الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 95 لسنة 30 ق جلسة 5 / 5 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 91 ص 557

جلسة 5 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.

---------------

(91)
الطعن رقم 95 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "إصدار الحكم". "النطق به". بطلان. "بطلان الأحكام".
صدور الحكم الابتدائي في جلسة سرية. بطلانه. فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى بأسباب مستقلة. النعي على الحكم بصدوره على غير مقتضى القانون. غير منتج.
(ب) استئناف. "نطاق الاستئناف". بطلان. "بطلان الأحكام". "أثره".
استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. بطلان الحكم. عدم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. وجوب الفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.
(ج) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقدير وعاء الضريبة". "إجراءات ربط الضريبة".
إحالة المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن. مناطه. اتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه أو حصر أوجه الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب وإحالتها إلى لجنة التقدير.

---------------
1 - متى كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب، فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها.
2 - بطلان الحكم الابتدائي لصدوره في جلسة سرية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يسوغ إعادة القضية لمحكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالحكم في موضوعها ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل فيها بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب اتباعه (1).
3 - بالنص في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "تحال جميع المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 - تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن سواء في ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التي لم تقدم بعد إليها"، إنما أراد به الشارع تلك المسائل أو التقديرات التي اكتملت خطواتها واتخذت بشأنها كافة الإجراءات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه أو حصر أوجه الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب وإحالتها إلى لجنة التقدير، بأن يكون مأمور الضرائب قد أخطر الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ثم عاد وفي حالة عدم الاتفاق فأخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظره في ظرف العشرة أيام التالية لاستلامه النموذج، يستوي في ذلك - بعد انقضاء العشرة أيام - أن تكون قد أحيلت على لجان التقدير أو أصبحت مهيأة للإحالة عليها، لا المسائل أو التقديرات التي لم تكن قد اكتملت خطواتها إلى ما قبل أول يناير سنة 1951 إذ يبعد أن يكون الشارع قد قصد إحالتها إلى لجان الطعن هي الأخرى بينما لم تكن قد اتخذت بشأنها هذه الإجراءات التي أوجب القانون التزامها قبل التعديل وبعده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن زكريا محمود العبد أقام الدعوى رقم 86 سنة 1952 تجاري دمنهور الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر في 12/ 4/ 1952 وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت أرباحه في السنوات من 1946 إلى 1948 بالمبالغ 646 ج و797 ج و742 ج وأخطرته بهذه التقديرات على النموذج رقم 19 ضرائب قديم في 17/ 10/ 1949 ثم عات فأخطرته بها بمقتضى النموذج رقم 18 ضرائب في 17/ 7/ 1951 وأخطرته بربط الضريبة العادية والاستثنائية بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب في 6/ 9/ 1951، وإذ كان قد اعترض على النموذج الأول في 15/ 11/ 1949 وعلى النموذج الثاني في 14/ 8/ 1951 وعرضت المأمورية الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 12/ 4/ 1952 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم اعتراضه على النموذج رقم 19 ضرائب المعلن إليه في 6/ 9/ 1951 فقد انتهى إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار وتقرير حقه في نظر الخلاف بينه وبين المصلحة عن سنوات النزاع مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبتاريخ 29/ 4/ 1953 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 74 سنة 10 تجاري قضائية. وبتاريخ 21/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وخمسمائة قرش أتعاب محاماة لمصلحة الضرائب المستأنف عليها - وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم الابتدائي نطق به في جلسة سرية وفي ذلك ما يجعله باطلاً طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وهي توجب أن ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلاً ولا يغير من ذلك كون الدعوى تنظر في جلسة سرية وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم رغم بطلانه ولم يقرر إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد فإنه يكون قد صدر على غير مقتضى القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأنه وإن كان الحكم الابتدائي قد صدر في جلسة سرية وفي ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان هذا العيب قد لحق الحكم الابتدائي وحده وكانت محكمة الاستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهري وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب فإن النعي على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها، ومردود في الوجه (الثاني) بأن بطلان الحكم الابتدائي لا يسوغ إعادة القضية لمحكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالحكم في موضوعها ويتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي في الفصل فيها بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب اتباعه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أيد قرار اللجنة فيما قضى به من عدم قبول الطعن مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن لم يعترض على النموذج رقم 19 ضرائب الذي وجه إليه في 6/ 9/ 1951 واكتفى بسبق اعتراضه على النموذج رقم 18 ضرائب في 14/ 8/ 1951 والنموذج رقم 19 ضرائب قديم في 15/ 11/ 1949 وأنه لأجل إعمال الحكم الوقتي المنصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 يتعين إجراء تقدير من المأمورية وإخطار الممول به قبل أول يناير سنة 1951 وقد خلت الأوراق مما يدل على أن المأمورية أخطرت الطاعن بتحديدها لأرباحه قبل أول يناير سنة 1951 وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين (أولهما) أنه وقد أخطرت المأمورية الطاعن في ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 بتقديراتها لأرباحه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب قديم واعترض على هذه التقديرات في 15/ 11/ 1949 ولما أن صدر القانون رقم 146 لسنة 1950 وعادت فأخطرته بتلك التقديرات في 17/ 7/ 1951 اعترض بكتابه المؤرخ 14/ 8/ 1951 فقد كان يتعين إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن وفقاً للحكم الوقتي الذي تضمنته الفقرة 4 من المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ومقتضاها أن جميع التقديرات التي تمت بمعرفة المأمورية قبل أول يناير سنة 1951 ولم يوافق عليها الممول تحال تلقائياً ومن غير طلب إلى هذه اللجان يستوي في ذلك ما كان منها قبل أو بعد 4 سبتمبر سنة 1950 وما أحيل إلى لجان التقدير أو ما لم يحل، وما ذهب إليه الحكم من أن ما يحال إلى لجان الطعن هي التقديرات الصادرة بعد 4 سبتمبر سنة 1950 غير سليم لأن لجان التقدير ألغيت منذ هذا التاريخ ولا يتصور أن تحال إليها بعد إلغائها أية تقديرات (وثانيهما) أن الطاعن تقدم بإقراراته في الميعاد وأجرت فيها المأمورية تصحيحات لم يوافق عليها وأصبح ملزماً بأداء الضريبة من واقعها إلى أن يتم تحديد الأرباح بمعرفة لجنة الطعن طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 ومقتضاها أنه لا لزوم لربط الضريبة في مثل حالة الطاعن طالما أن المصلحة لا تحصل على أكثر مما ورد في الإقرارات وتأكيداً لهذا المعنى لم يستلزم المشرع إخطار الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب أو بأي نموذج آخر بقيمة الضريبة، وهو لا يلزم إلا بالرد على النموذج رقم 18 ضرائب وطلب إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن، وعلى ذلك لم يكن هناك مسوغ لربط الضريبة على الطاعن وإخطاره بهذا الربط على النموذج رقم 19 ضرائب كما لا يكون هناك مسوغ للاعتراض على هذا النموذج إذ يكفي اعتراضه على النموذج رقم 18 ضرائب.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن النص في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1959 على أن "تحال جميع المسائل التي صدر فيها - قبل أول يناير سنة 1951 - تقدير المأمورية - ما لم يقبله الممول - على لجنة الطعن سواء في ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التي لم تقدم بعد إليها". إنما أراد به الشارع تلك المسائل أو التقديرات التي اكتملت خطواتها واتخذت بشأنها كافة الإجراءات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه أو حصر أوجه الخلاف بينه وبين مصلحة الضرائب وإحالتها إلى لجان التقدير، بأن يكون مأمور الضرائب قد أخطر الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب وحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته ثم عاد وفي حالة عدم الاتفاق فأخطره على النموذج رقم 20 ضرائب بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير إذا لم يقبل وجهة نظره في ظرف العشرة أيام التالية لاستلام النموذج، يستوي في ذلك - بعد انقضاء العشرة أيام - أن تكون قد أحيلت على لجان التقدير أو أصبحت مهيأة للإحالة عليها لا المسائل أو التقديرات التي لم تكن قد اكتملت خطواتها إلى ما قبل أول يناير سنة 1951 إذ يبعد أن يكون الشارع قد قصد إحالتها إلى لجان الطعن هي الأخرى بينما لم تكن قد اتخذت بشأنها هذه الإجراءات التي أوجب القانون التزامها قبل التعديل وبعده، والثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب كانت قد أخطرت الطاعن بالأرباح التقديرية لسنوات النزاع على النموذج رقم 19 ضرائب في 17/ 10/ 1949 واعترض في 15/ 11/ 1949 ثم توقفت الإجراءات عند هذا الحد ولم تستكمل إلى أن صدر القانون رقم 146 لسنة 1950 بإلغاء لجان التقدير فأعادت إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب في 17/ 7/ 1951 ثم عادت فأخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب في 6/ 9/ 1951. ومردود في الوجه (الثاني) بأن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يفتح باب الطعن في مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب ولكن في مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 19 ضرائب، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


(1) نقض 27 يناير سنة 1965. الطعن رقم 44 لسنة 31 ق أحوال شخصية السنة 16 ص 100.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق