الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 941 لسنة 22 ق جلسة 17/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 53 ص 131

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(53)
القضية رقم 941 سنة 22 القضائية

دفاع شرعي. حكم. تسبيبه. 

دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه. قصور.

------------
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المجني عليه هو الذي بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليرويي هو أرضه, ونشأ عن ذلك تماسك بينه وبين والد الطاعن فحضر الأخير واعتدى على المجني عليه, ومع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصي ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي ويرد عليه ويحقق ما إذا كان للمجني عليه حق في تعرضه لوالد الطاعن في إدارة الساقية وحل ماشيته منها رغما منه لاستعمالها في ري أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما ووقع الحادث - فهذا يكون قصورا يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ضرب عمدا عبد المطلب على عمران فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مسافة أبعادها 1×3.5سم يرى ويحس فيه نبض المخ عند السعال وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية التي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يعرض حياته للخطر ويقلل كفاءته على العمل بنحو 30%. ثانيا - ضرب عمدا محمد عبد المطلب عمران فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي مما يحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لأن المجني عليه وابنه هما اللذان ابتدراه بالاعتداء فإذا كان هو قد رد الاعتداء فقد كان على حق في ذلك وأنه على فرض أنه تجاوز حدود الدفاع فهو معذور, ولكن الحكم المطعون فيه قضي بإدانته ولم يعن بالرد عليه.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المدافع عن الطاعن قد تسمك في دفاعه بأن المجني عليه الأول هو الذي بدأ الاعتداء وضرب الطاعن بالعصا ثم باليد وأن ابنه المجني عليه الثاني كان متحفزا لمتابعة الاعتداء؛ وعقب محامي الطاعن على ذلك بأنه إذا كان المتهم قد اعتدى فهو معذور. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن المجني عليه الأول هو الذي بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه, ونشأ عن ذلك تماسك بينه وبين والد الطاعن فحضر الأخير واعتدى على المجني عليه الأول فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يستقصي ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي ويرد عليه أو يحقق ما إذا كان للمجني عليه الأول حق في تعرضه لوالد الطاعن في إدارة الساقية وحل ماشيته منها رغما منه لاستعمالها في ري أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما ووقوع الحادث - حسبما أثبته الحكم - يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق