الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 265 لسنة 30 ق جلسة 23 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 176 ص 1218

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي، أمين أحمد فتح الله.

---------------

(176)
الطعن رقم 265 لسنة 30 القضائية

(أ) عمل. "عقد العمل". "علاقة العمل".
جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها. جوازه.
(ب) عمل. "التزامات رب العمل". "الأجر". "غلاء المعيشة".
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة. زيادة إعانة الغلاء من النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل.

-------------
1 - إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كلاً منهما القواعد الخاصة بها، وهو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 بقولها إن "عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل (1).
2 - الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 بقولها "يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم وأجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها المبينة بالجدول المرافق وما تشير إليه كذلك المادة السادسة من الأمر رقم 99 لسنة 1950 بقولها "تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور والمرتبات والمعاشات اعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التي تصرفها المؤسسات التي يسري عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففي هذه الحال يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن "سلفاتور شيكوريل" أقام الدعوى رقم 1161 سنة 1957 عمال كلي القاهرة ضد كل من حسين مبارك الجابري بصفته رئيس مجلس إدارة شركة محلات شيكوريل الكبرى وعضو مجلس إدارتها المنتدب، وإبراهيم مبارك الجابري بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لنفس الشركة بطلب إلزامهما - بأن يدفعا له مبلغ 9378 ج و296 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل في الشركة منذ عام 1912 ثم أصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب وفي 23/ 2/ 1938 وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعيينه مديراً عاماً لها وفوضت السيدة الفيرا شيكوريل في تحرير عقد عمل معه وقد نص فيه على استقلال صفته كمدير عام للشركة عن صفته كعضو مجلس إدارتها المنتدب كما نص فيه على أن مدة العقد خمس عشرة سنة تبدأ في أول أغسطس سنة 1938 وتنتهي في آخر يوليو سنة 1952 مقابل أجر شهري قدره 200 جنيه ارتفع إلى 300 جنيه تضاف إليه نسبة من الأرباح قدرها 2% وإذ انتهت مدة العقد وتجدد واستمر إلى آخر مايو سنة 1957 حيث أنهى علاقته بالشركة واستحق في ذمتها مبلغ 7957 ج و476 م مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 1420 ج و82 م نصيبه في الربح فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهما. وأقام "كليمان شيكوريل" الدعوى رقم 1162 سنة 1957 عمال كلي القاهرة ضد المدعى عليهما بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 6524 ج و668 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل في الشركة منذ عام 1934 ثم أصبح عضو مجلس الإدارة المنتدب وفي 5 مارس سنة 1945 وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعيينه مديراً عاماً لها وفوضت السيدة الفيرا شيكوريل في تحرير عقد عمل معه وقد نص فيه على استقلال صفته كمدير عام للشركة عن صفته كعضو مجلس إدارتها المنتدب كما نص فيه على أن مدة العقد عشر سنوات تبدأ في أول أغسطس سنة 1944 وتنتهي في آخر يوليه سنة 1954 مقابل أجر شهري قدره 250 ج تضاف إليه نسبة من الأرباح قدرها 1% وإذ انتهت مدة العقد وتجدد واستمر إلى 15 يونيه سنة 1957 حيث أنهى علاقته بالشركة واستحق في ذمتها مبلغ 5778 ج و837 م مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 745 ج و930 م نصيبه في الربح فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهما كما أقام رينيه شيكوريل الدعوى رقم 1163 سنة 1957 عمال كلي القاهرة ضد المدعى عليهما بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 2038 ج و815 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل في الشركة في أول نوفمبر سنة 1937 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن عين مديراً لأحد فروعها (أركو) بمرتب شهري قدره 140 ج مضافاً إليه إعانة غلاء معيشة بواقع 102 ج و410 م وإذ أنهى علاقته بالشركة في 31/ 3/ 1957 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 4100 ج 77 م يخصم منها ما قبضه ومقداره 2062 ج 255 م يكون الباقي له مبلغ 2038 ج و515 م وهو ما طلب الحكم له به وأقام "حي شيكوريل" الدعوى رقم 1164 سنة 1957 عمال كلي القاهرة ضد المدعى عليهما بطلب إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 6016 ج و454 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل في الشركة في أول يوليه سنة 1949 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن عين مديراً لقسم المنسوجات بمرتب شهري ثابت قدره 140 ج تضاف إليه إعانة غلاء معيشة قدرها 102 ج و410 م شهرياً وحصة من الأرباح بواقع 1 و1/ 5% وإذ انتهى عمله بالشركة في آخر يونيه سنة 1957 ولم تدفع له حصة في الربح عن المدة من أول أغسطس سنة 1956 إلى آخر أغسطس سنة 1957 فإن ذمتها تكون مشغولة له بمكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 5078 ج و715 م وبما لم تدفعه من نصيب في أرباحها ومقداره 937 ج و739 م فقد طلب الحكم له بهما. ودفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى الثلاث الأول لعدم انطباق قانون عقد العمل - على المدعين فيها - وطلبت من باب الاحتياط وقف الدعاوى جميعها لحين الفصل في القضيتين رقم 369 سنة 1958 ورقم 1654 سنة 1958 تجاري كلي القاهرة المرفوعتين ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر في 25 يناير سنة 1958 ومن باب الاحتياط الكلي رفضها. وبتاريخ 22 يونيه سنة 1958 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب - فؤاد أحمد الصواف - للاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وعلى دفاتر الشركة المدعى عليها لبيان مرتبات المدعين والعلاوات الإضافية التي كانوا يتقاضونها وما قد يستحقه كل منهم من مكافأة نهاية الخدمة وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2 مايو سنة 1959: أولاً - بضم القضايا أرقام 1161 سنة 1957، 1162 سنة 1957، 1163 سنة 1957، 1164 سنة 1957 عمال كلي القاهرة للارتباط وليصدر فيها حكم واحد. ثانياً - في الدعاوى الثلاثة الأولى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظرها. ثالثاً - في الدعاوى الأربعة المضمومة سالفة الذكر بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعي في الدعوى الأولى - سلفاتور شيكوريل - مبلغ 9378 ج و296 م وللمدعي في الدعوى الثانية - كليمان شيكوريل - مبلغ 6524 ج و668 م وللمدعي في الدعوى الثالثة - رينيه شيكوريل - مبلغ 2038 ج و515 م وللمدعي في الدعوى الأخيرة - جي شيكوريل - مبلغ 6016 ج و454 م وكذا المصاريف المناسبة لكل مبلغ من هذه المبالغ ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة لكل مدع من المدعين الأربعة وأعفت المدعين من باقي المصروفات وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنف كل من حسين مبارك الجابري وإبراهيم مبارك الجبري بصفتهما هذا الحكم طالبين إلغاءه في جميع ما قضى به والحكم أصلياً بعدم الاختصاص وطلبا من باب الاحتياط وقف السير في الاستئناف حتى يفصل في القضيتين 369 و1654 سنة 1958 تجاري كلي القاهرة. ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعاوى جميعها وقيد هذا الاستئناف برقم 606 سنة 76 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 إبريل سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بصفتهما مصروفاته ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لكل من المستأنف عليهم، وطعن إبراهيم مبارك الجابري بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث تنازل الطاعن عن السبب الثالث وأصر على باقي الأسباب ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدو دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما ضمنته مذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل الأسباب الأول والثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه قضى في الدعوى رقم 1161 سنة 1957 بإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليه الأول - سلفاتور شيكوريل - مبلغ 9378 ج و296 م وفي الدعوى رقم 1162 سنة 1957 بإلزامها بأن تدفع للمطعون عليه الثاني - كليمان شيكوريل - مبلغ 6524 ج و668 م قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل منهما تأسيساً على أنه ليس هناك ما يمنع من أن يجمع شخص واحد بين صفة عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة وصفة المدير العام لها وعلى أن العلاقة الناشئة عن هذه الصفة الأخيرة هي علاقة عمل يستحق عليها مكافأة نهاية الخدمة وما عول عليه الحكم من ذلك خطأ في تكييف العلاقة بين الطرفين ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب يعيبه ويبطله(1) إذ أن كلاً من المطعون عليهما الأول والثاني كان عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة واستمر إلى ما بعد سريان القانون رقم 26 سنة 1954 بتنظيم الشركات المساهمة وهو بذلك يكون مكلفاً بإداراتها وتتحدد مكافأته على هذا الاعتبار بحيث لا يجوز له أن يجمع بين صفته هذه وأية صفة أخرى تتعارض معها في صفته كمدير للشركة وأن استمد هذه الصفة من سند آخر هو عقد استخدامه (2) وأن العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون نظام الشركة الذي نص فيه على أن من بين أعضاء مجلس الإدارة السيدة الفيرا شيكوريل وعلى أن يكون للشركة عضوان منتدبان للإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية للمساهمين وإذ فوضت الجمعية العمومية السيدة الفيرا شيكوريل في عمل توكيل للمطعون عليهما الأولين بالإدارة بينما لم يكن من سلطتها ولا من سلطة مجلس الإدارة أو سلطة الجمعية العمومية أن تضفي عليهما صفة يحرمها القانون هي أن يتولى أولهما إدارة الشركة لمدة خمس عشرة سنة ويتولى ثانيهما إدارتها لمدة عشر سنوات إلى جانب إدارته لها كعضو مجلس إدارة منتدب بطريق الوكالة عن الجمعية العمومية فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا التفويض يكون معدوم السند الواقعي والقانوني وبالتالي باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات (3) وأنه سكت عن تكييف استقالة المطعون عليهما الأولين وتحديد كنهها ومداها وهي تشمل المنصبين معاً أم أحدهما وهو تكييف ذو أثر فعال في الحكم إذ لو كانت الاستقالة من العمل كمدير لتعين على المحكمة أن تطبق المادة 44 من القانون 317 سنة 1952 ومقتضاها أنه في حالة الاستقالة لا يستحق العامل سوى نصف المكافأة. وهو قصور يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشقين الأول والثاني منه بأنه ما قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني لها فيجمع بذلك بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كل منهما القواعد الخاصة بها وهو ما تظاهره المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 الذي يحكم واقعة الدعوى - بقولها إن (عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديراً لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل) وليس في هذا الوضع ما يتعارض من قانون نظام الشركة. ومردود في الشق الثالث بما جاء في الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه من أن (المحكمة لا تعول على ما أثاره المدعى عليهما من اعتراض بشأن استحقاقهم - المطعون عليهم - لنصف المكافأة تأسيساً على أنهم قدموا استقالاتهم وذلك أخذاً بصريح نص الخطاب المقدم بحافظة المدعي بالدعوى رقم 1161 سنة 1957 عمال كلي القاهرة بجلسة 26/ 4/ 1959 والموقع عليه من المدعى عليهما والمتضمن أنه قد تم الاتفاق صراحة على أن يكون لجميع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة الموجودين حالياً بخدمة الشركة الحق في أي وقت في تقديم استقالاتهم وفي هذه الحالة يتعهدان بأن يدفعا لهم مكافأة نهاية الخدمة كاملة وليس نصفها فيؤخذ المدعى عليهما بإقرارهما ولأن هذا النص تضمن شرطاً أصلح للمدعين فيتعين إعماله طبقاً لنص المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952) وهو بذلك يكون قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه بأسباب سائغة تكفي لحمله.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة التالية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور من وجوه: أولها - أنه طبق على العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليه الثالث قواعد عقد العمل مع أنه وبإقراره كان عضواً في مجلس إدارتها وهي صفة يمتنع معها أن يكون عاملاً بها ورتب على تطبيق قواعد عقد العمل استحقاقه إعانة غلاء معيشة مع أن ما يصرف إليه كعضو مجلس إدارة هو مكافأة والمكافأة لا تستحق عنها إعانة غلاء معيشة. وثانيها - أنه لو صح اعتباره عاملاً وأن - ما يصرف إليه هو أجر فالحد الأقصى لإعانة غلاء المعيشة بمقتضى الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 - وهو من النظام العام - لا يتجاوز 15.4% - بما لا يتأتى معه أن يكون الأجر 140 جنيهاً في الشهر وإعانة غلاء المعيشة 102 ج و410 م وثالثها. أنه وقد سكت عن بيان ما إذا كان ما يتقاضاه أجراً أو مكافأة مع اختلاف حكم القانون في كل فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بما سبق بيانه من أنه إلى ما قبل العمل بالقانون رقم 114 سنة 1958 لم يكن في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفته هذه وصفته كمدير عام أو مدير فني. ومردود في الوجه الثاني بأنه يبين من الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة أنها لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء - عن النصاب الوارد فيها - لمصلحة العامل - باعتباره الحد الأدنى لكل فئة وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 سنة 1942 بقولها (يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية أن يصرفوا للعمال الذين يشتغلون في هذه المحال إعانة غلاء معيشة فوق مرتباتهم أو أجورهم بحيث لا تقل عن الفئات التي قررتها الحكومة لموظفيها وعمالها المبينة بالجدول المرافق) وما تشير إليه كذلك - المادة السادسة من الأمر رقم 99 سنة 1950 بقولها (تطبق أحكام هذا الأمر على الأجور والمرتبات والمعاشات اعتباراً من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التي تصرفها المؤسسات التي يسري عليها هذا الأمر تزيد عن الفئات الواردة بالجدول المرفق ففي هذه الحالة يعمل بالفئات المقررة بالمؤسسة). ومردود في الوجه الثالث بأن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليه الثالث بصفته مديراً هي علاقة عمل ومن ثم فإن ما يتقاضاه بهذه الصفة يعتبر أجراً.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن المطعون عليه الرابع حدد مرتبه بمبلغ 140 ج شهرياً وما يصرف إليه من إعانة غلاء المعيشة بمبلغ 102 ج و410 م شهرياً وسوى الحكم المطعون فيه ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 - وأحكامه من النظام العام - قدر الحد الأقصى لإعانة غلاء المعيشة التي تصرف للعامل بنسبة 15.4% من أجره أو مرتبه بحيث لا تتجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً ولا يتأتى أن يكون الأجر 140 ج وإعانة غلاء المعيشة 102 ج و410 م.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه من أن الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد بها لمصلحة العامل، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 11/ 3/ 1964 الطعن رقم 11 س 30 ق السنة 15 ص 330.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق