الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 111 لسنة 48 ق جلسة 14 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 213 ص 1114

جلسة 14 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

--------------

(213)
الطعن رقم 111 لسنة 48 القضائية

أوراق تجارية "التظهير التأميني". التزام "التضامن".
التظهير التأميني للورقة التجارية. عدم انتقال الحق الثابت فيها في مواجهة المظهر الراهن إلى المظهر إليه المرتهن. التزام المظهر إليه. نطاقه. ضمان المظهر دفع القيمة متضامناً مع الساحب إلى المظهر إليه. قاصر على التظهير الناقل للملكية.

-------------
إنه وإن كان التظهير التأميني يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة التجارية في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره، إلا أنه في مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة ولكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه ويرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر، أما إذا رفض المدين الأصلي في الورقة للوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو وشأنه بعد ذلك في الرجوع على المدين الأصلي بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذي ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعي قد ظهرتها شركة أفرينو المندمجة في الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن (المظهر إليه المرتهن) إلزام الشركة المطعون ضدها (المظهرة الراهنة) بطريق التضامن مع المدين الأصلي بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذي قدمت السندات لضمانه، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون، ولا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التي تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها، ذلك أن الحكم المنصوص عليه في تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك مصر (الطاعن) أقام الدعوى رقم 831 لسنة 1971 تجاري كلي جنوب القاهرة - بعد رفض طلب الأداء - منتهياً فيها إلى طلب الحكم بإلزام ورثة المرحوم... والشركة المطعون ضدها بصفتها بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 1700 ج والفوائد، وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم... حرر لصالح الشركة المصرية لصناعة السيزال أربعة سندات إذنية مؤرخة 9/ 6/ 1961 قيمة كل منها 425 ج وتستحق السداد على التوالي في 10، 15، 20، 25/ 2/ 1962، ثم قامت الشركة الأخيرة بتظهيرها إلى شركة أفرينو وإخوته التي قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً لأمر البنك الطاعن بتاريخ 22/ 6/ 1962 قبل تأميمها وإدماجها في الشركة المطعون ضدها، وبتاريخ 2/ 12/ 1972 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها وورثة المرحوم... من مال وتركة مورثهم بأن يدفعا للبنك الطاعن على وجه التضامن فيما بينهما قيمة السندات الأربعة وفوائدها، استأنف الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 90 ق، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 43 لسنة 90 ق، وبتاريخ 27/ 11/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض استئناف الورثة رقم 31 لسنة 90 ق وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهم، وفي استئناف الشركة المطعون ضدها رقم 43 لسنة 90 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لها. طعن الطاعن (بنك مصر) في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن شركة محلات أفرينو مسئولة على وجه التضامن عن سداد قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى طبقاً لنص المادة 137 من قانون التجارة لأنه بتظهيرها تلك السندات تعتبر مدينة أصلية مع صاحبها فضلاً عن أنه قد نص في عبارة التظهير الواردة على كل سند منها على اعتبار الشركة المطعون ضدها مسئولة على سبيل التضامن مع المدين الأصلي في سداد قيمته، ومن ثم فلا يجوز لها التمسك بالرجوع عليها بدعوى العلاقة الأصلية بينها وبين البنك الطاعن حامل السندات التي انتقلت إليه على سبيل التأمين، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان التظهير التأميني يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة التجارية في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه في مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة، ولكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه ويرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر، أما إذا رفض المدين الأصلي في الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو شأنه بعد ذلك في الرجوع على المدين الأصلي بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذي ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعي قد ظهرتها الشركة أفرينو المندمجة في الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن (المظهر إليه المرتهن) إلزام الشركة المطعون ضدها (المظهرة الراهنة) بطريق التضامن مع المدين الأصلي بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذي قدمت السندات لضمانه، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون، ولا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التي تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع صاحبها، ذلك أن الحكم المنصوص عليه في تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية، كما لا يقبل من الطاعن التمسك بأن عبارة تظهير السندات إليه نصت على اعتبار الشركة المطعون ضدها المظهرة مسئولة على سبيل التضامن مع المدين الأصلي في سداد قيمتها،إذ لم ترد بمدونات الحكم المطعون فيه سوى أن التظهير للضمان، ولم يقدم البنك الطاعن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعي للوقوف على صحة ما يثيره في هذا الخصوص فجاء نعيه في هذا الشق مفتقراً إلى الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 5/ 3/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 510.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق