الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 92 لسنة 36 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 126 ص 777

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(126)
الطعن رقم 92 لسنة 36 القضائية

رسوم. "رسوم قضائية". دعوى. صلح. شركة.
طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر. لا عبرة في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من التنازل عن حكم محكمة أول درجة.

----------------
طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع في تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 75/ 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذي يجري على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه". غير أنه يتعين طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوماً نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضي فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحاً أمام محكمة الاستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد انقضت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن زينهم إبراهيم زينهم ومصطفى إبراهيم زينهم أقاما الدعوى رقم 540 لسنة 1962 تجاري كلي طنطا ضد السيد إبراهيم زينهم بطلب الحكم بفسخ عقد الشركة القائمة بينهم وتعيين مصف لها توطئه لقسمة أموالها وإعطاء كل ذي حق حقه من موجوداتها. وفي 29/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بحل شركة "الدلتا" لنقل البترول (السيد إبراهيم زينهم وشركاه) ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف لإجراء التصفية، واستأنف السيد إبراهيم زينهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 35 سنة 13 ق، وبجلسة 29/ 6/ 1963 تم الصلح بين الطرفين بمقتضى عقد صلح قدماه لمحكمة الاستئناف فألحقته بمحضر الجلسة وأثبتت محتواه به، وقد تضمن هذا الصلح تخارج المستأنف عليهما (المطعون عليهما) من الشركة وتنازلهما عن حكم التصفية الصادر من محكمة أول درجة وعن دعوى حساب كانا قد رفعاها ضد المستأنف مقابل تعهد المستأنف بأن يدفع لهما مبلغ 6500 جنيه. وعلى أثر انتهاء النزاع صلحاً على هذا النحو قام قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية بتسوية الرسوم المستحقة له فبلغت 810 جنيه مقدرة على أساس قيمة عقد الشركة الذي رفعت الدعوى بطلب فسخه وقدرها 40000 جنيه وخصم منه مبلغ 18 جنيه المدفوع عند رفع الدعوى واستصدر بالباقي وقدره 792 جنيه قائمة رسوم أعلنها إلى المطعون عليهما زينهم إبراهيم زينهم ومصطفى إبراهيم زينهم، فعارضا فيها على أساس أنه يجب تقدير الرسوم على المبلغ المتصالح عليه وقدره 6500 جنيه فيكون مقدار الرسوم المستحقة 130 ج و500 م يخصم منه ما سدد لقلم الكتاب وقدره 18 جنيه ويكون الباقي قدره 112 جنيه - وفي 23/ 3/ 1965، حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها إلى مبلغ 122 جنيه، واستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها وقيد هذا الاستئناف برقم 50 سنة 15 ق. وفي 16/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن انتهاء الاستئناف رقم 35 سنة 13 ق بالصلح الذي صدقت عليه المحكمة وأثبتته في محضر الجلسة يعتبر معدلاً للحكم الابتدائي رقم 450 سنة 1962 كلي طنطا، وقد تحددت بمقتضى هذا الصلح مراكز الخصوم فتحددت حقوق المطعون عليهما بمبلغ 6500 ج وهو المبلغ المحكوم به والذي يتعين تسوية الرسوم على أساسه عملاً بالمواد 20، 21، 75 من قانون الرسوم رقم 90 سنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 66 سنة 1964 بمبلغ 122 ج، وهو منه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في محضر الصلح المقدم في الاستئناف رقم 35 سنة 13 ق، إذ أن طلب فسخ عقد الشركة وتصفية أموالها كان قائماً ومعروضاً على محكمة الاستئناف إلى أن انتهى النزاع بعقد الصلح الذي اتفق فيه الخصوم صراحة على انسحاب المطعون عليهما من الشركة وانفراد شريكهما الثالث بكافة أموالها، مما مفاده انتهاء الشركة وفسخ عقدها بالتراضي عملاً بالمادة 529 من القانون المدني، وبالتالي فإن تنازل المطعون عليهما عن الحكم الابتدائي القاضي بحل الشركة وتصفيتها لا يعتبر عدولاً منهما عن التفاسخ وتراضياً على استمرار قيام الشركة، بل إن الاتفاق قام على فسخها، وبذلك يكون حكم التصديق على هذا الصلح قد حدد مراكز الخصوم بفسخ عقد الشركة، كما حدد حقوق المطعون عليهما بمبلغ 6500 ج كأثر من آثار هذا الفسخ، وإذ كانت العبرة في تقدير الرسوم وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 90 سنة 1944 هي بقيمة الطلب لا بقيمة المبلغ المتصالح عليه إلا إذا كانت قيمة المبلغ الأخير أكبر من قيمة الطلب فيسوى الرسم على أساس ما تم الصلح عليه، وكانت قيمة الشركة المتفق على حلها 40000 ج فإنه يتعين وفقاً للمادة 75 من القانون المذكور تقدير الرسم على أساس قيمة عقد الشركة باعتباره أكبر من قيمة المبلغ المتصالح عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على أنه وإن كان المطعون عليهما قد طلبا في الدعوى رقم 450 سنة 1962 تجاري كلي طنطا الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما وبين شريكهما الثالث السيد إبراهيم زينهم وتصفيتها وأن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت بحل الشركة وتصفيتها إلا أن الطرفين قد عقدا صلحاً قدماه لمحكمة الاستئناف فألحقته بمحضر الجلسة وأثبتت محتواه بالمحضر المذكور، وبمقتضى هذا الصلح تخارج المطعون عليهما من الشركة وتنازلا عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بحل الشركة وتصفيتها مقابل التزام شريكهما بأن يدفع لهما مبلغ 6500 ج وأن هذا الصلح الذي له قوة السند التنفيذي يعتبر معدلاً للحكم الابتدائي، وقد تحددت بمقتضاه مراكز الخصوم على الوجه المبين به، وتحددت حقوق المطعون عليهما بمبلغ 6500 ج وهو المبلغ الذي يتعين تسوية الرسوم على أساسه عملاً بالمواد 20، 21، 75 من القانون رقم 90 سنة 1944، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أنه لما كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 450 سنة 1962 تجاري كلي طنطا على شريكهما السيد إبراهيم زينهم بطلب فسخ عقد الشركة القائمة بينهما وبينه وتصفيتها، فإن تقدير الرسوم النسبية يحكمه نص المادة 75/ 3 من القانون رقم 90 سنة 1944 الذي يجرى على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه" ولما كان طلب فسخ الشركة وتصفيتها وارداً على عقد قيمته 40000 ج فإن التقدير يكون على أساس هذا المبلغ، غير أنه يتعين طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوماً نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه، فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضي فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به، ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحاً أمام محكمة الاستئناف بعقد الصلح المشار إليه والذي يبين منه أن السيد إبراهيم زينهم قد تعهد بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 6500 ج، فإنه يتعين في هذا الصدد تطبيق الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 90 سنة 1944 والتي تنص على أنه "إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المتصالح عليه" ومؤدى ذلك أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها، إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة، فإنها تكون قد انقضت. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق