الصفحات

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 826 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 171 ص 446

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إسماعيل.

---------------

(171)
القضية رقم 826 سنة 22 القضائية

نقض. 

الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره. هي الدالة على عدم التوقيع عليه وإيداعه يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما.

----------------
إن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره هي , على ما جرى قضاء محكمة النقض, الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما على تاريخ صدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صرافا ومأمورا للتحصيل تجاري على اختلاس مبلغ 620 جنيها و427 مليما من الأموال الأميرية المستحقة على أرض الدكتور محمد المكاوي وآخرين وذلك بأن قبض هذه المبالغ بصفته السابقة ولم يثبتها في الدفاتر أو يوردها واختلسها لنفسه. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا - برفض الدفع واختصاص المحكمة بنظر الدعوى - ثانيا - بمعاقبة فخري شنودة نخلة بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها 596 جنيها و755 مليما خمسمائة ستة وتسعون جنيها وسبعمائة وخمسة وخمسون مليما وإلزامه بأن يورد للحكومة مبلغ 596 جنيها و755 مليما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور والتناقض ذلك أنه بينما تقول المحكمة بصحة عمليته خلال سنة 1940 المالية التي تبدأ من مايو سنة 1940 وتنتهي في آخر أبريل سنة 1941 إذ بها تدين الطاعن على اختلاس مبالغ قيل باختلاسها في بحر تلك المدة وقد أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها لم ترد عليه, هذا إلى أن الحكم اعتمد في إدانته على أقوال شهود لم تتوافر فيهم الحيدة وجاءت أقوالهم متناقضة يهدم بعضها البعض الآخر في وقائع هامة تتصل بصميم الإثبات في الدعوى, ويقول الطاعن أيضا إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الواقعة لو صحت فهى لا تعدو خيانة أمانه وليست اختلاسا لأموال أميرية ذلك لأن المبالغ المنسوب إلى الطاعن اختلاسها لم تورد للخزينة حتى تكون بهذه المثابة جزءا من أموال الدولة ولم تحرر عنها إيصالات للممولين فهى إذن أموال سلمت إليه على ذمة توريدها وهى بذلك تعتبر من الودائع العادية وقد دفع بذلك وبأنه إذ تبين للجهات الرئيسية أنه لم يختلس شيئا أعادته إلى عمله مما يدل على براءته إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه وأخيرا يقول إن الحكم شابه البطلان لأنه لم يودع في ظرف ثلاثين يوما من يوم صدوره.
وحيث إنه عن بطلان الحكم لعدم إيداعه في ظرف ثلاثين يوما من يوم صدوره فإن الطاعن قد دعم هذا الوجه بشهادة تاريخها 6 فبراير سنة 1952 مفادها أن الحكم وقد صدر في 26 ديسمبر سنة 1951 أودع ملف الجناية - ولما كانت الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره هى على ما جرى قضاء هذه المحكمة الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما على تاريخ صدوره ولذا فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مستندا إلى أساس.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في خلال المدة من سبتمبر سنة 1940 إلى أكتوبر سنة 1941 بناحية الحامولي وشعلان مركز أبشواي بصفته صرافا ومأمورا للتحصيل تجاري على اختلاس 596 جنيها و755 مليما من الأموال الأميرية المستحقة على أرض الدكتور محمد المكاوي وآخرين وذلك بأن قبض هذه المبالغ بصفته السابقة ولم يثبتها في الدفاتر أو يوردها واختلسها لنفسه فدانته المحكمة على أساس الوصف سالف الذكر وطبقت في حقه المادة 112 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه الواقعة بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن فقال: "وحيث إن المحكمة تلاحظ بادئ الأمر أن المبالغ لم تسلم للمتهم على سبيل الوديعة لحفظها طرفه لحساب الممولين بل أن المبالغ تسلمت إليه بصفته صرافا مكلفا بالتحصيل دفعها الممولون خصما من الأموال الأميرية المطلوبة منهم وبصفة خاصة أن المتهم قد وقع على حاصلاتهم حجوزا وعلى ذلك فإن المبالغ المسلمة إليه يجوز إثباتها بكافة الطرق لأن الممولين مضطرون لتسليم هذه المبالغ تحت تاثير الحجوز الإدارية ولا محل لتمسك المتهم بنص المادة 401 من القانون المدني, هذا وعلى فرض أن عمدتي الحامولي وشعلان يتجران في الأقطان فإن بعض هذه المبالغ دفعت أمامهم وأقوالهم قاطعة في ذلك ولا مطعن عليها وأيد الممولون أقوالهم في المبالغ التي حصلها الصراف لحساب الأموال الأميرية كما أن الدكتور المكاوي أكد الواقعة المنسوبة للمتهم ويقطع في ذلك بصفة جازمة الإشارة التليفونية التي كتبها المتهم بخطه وأرسلت للمديرية للاستعلام عن المبالغ المطلوبة من الشاهد إذ لو لم يكن هناك مبالغ دفعت لما عنى المتهم بارسال هذه الإشارة وقد أيد أيضا الخفير المرافق للصراف دسوقي حبيب أبو بكر يس وحسين السعداوي أقوال عمدة الحامولي والدكتور المكاوي بأن المتهم استلم حقيقة مبلغ 200 جنيه وأقوى دليل على أن المتهم استلم 200 جنيه من الدكتور المكاوي أقوال محمد عبد العال رئيس النقطة بأن الخفير المرافق للمتهم دسوقي حبيب حضر إليه وطلب المحضر الخاص بالدكتور وعلم منه أن المتهم استلم من الممول 200 جنيه فسلمه المحضر ومكث مع المتهم مدة طويلة ثم أعاده للشاهد كما أن اشتغال العمدة بالتجارة لا يتعارض مع أقواله وهما مكلفان بطبيعة عملهما بمراقبة تحصيل الأموال الأميرية فإذا ما بادر أحدهما بالتبليغ عن مبالغ تسلمها الصراف من الأهالي فلا ضير في ذلك لأنهما إنما يبلغان عن جريمة ارتكبت كما أن الخلاف الذي حدث بين عبد اللطيف حمزاوي وبين الخفير محمد جالي وقاسم عبد الغفار في المبلغ المدفوع لا أثر له - أولا - لمضي الوقت - وثانيا - لأن الشاهد عدل عن أقواله السابقة وقرر أنه دفع للصراف من حساب الأموال الأميرية عشرة جنيهات وتأيدت هذه الواقعة بشهادة الشاهدين وكذلك الحالة بالنسبة للخلاف بين مخلوف وهيدي وعلوان السيد في المبلغ المدفوع إذ جاءت أقوال الشاهد الأخير قاطعة بأنه دفع قرابة 136 جنيها أو 137 جنيها اختلسها وأن الشاهد أحضر سيارة محملة بالأقطان رفض المتهم أن يأذن بدخولها المحلج حتى يدفع الأموال الأميرية وتأيدت هذه الأقوال بشهادة نجيب سليم رشدي" ولما كان ذلك, وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن وفنده للأسباب الصحيحة التي ذكرها فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن باختلاس أموال أميرية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ولما كان ما يقوله الطاعن عن صحة عمليته عن سنة 1940 المالية لا يتعارض مع ما أخذت به المحكمة من حصول الاختلاس في المدة المبينة بوصف التهمة وذلك للأسباب المبينة في الحكم وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق