الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 86 لسنة 30 ق جلسة 23 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 175 ص 1211

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمود عباس الغمراوى.

--------------

(175)
الطعن رقم 86 لسنة 30 القضائية

(أ) اختصاص. "اختصاص نوعي". "ارتباط".
المحكمة الابتدائية ذات اختصاص عام. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى. مثال.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل".
عدم ترك العامل العمل فور تقديم استقالته أو قبولها. استمراره في العمل بأمر رب العمل. ترتيب الحكم على ذلك عدم انتهاء العقد. لا مخالفة للقانون.

----------------
1 - المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي، ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وهي تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر ومن ثم فهي ترتبط به وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه وتحديد مقداره تبعاً وامتداداً لاختصاصها بالنظر في طلب المكافأة (1).
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذي طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلاً إلا في نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد بسيوني الفار أقام الدعوى رقم 475 سنة 1957 عمال طنطا الابتدائية ضد جورج عبد الله شديد طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1535 جنيهاً مجموع ما يستحقه من أجور متأخرة ومكافأة وبدل إنذار وتعويض عن فصله من عمله فصلاً تعسفياً، وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل لدى المدعى عليه منذ أوائل سنة 1947 واستمر في عمله إلى آخر فبراير سنة 1957 بأجر شهري قدره 20 ج بخلاف مبلغ 120 ج يصرف له في نهاية كل عام كأجر إضافي ومنحة سنوية قدرها 100 ج وإذ اضطر لتقديم استقالته في آخر فبراير سنة 1957 نتيجة تكليفه بأعمال مخالفة للقانون وخشية وقوعه تحت طائلة العقاب فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ورد المدعى عليه بأن المدعي التحق بخدمة والده عبد الله شديد عاملاً زراعياً سنة 1947 ولا ينطبق عليه قانون عقد العمل رقم 41 لسنة 1944 وأنه لم يلتحق بخدمته هو إلا في فبراير سنة 1953 وقدم استقالته في 31/ 12/ 1956 ومن ثم لم تمض عليه في الخدمة خمس سنوات وهي المدة التي اشترطتها المادة 44 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لاستحقاق المكافأة، وأنكر أن المدعي أكره على الاستقالة كما أنكر أن له مبالغ متأخرة طرفه، وبتاريخ 25/ 11/ 1957 قضت المحكمة برفض طلب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن له مبلغ 120 ج متأخر مرتب سنة 1956 وأنه كان يتقاضى فوق مرتبه البالغ 20 ج مبلغ 120 ج سنوياً ومنحه مقدارها 100 ج وأنه أكره على الاستقالة. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 3/ 2/ 1958 فحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ 14 ج و722 م والمصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 8 ق. وبتاريخ 19/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 644 ج مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش أتعاب محاماة عنهما وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المستأنف مصروفات الدرجة الثانية عما لم يحكم له به من الطلبات وأعفته من مصروفاتها أمام محكمة الدرجة الأولى وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجوه: أولها - أنه كان من بين طلبات المطعون عليه طلب إلزام الطاعن بمبلغ 120 ج متأخر مرتب سنة 1956 ومبلغ 60 ج مرتب شهري يناير وفبراير سنة 1957 ومبلغ 100 ج المنحة السنوية مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي عملاً بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات وهو اختصاص من النظام العام كان يتعين على محكمة الموضوع أن تثيره وتقضي فيه من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات، وإذ هي فصلت في الموضوع فإنها تكون قد قضت ضمناً باختصاصها وخالفت القانون بما يجوز معه الطعن في الحكم لهذا السبب باعتباره من الأسباب القانونية الصرف التي يصح التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وثانيها - أنه خالف المادة 293 من قانون المرافعات وهي توجب على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وإذ كان تحديد الأجر محل النزاع جدي بين الطرفين وهو نزاع تختص به محكمة المواد الجزئية ويتوقف على الفصل فيه تحديد مقدار المكافأة المستحقة للمطعون عليه فقد كان يتعين على المحكمة أن توقف السير في الدعوى لحين الفصل في مقدار الأجر من المحكمة المختصة ولكنها خالفت القانون بالفصل في طلب تحديد الأجر فوقعت على مخالفة أخرى هي مخالفة المادة 293 مرافعات. وثالثها - أنه عند تحديد المكافأة اعتبر فترة عمل المطعون عليه في شهري يناير وفبراير سنة 1957 امتداداً لعقد العمل وهو مخالفة للقانون إذ بينما اعتبر العقد منتهياً بالاستقالة إذا به يعتبر فترة العمل اللاحقة امتداداً له لا نتيجة عقد جديد. ورابعها - أنه بينما اعتبر الاستقالة بمثابة فصل تعسفي إذا به يعود فيقرر أن المطعون عليه أنذر الطاعن برغبته في ترك العمل بموجب خطاب الاستقالة المؤرخ 31/ 12/ 1956 وهو خطأ في القانون لأنه في أحوال الفصل التعسفي لا يكون هناك مجال للتحدث عن مقابل الإنذار.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين الأول والثاني منه بأنه يبين من الأوراق أن دعوى المطعون عليه تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وهي تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر ومن ثم فهي ترتبط به وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه وتحديد مقداره تبعاً وامتداداً لاختصاصها بالنظر في طلب المكافأة إذ هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ومتى كانت مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن المطعون عليه لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر بأمر مخدومه حين طلب إليه الاستمرار في العمل شهراً فظل في خدمته حتى 20/ 2/ 1957 ثم رتب على ذلك أن "العقد لا يكون قد انتهى فعلاً إلا في 20/ 2/ 1957" وما قرره الحكم من ذلك واقع لم يكن محل نعي من الطاعن، وما رتبه على هذا الواقع لا يخالف أحكام القانون - ومردود في الوجه الرابع بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الاستقالة كانت وليدة الإكراه، وحديثه عن مقابل الإنذار إنما كان في صدد استحقاق المطعون عليه مرتب المدة من أول يناير إلى 20/ 2/ 1957.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور من وجوه: أولها - أنه أقام قضاءه بتحديد مرتب المطعون عليه على ما شهد به شهود الإثبات وعلى ما ذهب إليه من حصول اتفاق بين الطرفين على خصم أجرة الأرض التي تحت يد المطعون عليه وقدرها 190 ج وتسوية الحافظة وتحرير الإيصال تنفيذاً له ثم نكول الطاعن عنه وطلبه وقف الحساب بخطابه المؤرخ 27/ 12/ 1956 وهو استخلاص فاسد للأدلة المطروحة وإهدار لدلالتها إذ أن أقوال شاهدي الإثبات انصبت على واقعة معينة هي أن الطاعن كان يكلف المطعون عليه بأعمال مخالفة للقانون وأن هذا الأخير يداين الأول بمبلغ 220 ج متأخر الأجرة والمنحة السنوية ولما نوقشا في تفاصيل النزاع تضاربت أقوالهما، وإذ أن الحافظة والإيصال المقدمين من المطعون عليه لا يحملان توقيعاً للطاعن ولا ينهضان دليلاً على مقدار الأجرة وليس في خطاب 27/ 12/ 1956 ما يفيد الاتفاق على تحديدها بمبلغ ثلاثين جنيهاً كما ذهب إليه الحكم: وثانيها - أنه اعتبر المنحة جزءاً من الأجر استناداً إلى الحافظة والإيصال وأقوال شاهدي الإثبات سالفي الذكر وهي لا تنهض دليلاً على إقرار الطاعن بحق المطعون عليه فيها فضلاً عن أن المستند الخاص بسنة واحدة من سنوات العمل لا يفيد أنها تدفع بصفة دورية مستمرة - وثالثها - أنه بعد أن اعتبر استقالة المطعون عليه وليدة إكراه أي أن الفصل من جانب رب العمل - عاد فاعتبرها إنذاراً منه إلى الطاعن بترك العمل وبما يستفاد منه أن الفسخ من جانبه لا من جانب رب العمل وهو تناقض من شأنه أن يجعل أسباب الحكم متماحية وغير كافية لحمل قضائه (ورابعها) أنه أدخل في حساب المكافأة الفترة من 9/ 4/ 1949 تاريخ صدور عقد الهبة الأولى للطاعن إلى 8/ 12/ 1952 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 استناداً إلى أن العقد الذي أبرمه والد الطاعن مع المطعون عليه ظل سارياً ولم يوضح أوجه استدلاله على سريانه. كما أنه أغفل ما ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي من عودة الأطيان الموهوبة إلى الواهب وما تمسك به الطاعن في دفاعه من أنه لم يستخدم المطعون عليه إلا من تاريخ تحرير عقد الهبة الثاني في سنة 1953 (وخامسها) أنه أهدر دلالة المستندات المقدمة وأغفلها ومنها الخطاب المرسل من المطعون عليه للطاعن في تاريخ لاحق لقبول الاستقالة متضمناً شكره على حسن المعاملة التي لقيها طوال فترة العمل، والخطاب المؤرخ 9/ 6/ 1955 وفيه يقرر أن مقدار مرتبه لم يحدد بعد وفي هذين الخطابين ما يقطع بأن المنحة لم تكن لها صفة الدورية والاستمرار والاستقالة لم تكن وليدة إكراه (وسادسها) أنه اعتبر الاستقالة بمثابة فصل تعسفي استناداً إلى خطاب 27/ 12/ 1956 وما ثبت فيه من أن الطاعن لم يشأ محاسبة المطعون عليه عما يستحقه من أجر سنوي ومنحة في حين أن محتويات الخطاب لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم وأن المستندات التي قدمها الطاعن قاطعة في أنه ليس للمطعون عليه أجر متأخر طرفه وأن استقالته إنما كانت بسبب المرض.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن أجر المستأنف لم يكن قاصراً على مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً فحسب بل كان له أجر إضافي يدفع سنوياً قدره 120 ج بخلاف المنحة البالغ قدرها 100 ج يؤكد ذلك أن المستأنف عليه بعد أن اتفق مع المستأنف على خصم أجرة الأرض التي تحت يده وقدرها 190 ج وسويت الحافظة وحرر الإيصال عاد المستأنف عليه وبعد أن اعتزم أمراً في نفسه يعدل عن هذا الاتفاق ويطلب وقف الحساب وإلغاء الحافظة والإيصال على ما يشهد به خطابه الرقيم 22/ 12/ 1956 - السالف الإشارة إليه ويعزز هذا النظر أيضاً ما شهد به شاهد الإثبات من أنهما حين تحدثا مع المستأنف عليه بشأن حقوق المستأنف أظهر استعداده لدفع المرتب السنوي الـ 120 ج مع المنحة السنوية البالغة 100 ج ومفاد ذلك أنه أقام قضاءه في خصوص الأجر الإضافي والمنحة السنوية على ما استخلصه من أقوال شاهدي الإثبات والقرينة المستفادة مع التسوية التي تمت بمقتضى الحافظة والإيصال وعدول الطاعن عنها بخطابه المؤرخ 22/ 12/ 1956 وهو استخلاص موضوعي سائغ لا يشوبه قصور، ومردود في الوجه الثاني بما سبق الرد به على الوجه الأول وبأن الحكم لم يلزم الطاعن بالمنحة إلا عن سنة واحدة هي سنة 1956 التي عملت عنها التسوية ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الفسخ من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه، ومردود في الوجه الرابع بأن الحكم المطعون فيه عول في تحديد مدة الخدمة على أن المستأنف عليه حين آلت إليه ملكية الأرض التي يعمل بها المستأنف عن طريق الهبة في 9/ 4/ 1949 قد استبقى هذا المستأنف في خدمته يمارس أعمال وظيفته التي كان قد أسندها إليه أبوه من قبل ولذا فإن عقد استخدامه الرقيم أول مارس سنة 1947 يظل سارياً في حق المستأنف عليه فيلزمه بنصوص هذا العقد أداء مكافأة للمستأنف عن الفترة من 9/ 4/ 1949 إلى 8/ 12/ 1952 تاريخ صدور القانون 317 سنة 1952 وهو بذلك يكون قد أبان علة سريان العقد على الطاعن خلال المدة من 9/ 4/ 1949 إلى 8/ 12/ 1952 وألزمه بأداء المكافأة طبقاً لنصوصه، ومردود في الوجه الخامس بما سبق الرد به على الوجهين الأول والثاني، ومردود في الوجه السادس بما أورده الحكم من أن الذي يبين من الخطاب الرقيم 27/ 12/ 1956 أن المستأنف عليه لم يشأ محاسبة المستأنف على ماله من أجر سنوي أو منحة بل أشار في نهاية خطابه إلى أن اعتزم اتخاذ تدابير لفصل البعض وتنقيص مرتبات البعض وهو برفضه دفع كامل أجر المستأنف دون مبرر قوي يكون قد أكره المستأنف على تركه العمل مهما ورد في صيغة الاستقالة من أسباب غير حقيقية وبذلك يكون المستأنف عليه مسئولاً عن التعويض وعن المكافأة ومفاد ذلك أنه لم يعول على ما ورد في الاستقالة من أسباب اعتبرها غير حقيقية واستخلص من عبارة الخطاب أن الطاعن أكره المطعون عليه ترك العمل وهو استخلاص موضوعي سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه.


(1) راجع نقض 25/ 12/ 1963 الطعن 235 س 30 ق السنة 14 س 1197.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق