه ذلك القانون الاستثنائي إلا أن المحكمة الابتدائية - دائرة الإيجارات - لم تقم قضاءها برفض الدعوى على أحكام القانون المذكور وإنما أقامته على أسباب توجز فيما يلي (أولاً) أن الحكمة من النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني في شأن بيع الجدك متوافرة في حالة تأجير الطاعنين المحل المؤجر بموجوداته. (ثانياً) أن نظرية التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني لا تجيز القضاء بالإخلاء في حالة الطاعنين. (ثالثاً) أن إنهاء عقد الإيجار يلحق بالطاعنين أبلغ الأضرار لأنه يعوقهم عن سداد الديون التي تركها مورثهم وعن المرور من الضائقة التي ترتبت على وفاته. (رابعاً) أن المطعون ضدهما طالبي الإخلاء لم يقدما ما يدل على أن ضرراً أصابهما من التأجير من الباطن. (خامساً) أنه ليس لهما مصلحة ظاهرة في طلب الإخلاء إلا أن يؤجرا العين بأكثر من إيجارها المحدد قانوناً وهو ما لا يجوز. (سادساً) أن نية الإضرار بالطاعنين متوافرة لدى طالبي الإخلاء - وانتهت المحكمة بعد سرد هذه الأسباب إلى القول "وترى المحكمة لذلك وتطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني القضاء برفض الدعوى" ويبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 13 من ديسمبر سنة 1960 الذي قضى برفض الدفوع أنه استند في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة أسست قضاءها برفض الدعوى على قواعد القانون العام وليس على أحكام القانون الاستثنائي وأنه لذلك يكون حكمها قابلاً للطعن وفقاً لأحكام قانون المرافعات - وهذا الذي أقامت عليه محكمة الاستئناف قضاءها بجواز الاستئناف صحيح في القانون ذلك أنه يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الاستثنائي وقضت في الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدني فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه قد انصرف عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبق أحكام القانون المدني وحدها فإنه يكون قابلاً للاستئناف وبالتالي فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت الدفع بعدم جواز الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون وإذ كان من شأن الاستئناف أن ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما كان قد قدمه الخصوم إلى محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وأدلة تعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما لم يحصل تنازل عنها فإن محكمة الاستئناف إذ قضت في موضوع الدعوى بالإخلاء تطبيقاً لنص الفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 121 سنة 1947 التي استند إليها المطعون ضدهما في دعواهما وذلك لما رأته بحق من توافر شروط هذا النص فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو ناقضت نفسها كما يدعي الطاعنون إذ هي لم تجز الاستئناف على أساس أن أحكام ذلك القانون غير منطبقة على الدعوى وإنما على أساس أن محكمة أول درجة لم تطبق تلك الأحكام وطبقت أحكام القانون المدني وحدها.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم الأول المطعون فيه الصادر في 13 ديسمبر سنة 1960 أخطأ في القانون بقضائه برفض الدفع ببطلان الاستئناف ذلك أن الطاعنين أسسوا هذا الدفع على أن الحكم الابتدائي وقد صدر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية وفي مادة يوجب القانون الفصل فيها على وجه الاستعجال فقد كان لزاماً أن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم المستأنف وإذ تنكب المطعون ضدهما هذا الطريق ورفعا الاستئناف بعريضة أودعاها قلم الكتاب ولم يعلنا الاستئناف إلى الطاعنين إلا في 3 من مارس سنة 1960 مع أنهما أعلنا بالحكم الابتدائي في 20 من يناير سنة 1960 فإن هذا الاستئناف يكون باطلاً ومرفوعاً بعد الميعاد لكن محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الدفع تأسيساً على خطئها السابق في اعتبار المنازعة مدنية لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وبذلك خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص ببطلان الاستئناف لرفعه بعريضة بدلاً من تكليف الحضور مردود بأن محكمة الاستئناف وقد انتهت بحق على ما تقدم ذكره إلى أن المنازعة التي فصل فيها الحكم المستأنف لا تعتبر بحسب ما قضى به ذلك الحكم ناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاستثنائي رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى الذي تعنيه المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وكان وصف الاستعجال الوارد في الفقرة الرابعة من تلك المادة لا يلحق إلا الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور فإن استئناف هذا الحكم يكون بالطريق العادي أي بعريضة تودع قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور وميعاد استئنافه يكون أربعين يوماً لا عشرة أيام وبالتالي يكون الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بطريق الإيداع صحيحاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلانه لرفعه بغير الطريق القانوني لم يخالف القانون - أما ما يثيره الطاعنون بهذا السبب خاصاً برفع الاستئناف بعد الميعاد فإنه غير صحيح ذلك أنه يبين من إعلان الحكم الابتدائي المقدم بحافظة الطاعنين لهذه المحكمة أن المطعون ضدهما أعلنا بهذا الحكم في 25 يناير سنة 1960 لا في 20 من هذا الشهر كما يزعم الطاعنون في سبب الطعن وإذ رفع الاستئناف وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 3 من مارس سنة 1960 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني باعتبار هذا الميعاد هو أربعون يوماً طبقاً للمادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكمين المطعون فيهما أخطآ في تطبيق القانون بقضائهما برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدهما فيها. ذلك أن الطاعنين بنوا هذا الدفع على أنهم سيدات وقصر وقد اضطروا لتأجير المحل من الباطن لأنه لا يمكنهم مزاولة تجارة الأحذية التي كان يزاولها مورثهم. وأنه لم يلحق المطعون ضدهما ضرر من هذا التأجير وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع وقضت على أساس برفض الدعوى واعتبرت أنه لا يوجد تأجير من الباطن طبقاً لما نص عليه القانون رقم 121 لسنة 1947 في الفقرة ب من المادة الثانية إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وقضت بالإخلاء على أساس أن الطاعنين قد خالفوا نص تلك الفقرة وبذلك أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكمين المطعون فيهما ردا على الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضدهما في رفع الدعوى وفي رفع الاستئناف بأنه دفع غير سليم إذ أن للمستأنفين (المطعون ضدهما) مصلحة ظاهرة في رفع الاستئناف وهي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهما بطلباتهما وأن القانون رقم 121 لسنة 1947 قد أجاز في مادته الثانية فقرة ب للمالك أن يطلب الإخلاء لوقوع التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك ولم يشترط هذا القانون أن يكون قد لحق المؤجر ضرر من وراء هذه المخالفة لأن حكم تلك الفقرة ورد مطلقاً فلا يجدي إذن الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من التأجير من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب وأن حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني الخاص ببيع الجدك هو نص استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ومد حكمه إلى حالة تأجير الجدك. وهذا الذي قرره الحكمان لا مخالفة فيه للقانون وفيه الرد الكافي على الدفع بانتفاء المصلحة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكمين المطعون فيهما قد شابهما البطلان لابتنائهما على إجراءات باطلة. ذلك أن المطعون ضدهما رافعي الدعوى قد اختصما فيها الطاعنات فاطمة وناهد ونبيلة في شخص والدتهن باعتبارها وصية عليهن بوصفهن قصر مع أنهن بالغات.
وحيث إن هذا النعي فضلاً عن أنه عار عن الدليل فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.


(1) عدلت المادة 402 مرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فأضحى الميعاد ستين يوماً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق