الصفحات

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 158 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 191 ص 1223

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(191)
الطعن رقم 158 لسنة 31 القضائية

إثبات. صورية. "إثبات الصورية".
الدائن الشخصي للمتصرف. اعتباره من الغير في الصورية سواء كان حقه سابقاً على التصرف أو لاحقاً له. جواز إثباته الصورية بطرق الإثبات كافة.

---------------
الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري بل يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف إذ أن التصرف الصوري الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف ويظل الشيء محل التصرف داخلاً في الضمان العام للدائنين جميعاً سواء منهم من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له وسواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري إذ من مصلحة أي دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشيء محل التصرف في الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذي أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته وعلى انقطاع صلته بالدائن الذي قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 238 سنة 1959 كلي شبين الكوم طلبت فيها الحكم بثبوت ملكيتها لفدانين وثلاثة قراريط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومحو وشطب كافة التسجيلات والإجراءات التي ترتبت على هذا القدر بناء على طلب الطاعن. وقالت في بيان دعواها إن الطاعن يداين مورثها ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة المرحوم محمود سليم زهران في مبلغ 460 ج بموجب قرار صادر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1956 بتقدير أتعابه عن قضية باشرها لهذا المورث وقد عارض المورث في هذا القرار بالتظلم رقم 291 سنة 1957 - ورفضت معارضته بتاريخ 11 من مايو سنة 1957 واتخذ الطاعن إجراءات التنفيذ العقاري اقتضاءً لدينه على ثلاثة أفدنة وثلاثة قراريط موضحة الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية المعلن في 25 من أكتوبر سنة 1958 والمرفق بالقضية رقم 8 سنة 1959 بيوع كلي شبين الكوم وذلك على اعتبار أنها مملوكة لمدينه المورث وإذ كانت المطعون ضدها الأولى تملك من هذا القدر فدانين وثلاثة قراريط بالتحديد الوارد بصحيفة الدعوى وذلك بعقد بيع مسجل في أول نوفمبر سنة 1951 صادر لها من والدها المرحوم محمود سليم زهران فقد رفعت دعواها بطلباتها السابقة - وقد دفع الطاعن فيما دفع به الدعوى بصورية ذلك العقد - وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1959 قضت المحكمة الابتدائية للمطعون ضدها الأولى بطلباتها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 67 سنة 7 ق وطلب الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدها الأولى واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع الذي تستند إليه المطعون ضدها وأن المورث البائع لها ظل واضعاً يده على العين المبيعة حتى وفاته - ولم تجب محكمة الاستئناف الطاعن إلى هذا الطلب الأخير وقضت في 16 من فبراير سنة 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 21 من مارس سنة 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم قد استند في حرمانه من التدليل على صورية عقد المطعون ضدها الأولى على أن دينه لم ينشأ إلا بعد مضي خمس سنوات على التصرف المطعون عليه بالصورية مما تنتفي معه مظنة أن يكون المورث قد قصد من هذا التصرف التهرب من هذا الدين وأنه ليس للطاعن أن يتمسك بأن الباعث على الصورية كان التهرب من دين دائن آخر ويرى الطاعن أن هذا الذي استند إليه الحكم وأقام عليه قضاءه برفض دفعه بالصورية خطأ في القانون ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه يكون كذلك لا بالنسبة إلى الدائن الذي قصد من التصرف التهرب من دينه فحسب بل بالنسبة إلى جميع دائني المتصرف على ما جرى به نص المادة 244 من القانون المدني ومن المقرر قانوناً أنه يجوز لدائن المتصرف ولو لم يكن هو المعني بالتصرف الصوري الطعن في هذا التصرف بالصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء سابقاً على التصرف أو تالياً له.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بصورية العقد الصادر من المورث إلى ابنته المطعون ضدها الأولى على قوله "وحيث إن ما جاء بأسباب الاستئناف يدور كله حول فكرة واحدة هي الطعن على التصرف بالصورية تخلصاً من حكم التعويض المقضي به من محكمة جنح بلبيس في سنة 1947 - لمصلحة دائن آخر وحيث إنه لا نزاع في أن دين المستأنف (الطاعن) لم ينشأ في ذمة المتصرف إلا في سنة 1956 أي بعد التصرف بخمس سنوات تقريباً ولم يكن يدور بخلد المتصرف وقت التصرف أن ديناً سينشأ في ذمته للغير فيسعى للتخلص منه، كما أن القول بأن المقصود بالتصرف الهرب من الحكم بالتعويض مردود بأن لا مصلحة للمستأنف في إثارة هذا الدفع لانقطاع صلته بالدعوى المدنية والحكم فيها بالتعويض ذلك الحكم الذي ألغى فيما بعد في سنة 1955 وانتهت آثاره" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع بالصورية غير صحيح في القانون ذلك أن الدائن الشخصي للمتصرف يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري بل يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف إذ أن التصرف الصوري الصادر من المدين يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف ويظل الشيء محل التصرف داخلاً في الضمان العام للدائنين جميعاً سواء منهم من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو لاحقاً له وسواء كان هذا الحق مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء ما دام خالياً من النزاع ذلك أنه متى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون هو المقصود إضراره بالتصرف الصوري إذ من مصلحة أي دائن للمتصرف أن يثبت صورية هذا التصرف حتى يظل الشيء محل التصرف في الضمان العام للدائنين فيستطيع أن ينفذ عليه بدينه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية الذي أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعى بصوريته وعلى انقطاع صلته بالدائن الذي قصد بهذا التصرف التهرب من دينه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق