الصفحات

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 5358 لسنة 80 ق جلسة 16 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 65 ص 427

جلسة 16 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.

-----------

(65)

الطعن 5358 لسنة 80 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أوجه الطعن. وجوب تقديم الخصوم أنفسهم الدليل عليها في المواعيد التي حددها القانون. علة ذلك. عدم تقديم المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف. مؤداه . صحة اختصامها بالصفة التي كانت متصفة بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. الدفع ببطلان الطعن لهذا السبب. عار من الدليل.

(2 ، 3) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام".
(2) إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213 /3 مرافعات. عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الحكم. علة ذلك.

(3) ثبوت تخلف مورث المطعون ضدهم عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق مسكنه. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها وعدم إثبات المطعون ضدها هذا العلم. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد. صحيح. النعي عليه بهذا السبب. غير مقبول.

(4 - 8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(4) تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بأجرة مستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد يتحقق للمحكمة في أيهما تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بأجرة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ثم توقيه الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بالوفاء بالأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب. م 18/ب ق 136 لسنة 1981. التكرار لغة. المقصود به. علة ذلك.

(5) توفر التكرار في دعوى الإخلاء للتكرار. كفاية تحقق المحكمة من سبق تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب ليتوقى الحكم بالإخلاء.

(6) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. المقصود به. مرود المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها. تحققه. سبق صدور حكم نهائي في دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها. علة ذلك. القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر. أثره. انتفاء حالة التكرار.

(7) حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء. لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار. علة ذلك. العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه. حصول المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد. جواز لجوئه لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد. صلاحيته كسابقة يعول عليها في إثبات التكرار حتى ولو لم يتوق فيها المستأجر الإخلاء إلى ما قبل التنفيذ.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء لتكرار تأخر مورث المطعون ضدهم في الوفاء بالأجرة تأسيسا على أن الحكم المستعجل بطرده ولم يتوقاه بالسداد لا يصلح سندا للتكرار بقالة إن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها فترة تأخير وامتناع واحدة. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يقدموا الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة سالفة الذكر قد بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن بالصفة التي كانت متصفة بها "بوصاية المطعون ضدها الثالثة" في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.

2 - المقرر- وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض- أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ... تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية، إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه أعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ 27/7/1991 لغلق مسكنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من أستلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم بالحكم، كما أن الطاعنة - المحكوم لها - لم تقم بإثبات هذا العلم، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل لسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة في الدعوى المنظورة، أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل غير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء- فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969- أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها، ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى إقفال باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة، باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء في جزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد، وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية، وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذ قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول أو الرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك.

7 - إذ كان الإخلاء للتكرار بمثابة جزاء مرود المستأجر على التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، فإن حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار، لأن العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه مرة أخرى، وذلك على خلاف ما إذا حصل المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد، ففي هذه الحالة بمكنة المستأجر أن يتوقى الطرد بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات أمام المحضر عند تنفيذه حكم الطرد المستعجل، أما إذا لم يرغب المؤجر في تنفيذ حكم الطرد رغم عدم توقي المستأجر له وتأخره في سداد الأجرة مرة أخرى فإن ذلك لا يحول دون حق المؤجر في أن يلجأ لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد، فيصلح مثل هذا الحكم المستعجل بالطرد كسابقة يعول عليها في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للفسخ والإخلاء في الدعوى اللاحقة التي لا يلزم فيها التكليف بالوفاء ولا يتفادى فيها المستأجر الحكم بإخلائه ولو قام بسداد الأجرة المستحقة أثناء نظرها إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.

8 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت في الدعوى الماثلة إخلاء مورث المطعون ضدهم من الشقة المؤجرة له- عين النزاع- لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 وجملتها 55.32 جنيها محل التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وذلك لسبق صدور حكم مستعجل بطرده من عين النزاع بتاريخ 4/10/1990 في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي تأخر فيها عن سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 وجملتها 69.415 جنيها رغم تكليفه بها في 5/6/1990 فبادر بعرض أجرة الشهور 6، 7، 8 لسنة 1990 دون أجرة الفترة المستحقة والمطالب بها في التكليف، فصدر الحكم بطرده ولم يتوق الطرد بالسداد، وكانت فترة التأخير في سداد الأجرة في الدعوى الماثلة مغايرة ولاحقة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء للتكرار ولم يتخذ من صدور الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم سندا في ثبوت تكرار تأخره وامتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة في المدة التالية على صدوره نهائيا ويبرر الحكم بإخلائه في الدعوى المطروحة على القول منه بأن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها بمثابة فترة تأخير وامتناع واحدة، وأن المستأجر مورث المطعون ضدهم لم يتوق الطرد بسداد الأجرة، فلا يصلح ذلك الحكم المستعجل بالطرد سندا للتكرار، في حين أن الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم لتأخره في سداد الأجرة صدر عن مدة سابقة على الدعوى الماثلة وإن كان لم يتوق فيها طرده بالسداد، إلا أنه لا يحول دون إقامة الطاعنة المؤجرة لدعوى الإخلاء الماثلة ابتغاء حصولها على حكم ضده بالإخلاء وفسخ العقد لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة التالية والمغايرة للمدة السابقة التي صدر بشأنها حكم الطرد المستعجل، فإن صدور هذا الحكم المستعجل بطرده يصلح سندا لإثبات تكرار تأخر المستأجر مورث المطعون ضدهم في سداد الأجرة ودون منازعة في مقدارها، وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى المستعجلة السابقة لا يتحقق بها التكرار، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأداء مبلغ 124.947 جنيها قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد منها، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1971 استأجر منها شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 13.883 جنيها، وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 69.415 جنيها قيمة الأجرة عن الفترة من 1/1/1990 حتى 30/5/1990 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 5/6/1990، وعقب ذلك عرض عليها الأجرة عن شهور 6، 7، 8 سنة 1990 فقط دون المستحق عليه في هذه الفترة، ثم امتنع عن الوفاء بمبلغ 55.532 جنيها قيمة الأجرة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 12/12/1990، فيكون جملة ما ترصد في ذمته مبلغ 124.947 جنيها فأقامت الدعوى، ثم أضافت سببا آخر لطلبها هو الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لسبق تأخره في الوفاء بها في الفترة الأولى المشار إليها في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي قضي فيها بطرد مورث المطعون ضدهم من العين محل النزاع. حكمت المحكمة بالإخلاء استنادا إلى الامتناع عن سداد الأجرة. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 108ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 1997/3/12 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 67ق، وبتاريخ 6/2/2008 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لإغفاله التكرار، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وبتاريخ 26/1/2010 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببطلان الطعن بالنقض لاختصام المطعون ضدها الأخيرة- ... - في خصومة الطعن بوصاية والدتها- المطعون ضدها الثالثة- حال أنها بلغت سن الرشد واختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يقدموا الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة سالفة الذكر قد بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن بالصفة التي كانت متصفة بها "بوصاية المطعون ضدها الثالثة" في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن المحكوم عليه مورث المطعون ضدهم قد أعلن بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/7/1991 مع جهة الإدارة لغلق المسكن، وهو ما يكفي بذاته لبدء سريان ميعاد الاستئناف على ذلك الحكم بالنسبة له، وتم إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/1991 بعد انقضاء الميعاد المقرر مما يسقط حقه في الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك ولم يعتد بهذا الإعلان على سند من خلو الأوراق من دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها، وأن الطاعنة لم تقم بإثبات علمه بالإعلان بالحكم، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع وبقبوله الاستئناف في حين أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع- وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض- لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ... تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية، إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه أعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ 27/7/1991 لغلق مسكنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم بالحكم، كما أن الطاعنة- المحكوم لها- لم تقم بإثبات هذا العلم، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سند من أن دعوى الطرد رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة والتي لم يتوق فيها مورث المطعون ضدهم حكم الطرد بالسداد لا تصلح سابقة للقول بتكرار تخلف مورث المطعون ضدهم عن سداد الأجرة ومبررا للإخلاء، ذلك أن إنذار التكليف بالوفاء فيها المعلن إليه بتاريخ 5/6/1991 لامتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 هو ذاته محل موضوع دعوى الإخلاء المطروحة عن الفترة من 1/6/1990 حتى 31/12/1990 بما يكون معه الامتناع عن سداد الأجرة يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة لا تتحقق بها حالة التكرار، في حين أن مورث المطعون ضدهم قد تأخر عن سداد الأجرة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 موضوع دعوى الإخلاء الراهنة ومحلها إنذار التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وهي فترة لاحقة ومغايرة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد السابقة وتالية لصدور الحكم فيها، ولم يقم بسداد الأجرة حتى إقامة دعوى الإخلاء بما يتوفر معه حالة تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى رفض الإخلاء فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال "يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل لسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة في الدعوى المنظورة، أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل، ويكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل غير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، وكان المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء- فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969- أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها، ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى إقفال باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة، باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء في جزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد، وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية، وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذ قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول أو الرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك، وإذ كان الإخلاء للتكرار بمثابة جزاء مرود المستأجر على التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، فإن حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار، لأن العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه مرة أخرى، وذلك على خلاف ما إذا حصل المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد، ففي هذه الحالة بمكنة المستأجر أن يتوقى الطرد بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات أمام المحضر عند تنفيذه حكم الطرد المستعجل، أما إذا لم يرغب المؤجر في تنفيذ حكم الطرد رغم عدم توقي المستأجر له وتأخره في سداد الأجرة مرة أخرى فإن ذلك لا يحول دون حق المؤجر في أن يلجأ لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد، فيصلح مثل هذا الحكم المستعجل بالطرد كسابقة يعول عليها في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للفسخ والإخلاء في الدعوى اللاحقة التي لا يلزم فيها التكليف بالوفاء ولا يتفادى فيها المستأجر الحكم بإخلائه ولو قام بسداد الأجرة المستحقة أثناء نظرها إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت في الدعوى الماثلة إخلاء مورث المطعون ضدهم من الشقة المؤجرة له- عين النزاع- لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 وجملتها 55.32 جنيها محل التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وذلك لسبق صدور حكم مستعجل بطرده من عين النزاع بتاريخ 4/10/1990 في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي تأخر فيها عن سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 وجملتها 69.415 جنيها رغم تكليفه بها في 5/6/1990 فبادر بعرض أجرة الشهور 6، 7، 8 لسنة 1990 دون أجرة الفترة المستحقة والمطالب بها في التكليف، فصدر الحكم بطرده ولم يتوق الطرد بالسداد، وكانت فترة التأخير في سداد الأجرة في الدعوى الماثلة مغايرة ولاحقة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء للتكرار ولم يتخذ من صدور الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم سندا في ثبوت تكرار تأخره وامتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة في المدة التالية على صدوره نهائيا ويبرر الحكم بإخلائه في الدعوى المطروحة على القول منه بأن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها بمثابة فترة تأخير وامتناع واحدة، وأن المستأجر مورث المطعون ضدهم لم يتوق الطرد بسداد الأجرة، فلا يصلح ذلك الحكم المستعجل بالطرد سندا للتكرار، في حين أن الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم لتأخره في سداد الأجرة صدر عن مدة سابقة على الدعوى الماثلة وإن كان لم يتوق فيها طرده بالسداد، إلا أنه لا يحول دون إقامة الطاعنة المؤجرة لدعوى الإخلاء الماثلة ابتغاء حصولها على حكم ضده بالإخلاء وفسخ العقد لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة التالية والمغايرة للمدة السابقة التي صدر بشأنها حكم الطرد المستعجل، فإن صدور هذا الحكم المستعجل بطرده يصلح سندا لإثبات تكرار تأخر المستأجر مورث المطعون ضدهم في سداد الأجرة ودون منازعة في مقدارها، وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى المستعجلة السابقة لا يتحقق بها التكرار، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه من السبب الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق