الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 146 لسنة 36 ق جلسة 14 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 134 ص 830

جلسة 14 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(134)
الطعن رقم 146 لسنة 36 القضائية

صلح. دعوى. "التدخل في الدعوى". بطلان.
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح. رفض طلب التدخل لا يكون إلا بحكم يقضي بصحة الصلح.

----------------
للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة، مدعياً أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحاً كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحاً صحيحاً، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ فتحية شفيق ضاهر أقامت الدعوى رقم 197 سنة 1963 مدني كلي الزقازيق ضد زوجها. يادم محمد عبد المجيد طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول سبتمبر سنة 1962 والمتضمن بيعه لها ثلاثة أفدنة أطياناً زراعية مبينة الحدود المعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 540 ج، وقالت بياناً للدعوى إنه لما كان البائع قد تسلم الثمن ولكنه رفض التصديق على العقد النهائي فقد اضطرت لإقامة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، وفي الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى قدم المدعى عليه محضر صلح مؤرخاً 13 مايو سنة 1963 مبرماً بينه وبين زوجته المدعية ويقر لها فيه بطلباتها وطلب من المحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي واعتباره، وفي تلك الجلسة أيضاً طلب أحمد محمود صالح قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى والحكم برفضها تأسيساً على أنه اشترى من البائع فدانين من الأطيان المبيعة وذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 3/ 1963 مقابل ثمن قدره 1200 ج دفعه للبائع، وقال إنه اضطر لإقامة الدعوى رقم 189 سنة 1963 مدني كلي الزقازيق ضد هذا البائع بطلب صحة ونفاذ العقد المذكور فتدخلت زوجة البائع في دعواه طالبة رفضها مع أن العقد الصادر إليها من زوجها هو عقد صوري صورية مطلقة أبرم إضراراً بحقه، وأنه لذلك يطلب ضم الدعويين والحكم ببطلان عقد البيع الصادر من البائع لزوجته وبطلان عقد الصلح المبرم بينهما وذلك في نطاق المساحة التي اشتراها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 4/ 4/ 1964 بقبول أحمد محمد صالح خصماً ثالثاً في الدعوى رقم 197 سنة 1963 وبإحالة تلك الدعوى إلى التحقيق ليثبت الخصم الثالث صورية العقد الصادر من البائع إلى زوجته، وبعد أن أجرت المحكمة التحقيق عادت وبتاريخ 29/ 12/ 1964 فحكمت (أولاً) في الدعوى رقم 197 سنة 1963 برفض التصديق على عقد الصلح المقدم من المدعية والمدعى عليه ورفض الدعوى. (ثانياً) في الدعوى رقم 189 سنة 1963 برفض تدخل فتحية شفيق ضاهر وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 4/ 3/ 1963 والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعي فدانين مقابل ثمن قدره 1200 ج، واستأنفت زوجة البائع هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها أصلياً باعتبار الخصومة منتهية بإلحاق محضر الصلح المبرم بينها وبين زوجها بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، واحتياطياً بصحة ونفاذ العقد الصادر لها من زوجها، وقيد استئنافها برقم 37 سنة 8 قضائية، وبتاريخ 8 يناير سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول سبتمبر سنة 1962 الصادر من المستأنف عليه الأول إلى زوجته المستأنفة وذلك بالنسبة لفدان واحد من القدر المبيع وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة بالرأي الوارد في مذكرتها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في رفضه التصديق على عقد الصلح المبرم بتاريخ 13/ 5/ 1963 بين طرفي الدعوى رقم 197 سنة 1963 مدني كلي الزقازيق، مستنداً في ذلك إلى أنه متى كانت الخصومة ما تزال قائمة ولم يكن قد بت في الصلح بعد تدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه طالباً رفض الدعوى، تأسيساً على أن عقد البيع والصلح المبرمين بين طرفي الدعوى قد صدرا على سبيل الصورية المطلقة إضراراً بحقه الثابت بموجب عقد البيع الصادر من ذات البائع فقبلت المحكمة تدخله لوجود مصلحة له في الطعن بالصورية، فإن هذا القبول صحيح قانوناً ولا يجوز رفض تدخله إلا على أساس أن الصلح صحيح والمنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح فيه، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأنه وفقاً للمادة 124 من قانون المرافعات السابق لا يصح للقاضي أن يمتنع عن إثبات ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجلسة ما دام هذا الصلح ممكن التنفيذ، لأن القاضي في ذلك إنما يقوم بوظيفة الموثق ولأنه ليس للصلح بعد توثيقه حجية الأمر المقضي، وللمتضرر منه أن يقيم ببطلانه دعوى أصلية إن كان قد لحقه ثمة ضرر، هذا بالإضافة إلى أنه ليس صحيحاً ما قرره الحكم المطعون فيه من أن محكمة أول درجة قبلت تدخل الخصم الثالث قبل البت في صحة الصلح بل إنها لم تفصل في طلب التدخل إلا حين أصدرت حكمها القطعي برفض التصديق على عقد الصلح، وبذلك تكون قد امتنعت عن إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بناء على اعتراض من لم يكن خصماً في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طرق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح، فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة مدعياً أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحاً، كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحاً صحيحاً ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقبل تدخل الخصم الثالث في الدعوى ورفض التصديق على محضر الصلح بناء على أنه باطل لوروده على عقد بيع صوري صورية مطلقة وأضر بحقوق المتدخل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما ما تثيره الطاعنة من أن محكمة أول درجة لم تقبل التدخل قبل البت في الصلح، فإنه مردود بأن الثابت من تدوينات الحكم الابتدائي - التي لم تقدم الطاعنة ما يخالفها - أن المحكمة قبلت تدخل الخصم الثالث بالحكم التمهيدي الصادر منها بتاريخ 14/ 4/ 1964 لوجود مصلحة له في الطعن بالصورية على عقدي البيع والصلح، وبذلك يكون قبول تدخل الخصم الثالث سابقاً على الحكم برفض التصديق على محضر الصلح، وذلك أياً كان وجه الرأي فيما إذا كان من المتعين أن تسلك هذا السبيل أو أن لها أيضاً أن تتربص بقبول التدخل حتى تقضي فيه مع قضائها ببطلان عقد الصلح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف بأن شهادة شاهدي المتدخل التي ارتكنت إليها محكمة أول درجة للقول بصورية عقدها قد انصبت على وقائع سابقة على شراء هذا المتدخل وبذلك لا تكون تلك الصورية متصلة بالعقد المبرم معه بعد ذلك، كما تمسكت بأن شهادة هذين الشاهدين ملفقة وأنهما تناقضا في واقعة حضورهما بمجلسهما المزعوم مع البائع، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لأنها لم تقدم شهوداً في التحقيق الذي أجري، فضلاً عن بطلان ذلك التحقيق لإجرائه في غير مواجهة البائع ودون علمه، ولكن المحكمة اكتفت بالرد عليها برد مبتسر يدل على أنها لم تطلع على أقوال الشاهدين، فضلاً عن عدم ردها على طلب إجراء التحقيق، وبذلك يكون القصور قد شاب حكمها المطعون فيه. وتنعى الطاعنة بالوجه الثاني من هذا السبب على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول إن القرائن التي اتخذها الحكم مبرراً للقول بالصورية تدل على صحة العقد لا على صوريته، فقد أورد الحكم من ذلك أن البائع قدم في يوم واحد ثلاثة طلبات إلى الشهر العقاري تتضمن بيعه لزوجته أطياناً زراعية بأثمان لا تتناسب مع الأثمان الحقيقية، وأن هذه الطلبات قدمت بعد صدور أمر بإلزامه بأداء مبلغ من المال للمتدخل ولكنه لم يستمر في السير إلا بالنسبة لطلب واحد، وأعقب ذلك إقامة زوجته عليه دعوى صحة التعاقد مما يقطع بالتواطؤ، وتقول الطاعنة إن هذه النتيجة لا يمكن أن تحمل على المبررات التي ساقها الحكم لأنه لا يوجد غير طلب واحد لصالحها وهو ما يثبت أن شراءها سابق على شراء المتدخل، ومن ثم فلا يقبل أن تتواطأ مع البائع على حرمان المتدخل من التملك قبل شرائه، هذا فضلاً عن أن استدلال الحكم بالسرعة في إجراءات هذا الطلب بعد بطئها استدلال غير سائغ لأن البطء كان بسبب إجراءات المساحة وهو ما لا يسأل عنه البائع، وبذلك يكون الحكم قد خلط بين الدعوى البوليصية التي لم تكن معروضة على المحكمة وبين دعوى الصورية وهي المطروحة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في الوجهين مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على ما قرره من أن "المحكمة استمعت لشهادة شاهدي الخصم الثالث وهما صالح عبد العال وعبد الباقي أحمد حسن فشهدا بأن يادم محمد عبد المجيد الطحاوي طلب منهما أن يشهدا على عقد البيع الصادر منه لزوجته فتحية شفيق ضاهر، ولما سألاه عن موضوع العقد وعلما أنه يتضمن بيع ثلاثة أفدنة لزوجته بيعاً صورياً قصد به التهرب من التنفيذ عليه بديون لدائنيه رفض الشهادة على العقد.... وحيث إن المحكمة تستخلص من شهادة الشاهدين سالفة البيان ومن ظروف الدعوى أن العقد المبرم بين يادم محمد عبد المجيد وبين زوجته والمؤرخ 1/ 9/ 1962 صوري صورية مطلقة بدليل تقدم يادم للشهر العقاري في يوم واحد هو 1/ 9/ 1962 بثلاثة طلبات هي 859، 860، 861 تتضمن بيعه أطياناً لزوجته بأثمان لا تتناسب مع الأثمان الحقيقية للأرض، كما يتضح ذلك من مقارنتها بالثمن الذي اشترى به الخصم الثالث وذلك عقب صدور أمر الأداء رقم 134 سنة 1962 ضده لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 503 ج و390 م، وهذه الطلبات لم يستمر السير فيها إلا بالنسبة للطلب الأخير 861، فقد تقدم عنه المدعى عليه بالتماس في 13/ 3/ 1963 أي بعد تحريره عقد البيع للمدعي في 4/ 3/ 1963 يطلب فيه تعديل المساحة المبيعة إلى 3 أفدنة واعتبار الطلب خاص بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع، وأعقب ذلك تسجيل صحيفة الدعوى وإعلانها في 16/ 3/ 1963، وهذه الإجراءات التي اتسمت بطابع السرعة المفاجئة رغم أن الطلب مقدم في 1/ 9/ 1962 يقطع بتواطؤ المدعى عليه وزوجته، وتحرير العقد موضوع الدعوى صورياً لحرمان المدعي من الحصول على ملكية القدر الذي اشتراه وذلك بتقديم عقد الصلح للتصديق عليه في أول جلسة من جلسات المرافعة، ويؤكد هذه القرائن شهادة شاهدي الخصم الثالث على الوجه السابق بيانه وصلة الزوجية بين المدعى عليه والمدعية" وأضاف الحكم المطعون فيه "أنه يبين لهذه المحكمة من استعراض أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الخصم الثالث استشهد شاهدين شهدا بصورية العقد المبرم بين البائع وزوجته المستأنفة ولم تتقدم المستأنفة بشهود، وقد انتهت محكمة أول درجة إلى الأخذ بأقوال شاهدي الخصم الثالث، وترى هذه المحكمة بوصفها محكمة موضوعية الأخذ بأقوال الشاهدين لاطمئنانها إليها، ومن ثم فإن كل ما يعاب على الحكم المستأنف في هذا الخصوص على غير أساس" وبعد أن ذكر الحكم القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف قال "وحيث إن هذه المحكمة ترى فيما ساقه الحكم المستأنف من قرائن للتدليل على صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1962 أنه لا غبار عليها وتقره هذه المحكمة، وترى فيما ساقه الحكم ما يكفي لتكوين عقيدتها من أن عقد البيع صوري، ولا يقدح في ذلك تقديم البائع طلبات سابقة على بيع الخصم الثالث، ذلك أن هذه الطلبات لم تستمر إلا بالنسبة للطلب الأخير بعد تحرير عقد الخصم الثالث في 4/ 3/ 1963، فضلاً عن أنه من غير الطبيعي أن يتقدم البائع بطلب تعديل الطلب إلى دعوى صحة ونفاذ البيع لأنها لا ترفع إلا من المشتري" وهذه الأسباب سائغة ومؤدية إلى ما انتهى إليه الحكم من صورية عقد البيع وعقد الصلح المبرمين بين البائع وزوجته، ولا وجه للتحدي بالباعث على الصورية، إذ هو ليس ركناً من أركان الدعوى، ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على المطاعن الموجهة إلى أقوال الشاهدين متى اطمأن إليها كما أن اختلاف الشاهدين في واقعة حضور الطاعنة مجلسهما مع البائع غير ذي أثر فيما انتهى إليه الحكم، ذلك أن ما اعتمد عليه من أقوالهما مؤد إلى ما انتهى إليه. وإذ كان الحكم قد رد على طلب الإحالة إلى التحقيق بقوله "إنه لا محل لإعادة تحقيق الدعوى بعد أن اطمأنت المحكمة واقتنعت بالدليل المستمد من أقوال الشاهدين ومن القرائن سالفة البيان بصورية عقد البيع، ولا سيما أن المستأنفة لم تحضر شهوداً أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الباب كان مفتوحاً أمامها لإحضارهم" وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا الطلب، وكان ما تثيره الطاعنة من بطلان التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى - وعلى فرض أن لها مصلحة في ذلك - لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، وكان ادعاء الطاعنة بأن الحكم قد خلط بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية لا يصادف محلاً في الحكم المطعون فيه، إذ التزم حدود دعوى الصورية ونطاقها وأسس قضاءه عليها وحدها. إذ كان ذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، ويكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق