الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 1536 لسنة 49 ق جلسة 13 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 212 ص 1110

جلسة 13 إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

--------------

(212)
الطعن رقم 1536 لسنة 49 القضائية

بطلان. صلح. عمل.
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة. لا بطلان.

-------------
الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل، ولما كان الثابت في أوراق الدعوى أن الاتفاق الذي انعقد فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بمقتضى عقود الصلح المؤرخة 22/ 4/ 1973 التي لم يجحدها المطعون ضدهم متضمناً استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التي كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1722 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة على الطاعنة - شركة النصر للدخان والسجاير - وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم عمولة بنسبة 1% من جملة مبيعاتهم الشهرية اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1965 بدلاً من 4 في الألف والفروق المالية الناتجة عن ذلك، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا يعملون بشركتي الدفراوي وأبو عوف للدخان قبل إدماجهما في الشركة الطاعنة ويتقاضون بالإضافة إلى أجورهم الثابتة عمولة توزيع بنسبة 1% من جملة المبيعات، وإذ قامت الطاعنة في شهر أغسطس سنة 1965 بإنقاص هذه العمولة إلى 4 في الألف مما يعد تخفيضاً لأجورهم غير جائز قانوناً فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 28/ 2/ 1967 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أحالت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية فقيدت برقم 22 سنة 1970 عمال كلي القاهرة، وبتاريخ 21/ 12/ 1970، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم عمولة بنسبة 1% من جملة مبيعاتهم الشهرية اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1965 وبإعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب لحساب الفروق المستحقة لكل منهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 351 سنة 88 ق ثم أعيد قيد الدعوى برقم 3290 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وقدم الخبير تقريره الثاني إلى المحكمة الابتدائية فقضت هذه المحكمة في 24/ 12/ 1973 بإعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب لفحص اعتراضات المطعون ضدها، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثالث قضت في 21/ 2/ 1977 برد المأمورية إليه لإعادة بحث الاعتراضات، وإذ أودع الخبير تقريره الأخير حكمت في 27/ 2/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق الحكم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أيضاً أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 718 سنة 95 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف رقم 351 سنة 88 ق إلى هذا الاستئناف حكمت في 17/ 5/ 1979 في الاستئناف برقم 351 سنة 88 ق بعدم جوازه وفي الاستئناف رقم 718 سنة 95 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول. وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه ببطلان عقود الصلح المبرمة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 22/ 4/ 1973 على مخالفة ذلك للمادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأنها تضمنت مصالحة على العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضدهم والمقررة لهم بموجب عقود عملهم، في حين أن هذا الصلح لم يتضمن إلغاء العمولة كلياً وإنما اتفق فيه على استبدال أجر ثابت بجزء منها هو الفرق بين نسبة 1% التي كان المطعون ضدهم يتقاضونها بشركتي الدفراوي وأولاد عوف وبين نسبة 4 في الألف، ويبرر ذلك نظام العمل بالشركة والظروف الاقتصادية التي لابست أوضاعها بعد تأميم هاتين الشركتين وإدماجها في الشركة الطاعنة، ومثل هذا الاتفاق الذي هو وليد إرادة الطرفين لا يكون باطلاً، ولا يوجد في أحكام قانون العمل أو في نظم العاملين بشركات القطاع العام ما يفيد حرية العامل وصاحب العمل في تعديل شروط العقد، ولم يتضمن هذا القانون أو تلك النظم تحديداً لمقدار الأجر سوى تحديد الحد الأدنى له، وعلى ذلك فإن تحديد قدر الأجر فيما جاوز الحد الأدنى متروك لإدارة المتعاقدين، وطالما أن الشركة توخت في هذا الصلح تنفيذ أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنه من تخويل مجلس إدارة الشركة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة على أساس ضمان حصول العامل على الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً لفئة وظيفته مضافاً إليه أجر يحدد على أساس زيادة إنتاج العامل عن المعدلات المقررة ولم ينخفض أجر المطعون ضدهم عن الحد الأدنى المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على بطلان عقود الصلح، يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن تمس حقوقاً تقررها قوانين العمل، ولما كان الثابت في أوراق الدعوى أن الاتفاق الذي انعقد فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بمقتضى عقود الصلح المؤرخة 22/ 4/ 1973 التي لم يجحدها المطعون ضدهم متضمناً استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التي كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقاً قررتها لهم قوانين العمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي ورد بها أنه "وفقاً لنص المادة 6/ 3 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فإن كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل تكون باطلة إذا تمت خلال سريانه أو خلال شهرين من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام القانون. لما كان ذلك وكان استحقاق المدعية (المطعون ضدهم) للعمولة المتنازع عليها مصدره عقد العمل والقرارات المكملة له، فإن أي مصالحة بخصوص تلك العمولة تقع في نطاق هذا النص وتضحي باطلة لا يعتد بها"، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق