الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين ضد البطالة








1 - أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية: ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا" التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسري في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق