الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 91 لسنة 30 ق جلسة 28 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 83 ص 510

جلسة 28 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

--------------

(83)
الطعن رقم 91 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "التقدير الحكمي".
سنة القياس. اتخاذ أرباحها معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات المقيسة. المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954. أرباح تحققت في سنوات سابقة واعتبرت ديناً معدوماً ثم أضيفت إلى أرباح سنة 1947. احتسابها في مقام الربط الحكمي عن السنوات المقيسة.

---------------
مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 أن الشارع أراد أن يتخذ من الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بحالتها وكما هي - معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات التالية من سنة 1948 إلى سنة 1954 يستوي في ذلك أن تكون هذه الأرباح نتيجة عمليات تمت في سنة 1947 أو في سنوات سابقة وأضيفت إلى أرباح هذه السنة - وإذ كان الثابت أن مبلغ الاعتماد موضوع النزاع إنما كان نصيب المطعون عليه في أرباح صفقة تمت سنة 1942 ولظروف الحرب وعدم إمكان استرداده اعتبر ديناً معدوماً واستبعد من حساب الأرباح والخسائر في السنة المذكورة ولما زالت ظروف الحرب واسترده المطعون عليه في سنة 1946 أضافه إلى ميزانية المنشأة في سنة 1946 - 1947 وجرى الحكم المطعون فيه على أنه لا يجوز احتسابه في مقام الربط الحكمي عن السنوات المقيسة لأنه ربح تحقق في سنة أخرى سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن كريكور إغلاغانيان أقام الدعوى رقم 424 سنة 1957 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1957 طالباً إلغاءه واعتبار أرباحه عن سنة 1946/ 1947 التي تقاس عليها أرباح السنوات التالية هي مبلغ 346 ج و989 م مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية ضرائب الموسكي قدرت أرباحه في سنة 1946/ 1947 بمبلغ 549 ج و385 م قرب إلى 550 ج منه 346 ج و989 م أرباحه الفعلية و202 ج و316 م نصيبه في اعتماد كان قد فتحه بالاشتراك مع آخر على ذمة استيراد صفقة مطاط من سنغافورة في سنة 1942 ولظروف الحرب لم يستطع استيراد البضاعة ولم يتمكن من استرداد المبلغ إلا في سنة 1946 وأضافه إلى أرباح هذه السنة وإذ اتخذت المأمورية من هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 سنة 1954 واعترض طالباً استبعاد هذا المبلغ الأخير من ربط الضريبة في هذه السنوات لأنه ربح عارض لا يدخل ضمن الأرباح الفعلية التي تتخذ أساساً للربط الحكمي وعرض الخلاف على لجنة الطعن وفي 29/ 6/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 3/ 6/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباح سنة 46/ 1947 المتداخلة ورفض الطعن في هذا الشق (ثانياً) وبالنسبة لأرباح السنوات من 47/ 1948 المتداخلة إلى 53/ 1954 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباح تلك الفترة طبقاً للقانون وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 29/ 6/ 1957 بالنسبة لأرباح السنوات من 47/ 1948 إلى 53/ 1954 والحكم بتأييد هذا القرار مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 378 سنة 75 ق، وبتاريخ 21/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح السنوات من 47/ 1948 إلى 53/ 1954 والحكم مجدداً بقبول الطعن المرفوع من المستأنف عليه وبتعديل قرار لجنة الطعن بشأنها والصادر بتاريخ 29/ 6/ 1957 وبقصر ما يقاس عليه من أرباح سنة 46/ 1947 على مبلغ 346 ج و989 م وبتعديل الربط الحكمي في السنوات المقيسة على أساس المبلغ المذكور وحده وبإلزام المستأنف عليه بنصف المصروفات عن الدرجتين والمستأنفة بالنصف الباقي منها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه استبعد من أرباح المطعون عليه في سنة 1946/ 1947 مبلغ 202 ج و396 م أرباح اعتماد صفقة مطاط سنغافورة استناداً إلى أنه إن صحت محاسبته على أرباح هذه الصفقة في سنة القياس إلا أنه لا يجوز محاسبته عنها في السنوات المقيسة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المطعون عليه من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير وقدرت أرباحه في سنة 1946/ 1947 بمبلغ 550 ج وقبل هذا التقدير ولم يتغير نشاطه فيتعين اتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية ابتداء من سنة 1948 عملاً بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، وما تعلل به الحكم من أن اعتماد صفقة المطاط يعتبر ربحاً تحقق في سنة 1942 مردود بأن هذا المبلغ استبعد من أرباح السنة المذكورة واسترده المطعون عليه في سنة 1946/ 1947 فيدخل في أرباح هذه السنة وهي السنة التي تم استرداده فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نص الشارع في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أن "تتخذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 48 إلى 1951 فإذا لم يكن للممول نشاط ما في سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة في أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" كما نص في المادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 على أن "يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 المشار إليه وذلك بالنسبة للسنوات من 1952 إلى 1954 فتتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات المذكورة" فإنه بذلك يكون قد دل على أنه أراد أن يتخذ من هذه الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بحالتها وكما هي - معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات التالية من 1948 إلى 1954 يستوي في ذلك أن تكون هذه الأرباح نتيجة عمليات تمت في سنة 1947 أو في سنوات سابقة وأضيفت إلى أرباح هذه السنة، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بقولها إن "القاعدة المقترحة تقضي بربط الضريبة على الإيراد الحكمي بدلاً من الإيراد الفعلي" وأن "المقصود هو مجرد اتخاذ أرباح تلك السنة أساساً حسابياً لتقدير أرباح السنوات اللاحقة" - وإذ كان الثابت أن مبلغ الاعتماد المشار إليه إنما كان نصيب المطعون عليه في أرباح صفقة تمت سنة 1952 ولظروف الحرب وعدم إمكان استرداده اعتبر ديناً معدوماً واستبعد من حساب الأرباح والخسائر في السنة المذكورة ولما زالت ظروف الحرب واسترده المطعون عليه في سنة 1946 أضافه إلى ميزانية المنشأة في سنتها المالية 46/ 1947، وجرى الحكم المطعون فيه على أنه "لا يجوز قانوناً احتسابه في مقام الربط الحكمي عن السنوات المقيسة لأنه ربح تحقق في سنة أخرى سابقة وهي سنة 1942" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1946/ 1947 أساساً لربط الضريبة على المطعون عليه عن كل من السنوات من 1947/ 1948 إلى 1953/ 1954 وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لأرباح السنوات من 1947/ 1948 المتداخلة إلى 1953/ 1954 من "إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباح تلك الفترة تطبيقاً للقانون" ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق