الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 918 لسنة 22 ق جلسة 11 /11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 47 ص 114

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(47)
القضية رقم 918 سنة 22 القضائية

عود إلى الاشتباه. 

أمر المحكمة بضم قضية استكمالا لتحقيق الدعوى. عدم تريثها حتى تضم القضية. تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه أدين فيها تعاد محاكمته عن العود إلى الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون. المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية.

----------------
إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم في قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها, وكان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في القضية التي أمرت بضمها ولم تضم أو على أن اتهامه فيها كان اتهاما جديا وعلى أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها مخالفة بذلك ما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنيا على خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اتهم في القضية 1125 لسنة 1951 جنح قسم ثان الاسماعيلية حالة كونه قد سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها في أول يناير سنة 1951 في الجنحة رقم 118 سنة 1950 دشنا وطلبت عقابه بالمواد 5و6و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة دشنا الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1951 عملا بالمواد 5و6و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مدة سنة واحدة مع النفاذ ويكون التنفيذ عليه من يوم إمكانه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة العود لحالة الاشتباه قد جاء مخالفا للقانون, ذلك أنه استند في هذا القضاء إلى أنه لم يثبت أن المتهم قد حكم عليه بعد إنذاره مشبوها في قضية السرقة رقم 1125 جنح الإسماعيلية سنة 1951 وإلى القول بأنه إذا ظهر بعد ذلك أن المتهم أدين في قضية السرقة المتقدمة فلا ضير من محاكمته على أنه عاد لحالة الاشتباه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم (المطعون ضده) بأنه في يوم 17 مايو سنة 1951 عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم في القضية 1125 جنح الإسماعيلية سنة 1951 حالة كونه سبق الحكم عليه باعتباره مشبوها بتاريخ أول يناير سنة 1950 في القضية 118 جنح دشنا سنة 1950. والحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر بإدانة المطعون ضده في هذه الدعوى وقضى ببراءته قال في ذلك: "وحيث إن الحكم المستأنف أدان المتهم على أساس أنه أدين في القضية 1125 سنة 1951 بعد سبق الحكم بمراقبته في القضية 118 سنة 1950 دشنا. وحيث إنه بالإطلاع على ملف الدعوى فإنه يتضح عدم وجود ما يدل على الحكم عليه في القضية 1125 سنة 1951 كما أن صحيفة سوابق المتهم قد جاءت خلوا من الإشارة إليها إذ أن الثابت أن آخر سابقة للمتهم هى الحكم بمراقبته ستة شهور في أول يناير سنة 1951 لأنه عد مشتبها فيه في القضية 118 سنة 1950 جنح دشنا وحيث إن هذه المحكمة رأت استكمالا للتحقيق أن تكلف النيابة بجلسة 23 يناير سنة 1952 بضم الجنحة 1125 سنة 1951 وتأجيل الدعوى لجلسة 30 يناير سنة 1952 ومنها لجلسة 13 فبراير سنة 1952 ثم لجلسة 27 فبراير سنة 1952 ثم لجلسة اليوم وبالرغم من ذلك ما زالت القضية لم تضم ولم يرد حتى ما يفيد ما تم بشأنها, فإن المحكمة نظر لكون المتهم محبوسا ولخلو ملف الدعوى مما يدل على إدانة المتهم في القضية المسندة إليه آنفا أو أن اتهامه فيها كان جديا ترى أن التهمة الحالية على غير أساس ويتعين براءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 إجراءات والنيابة وشأنها معه بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي قبله على أنه عاد لحالة الاشتباه بعد الحكم عليه بالمراقبة". ولما كان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية الجنحة رقم 1125 سالفة الذكر استكمالا لتحقيق الدعوى ولكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم في دعوى السرقة التي أمرت بضمها ولم تضم أو يدل على جدية اتهامه فيها على أساس حفظ حق النيابة في الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدي عليها خلافا في ذلك لما تقضي به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق