الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 90 لسنة 36 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 125 ص 772

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي. ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(125)
الطعن رقم 90 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "ميعاد الطعن". بطلان.
الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. لا بطلان ولا سقوط.
(ب) تأميم. "ماهيته". بيع. "التزامات البائع". "ضمان الاستحقاق". ملكية.
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها. عدم اعتباره تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق في البيع.

---------------
1 - وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967 (1).
2 - التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة، وهو بهذه المثابة لا يعد تعويضاً موجباً لضمان الاستحقاق لأن هذا الضمان إنما يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف ويؤدي إلى انتزاع المبيع من يد المشتري يسأل عنه البائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا استصدرت أمراً بإلزام نصيف حكيم مرجان بأن يؤدي لها مبلغ 500 ج والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد استناداً إلى سند إذني محرر بتاريخ 10/ 12/ 1957 لصالح شركة المنيا والبحيرة التي اندمجت في شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا، فتظلم المدين في هذا الأمر بالدعوى رقم 253 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة وبنى تظلمه على أن شركة أتوبيس المنيا والبحيرة التي أممت وأطلق عليها اسم شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا باعته الحصة التي كانت تملكها في شركة المنيا والبحيرة للنقل وأن السند الإذني المطالب به يمثل جزءاً من باقي الثمن المتفق عليه في عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1957، وإذ كان يمثل وقت الشراء شركة المنيا والبحيرة للنقل، فإنه لا يمكن النظر إلى هذا السند منفصلاً عن عقد البيع الذي لا يجعله مديناً بهذا الثمن بصفته الشخصية، كما أنه بتأميم شركة المنيا والبحيرة للنقل ينقضي هذا الدين لاتحاد ذمة الشركتين بأيلولتهما للدولة. وفي 23/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد أمر الأداء المتظلم منه. فاستأنف المحكوم ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى قبله شخصياً ومن باب الاحتياط رفضها، وقيد استئنافه برقم 127 سنة 82 قضائية،. وفي 30/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير المؤرخ 13 فبراير سنة 1966 وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن وطلبت من قبيل الاحتياط رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بالسقوط المبدى من النيابة أن الطعن رفع في 13/ 2/ 1966 بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم في 30/ 11/ 1965.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967، إذ كان ذلك، وكان الطعن قد رفع في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 سنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببراءة ذمته من باقي ثمن الحصة المبيعة تأسيساً على أن أموال الشركة البائعة قد آلت إلى الدولة بالتأميم مما يترتب عليه استحالة حلوله محلها فيما كانت تملكه، لأن استحقاق المبيع يبرئ ذمة المشتري من الثمن أخذاً بالقاعدة المقررة في الالتزامات المتبادلة من تعليق تنفيذ التزام أحد الطرفين على تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه المقابل واستحقاق المبيع يضمنه البائع، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون قاصر البيان مخلاً بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة وهو بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق لأن هذا الضمان يقوم على ثبوت حق للغير سابق على التصرف ويؤدي إلى انتزاع المبيع من يد المشتري يسأل عنه البائع. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن في هذا الشأن مما لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن الشخصية عن الدين الثابت في السند الإذني على أنه وقع عليه باسمه مجرداً عن أي صفة أخرى، مع أن الحكم أقر في أسبابه أن مصدر هذا الالتزام هو عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1957 المتضمن بيع الشركة المطعون عليها للطاعن حصتها التي كانت تملكها في شركة المنيا والبحيرة للنقل وإذ اعتد الحكم بالسبب الوارد بالسند مجرداً عن عقد البيع المذكور، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالتناقض بين ما قضى به وبين ما قرره في أسبابه من أن عقد البيع هو مصدر نشوء الالتزام.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إنه ثبت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة في الدعوى رقم 115 سنة 82 ق بين نفس الخصوم والمحجوزة للحكم بجلسة اليوم وخاصة عقد البيع المؤرخ 10 ديسمبر سنة 1957 والمحرر بين شركة أتوبيس المنيا والبحيرة والمستأنف والسيد وليم حكيم مرجان أن شركة أتوبيس المنيا والبحيرة كانت تساهم كشريكة موصية في شركة المنيا والبحيرة للنقل وأنها باعت نصيبها هذا للمستأنف بعقد مؤرخ 10/ 12/ 1957 مقابل 25 ألف جنيه تدفع على أقساط شهرية بموجب سندات إذنية ولم يذكر في هذا العقد أن المستأنف اشترى بصفته شريكاً في شركة النقل أو بالنيابة عنها أو ممثلاً لها ثم تحررت السندات الإذنية ومنها السند موضوع الدعوى معنونة باسم المدين نصيف حكيم مرجان الذي وقع عليه باسمه دون بيان أية صفة تتصل بشركة النقل، مما يستفاد منه أن المستأنف كان يشتري حصة أتوبيس المنيا والبحيرة باسمه ليصبح شريكاً موصياً بنفس القيمة في شركة المنيا والبحيرة للنقل ومما يؤكد هذا ويوضحه العقد المؤرخ أول مايو سنة 1959 الوارد به أن شركة المنيا والبحيرة للنقل كانت قد تكونت كشركة مساهمة في أول إبريل سنة 1952، ولما تعذر صدور المرسوم بها دخل نصيف حكيم مرجان شريكاً موصياً فيها بتاريخ 10/ 12/ 1957 وذلك بعد شراء حصة أتوبيس المنيا والبحيرة وبذلك أصبحت الشركة مكونة من وليم حكيم مرجان ونصيف حكيم مرجان، وبتاريخ أول مايو سنة 1959 انضم إليها شريك موص ثالث" وأنه "يبين من ذلك بوضوح أن نصيف حكيم مرجان يوم أن اشترى نصيب شركة أتوبيس المنيا والبحيرة لم يكن شريكاً في شركة المنيا والبحيرة للنقل بل إنه دخل بموجب هذا النصيب الذي اشتراه شريكاً موصياً جديداً أي أنه اشترى نصيب شركة أتوبيس المنيا والبحيرة لحسابه الخاص ليدخل به شريكاً موصياً وهذا يفسر ما ورد بعقد البيع والسندات من عدم ذكره أنه اشترى بصفته ممثلاً للشركة مما لا يكون معه مجال للقول باتحاد الذمة بعد تأميم الشركتين طالما أن الدين دين شخصي في ذمة المستأنف" وهذا الذي حصله الحكم من أوراق الدعوى هو استخلاص موضوعي سائغ ويؤدي إلى ما انتهى إليه من إلزام الطاعن شخصياً بالدين دون أن يشوبه خطأ أو تناقض. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 7/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1215.
ونقض 4/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 880.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق