الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 860 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 20 ص 47

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(20)
القضية رقم 860 سنة 22 القضائية

سرقة بإكراه. 

اتخاذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه. توفر ركن الإكراه.

--------------
إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه. ولما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح, فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لياسين سيد أحمد قنصوه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على وجيهه أحمد شلبى بأن هددها الأول بمطواة كان يحملها فشل بذلك من مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت عقابهم بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1952 قرر قاضى التحقيق إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزئية. فاستأنفت النيابة هذا القرار. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة غرفة الاتهام) قضت بتأييد القرار المستأنف. فطعنت النيابة فى هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتأدى فى القول بأن القرار المطعون فيه إذ أيد قرار قاضى التحقيق باعتبار الواقعة جنحة سرقة على أساس أن التهديد باستعمال السلاح لا يعتبر إكراها قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على قرار قاضى التحقيق المؤيد بقرار غرفة الاتهام المطعون فيه للأسباب التى بنى عليها أنه أسس قضاءه باعتبار الواقعة جنحة على ما قاله من أن عبارات التهديد المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول بفرض صحة ما جاء برواية المجنى عليها وهى أنه شرع مطواة مفتوحا سلاحها وهددها بالإيذاء أن هى اعترضت طريقه, هذا القول إن صح لا يكون ظرف الإكراه الذى يجعل من جريمة السرقة جناية طبقا للمادة 314 من قانون العقوبات لأنه يشترط فى الإكراه المشدد لعقوبة السرقة أن يكون ماديا بمعنى أن يأتى المتهم من الأفعال ما يكون اعتداء يقع على شخص المجنى عليه فيعطل مقاومته قسرا تسهيلا للسرقة وبالتالى فإن الإكراه الأدبى بالتهديد بالأقوال أو الإشارات مهما بلغ تأثيره على نفس المجنى عليه ومهما كانت خطورته فى ذاته لا يعد إكراها فى حكم المادة 314 من قانون العقوبات.
وحيث إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه ولما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققا ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لنظرها على أساس أن الواقعة كما هى واردة به تكون جناية سرقة باكراه مما يقع تحت نص المادة 314 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق