الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 2 لسنة 33 ق جلسة 28 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 أحوال شخصية ق 84 ص 515

جلسة 28 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

----------------

(84)
الطعن رقم 2 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "زواج فاسد". "ثبوت النسب".
الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.

--------------
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة ثريا أقامت الدعوى رقم 16 لسنة 1961 كلي أحوال شخصية كفر الشيخ ضد السيدين... طلبت فيها الحكم بوفاة أختها لأبيها السيدة جل قمات الشهيرة بسلوت واستحقاقها لنصف تركتها فرضاً وإلزام ابني عمها المدعى عليهما بعدم التعرض لها في نصيبها، وقالت في بيان دعواها إنها أخت للمتوفاة من أبيها وتستحق النصف في تركتها فرضاً وأن المدعى عليهما يستحقان النصف الباقي تعصيباً إلا أنهما تعرضا لها في نصيبها فأقامت هذه الدعوى تطلب الحكم لها به، ودفع المدعى عليهما بأن المدعية ليست بنتاً شرعية للمرحوم... وبالتالي فهي ليست أختاً للمتوفاة، وذلك لأن المرحوم... كان قد تزوج بالسيدة منيرة محمد كامل وأنجب منها السيدة سلوت وأثناء قيام هذه الزوجية تزوج بأخت زوجته السيدة حورية محمد كامل وأنجب منها المدعية وإذ كان الجمع بين الأختين غير جائز شرعاً فإن زواج المرحوم... بالسيدة حورية يكون باطلاً ولا يثبت به نسب المدعية للمرحوم... وبتاريخ 26/ 6/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة الطرق أنها بنت المرحوم... وأنها رزقت منه على فراش الزوجية وأنها أخت لأب للمتوفاة وتستحق في تركتها النصف فرضاً ولينفي المدعى عليهما ذلك، وبعد أن نفذ حكم التحقيق عادت وبتاريخ 22/ 3/ 1962 فحكمت بثبوت وفاة المرحومة جل قمات الشهيرة بسلوت في 29/ 11/ 1960 وأن المدعية أختها لأبيها وتستحق في تركتها النصف فرضاً - واستأنف المحكوم عليهما (المطعون عليهما) هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهما برقم 14 لسنة 12 قضائية أحوال شخصية طنطا - وبتاريخ 22/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وأسست المحكمة قضاءها على أن زواج المرحوم......... بوالدة الطاعنة جاء باطلاً لأنه تم أثناء قيام زوجيته بأختها والدة المتوفاة ومن ثم فهو لا يثبت به نسب ولا تصححه الإجازة وليس زواجاً فاسداً كما ذهبت إليه محكمة أول درجة. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين اللذين ضمنتهما تقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ اعتبر أن زواج والدها المرحوم...... بوالدتها المرحومة......... أثناء قيام زوجيته بأختها المرحومة......... هو زواج باطل لا يثبت به نسب الطاعنة من أبيها، حالة أن الجمع بين الأختين لا يترتب عليه بطلان الزواج الأخير بل فساده وهو مما يثبت به النسب لأن النسب كما يثبت بالزواج الصحيح يثبت بالزواج الفاسد والوطء بشبهة.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين، والمحققون من الحنفية على أنه إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضي بينهما، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة ولا النسب ولا يتوارثان، وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من امرأته حتى تنقضي عدة أختها - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن "... تزوج بحورية في أثناء زواجه بأختها......... وليس بعد طلاقه من الأخيرة شرعاً مما يعتبر أنه عقد زواج باطل قطعاً لا يثبت به نسب ولا تصححه الإجازة اللاحقة" - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما استند إليه الحكم الابتدائي يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق