الصفحات

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 916 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 39 ص 88

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(39)
القضية رقم 916 سنة 22 القضائية

دعوى مباشرة. 

تحريكها من المدعي بالحقوق المدنية دون أن يسبقها تحقيق أو شكوى. جوازه.

------------
إن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف لمتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية, وذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى.


الوقائع

أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة بعريضة تتهمها فيها بأنها شتمتها علنا بقولها ياشرموطة وطلبت عقابها بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات, كما طلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين بالشغل وكفالة قدرها 200 قرش وتغريمها 300 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية ومبلغ 50 قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في بيان أركان الجريمة والرد على دفاعها, وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن المدعية بالحقوق المدنية حركتها بالطريق المباشر أمام المحكمة دون أن تتوافر لها الصفة التي تخولها هذا الحق طبقا للمادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المادة 232 من ذلك القانون التي تشترط أن يكون تحريك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية, أو من المدعى بالحقوق المدنية. والقانون, إذ قال ذلك, فقد أفاد أنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من المدعى, فإنه يجب أن يكون قد ادعى مدنيا قبل تحريك الدعوى حتى يصبح هذا الإجراء منه صحيحا. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ رد على هذا الدفع بأنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. هذا إلى خطأ آخر, ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد اشترط في بعض الجرائم ومن بينها جريمتا السب والقذف أن لا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيان ذلك وفي إقامة الدليل على توفر ركن العلانية. هذا إلى أن الطاعنة عوقبت بالمادة 308 مع أن الواقعة إن صحت لا تشتمل على خدش للعرض أو السمعة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها, وتحدث عن ركن العلانية فقال إن شهودا ثلاثة شهدوا بأنهم سمعوا المتهمة وهى تسب المجنى عليها من شرفة منزلها وذكر ألفاظ السب وهى مما يخدش العرض. لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم أن الواقعة وقعت خلال شهر نوفمبر سنة 1951 وأن المدعية حركت الدعوى مباشرة بإعلان تاريخه 15 يناير سنة 1951 أي قبل انقضاء ثلاثة شهور على الواقعة وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية وذلك دون أن يشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق