الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 8745 لسنة 88 ق جلسة 10 / 11 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد نائبي رئيس المحكمة د. أكرم بكرى وتامر الجمال
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سعد.
وأمين السر السيد/ محمود حماد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 2 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2018.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8745 لسنة 88 القضائية.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1- ......، 2- ...... في قضية الجناية رقم .... لسنة 2016 مركز .... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة 2016 الإسماعيلية).
بوصف أنهما في يوم 13 من ديسمبر سنة 2016 بدائرة مركز شرطة .... - محافظة الإسماعيلية.
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" على النحو المبين بالأوراق.
- حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخيرة "سبع عشرة طلقة" على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهما إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 16 من يناير سنة 2018 عملا بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات وباعتبار أن حيازة المواد المخدرة مجردة من القصود المسماة، بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه بالنسبة للتهمة الأولى وبراءته من التهمتين الثانية والثالثة وألزمته المصاريف الجنائية وببراءة .... مما نسب إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض في 5 من مارس سنة 2018 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام عام بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عاقب المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وألزمه بالمصاريف الجنائية رغم أنه طفل وفقا لشهادة قيد ميلاده المقدمة بجلسة المحاكمة ولا يجوز توقيع هاتين العقوبتين عليه، كما أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد المقرر لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية - باعتباره بالغ -. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه والمصادرة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها"، وكانت المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - بشأن الطفل – قد جرى نصها على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ..."، ولما كان النص سالف الذكر قد وضع قيدا وشرطا على المحكمة التي تنظر دعاوى الطفل المتهم، بأن ألزمها بعدم القضاء في الجرائم التي يرتكبها الطفل الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشر عاما - بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد - بل يتعين عليها توقيع إحدى العقوبتين الواردتين في نص المادة آنفة الذكر - السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر -، إلا أنه إذا رأت المحكمة أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة (17) المذكورة، وجب عليها أن لا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده قد جاوز سنه - وقت ارتكابه للجريمة - الخامسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشر، وإذ قضى الحكم بمعاقبته بالسجن المشدد ولم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده - وهو طفل - بالمصاريف الجنائية وكانت المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد جرى حكمها على أنه "لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب"، فإن الحكم إذ ألزمه بالمصروفات الجنائية يكون قد جانبه التطبيق القانوني السليم، مما يوجب أيضا تصحيحه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تقرير مكتوب عن حالة الطفل وفقا لما توجبه المادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن دور المراقب الاجتماعي ووجوب تقديمه تقريرا بحالة الطفل يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، حيث إن المادة 121 من قانون الطفل وإن أوجبت أن يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر محكمة الأحداث حكمها. وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، مما يقطع بدخول الخبيرين في تشكيل أي من محكمتي أول وثاني درجة، إلا أن المادة 122 من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيرتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء، ولا يساغ القول في هذا الصدد أن المادة 127 من قانون الطفل قد أوجبت أن ينشئ المراقبون الاجتماعيون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه، ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية، فإنه لا يجوز أن ينصرف حكم هذا النص على كل المحاكم بما فيها محكمتي الجنايات وأمن الدولة، لأن المشرع في نصوص محاكمة الحدث في المواد 121، 122/ 1، 123، 124، 126 إنما كان يخاطب محكمة الأحداث باسمها وكذلك فعل في المادتين 129، 132 مما يفيد أن نص المادة 127 موجه إلى محكمة الأحداث بحكم استصحاب المخاطب السابق على هذه المادة واللاحق عليها، ولو أراد المشرع إعمال حكم المادة 127 أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 122 لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب وضعه تقريرا عن الحدث كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الحدث أمام المحاكم العسكرية والذي تقرر بالقانون رقم 72 سنة 1975 وعندما عهد بمهمته أيضا للنيابة العامة عند محاكمة الحدث أمام محكمة أمن الدولة العليا والذي تقرر بالقانون رقم 97 لسنة 1975، بما تكون معه المادة 127 من قانون الطفل - على السياق المتقدم لا تلتزم بها - لا محكمة الجنايات ولا محكمة أمن الدولة العليا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده باستبدال عقوبتي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة مائة ألف جنيه بعقوبتي السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها وإلغاء ما قضى به من إلزامه بالمصاريف الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبتي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة مائة ألف جنيه بعقوبتي السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها وإلغاء ما قضى به من مصاريف جنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق