الصفحات

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 8 لسنة 31 ق جلسة 11 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 أحوال شخصية ق 151 ص 1013

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، وصبري فرحات، ودكتور محمد حافظ هريدي.

-------------

(151)
الطعن رقم 8 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بياناته". أحوال شخصية. "تدخل النيابة العامة". نيابة عامة.
أحوال شخصية. عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع أحد الخصوم. حمله على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد. لا بطلان إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ذلك.
(ب) نقض. "حالات الطعن". "وقوع بطلان في الحكم". "الخطأ في أسماء الخصوم".
الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض.
(جـ) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
إنشاء الوقف. دلالته على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق. يستوي في ذلك ما كان موجوداً منهم عند الوفاة أو حدث بعدها مثال.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم لعدم إبداء رأي النيابة لا يكون إلا إذا طلبت الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت. فإذا لم تعقب النيابة العامة على دفاع الخصوم المتدخلين في الاستئناف كان ذلك محمولاً على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد (1).
2 - الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.
3 - متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم وعقبهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله في هذا الوقف وترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو ولد ولده وأن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا ولد ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لأخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين عند الوفاة أو حدثوا بعدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدات حياة عبد الرحمن التلمساني ودولت أحمد محمد إسماعيل وفاطمة أحمد الصغير أقمن الدعوى رقم 219 لسنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد السيدتين أمينة مصطفى زكريا ورحمة عبد القادر التلمساني بصفتهما حارستين على وقف المرحوم عبد القادر مصطفى التلمساني وضد كل من سعيد ومحسن وشويكار ومحاسن وزينب عبد الله محيسن (المطعون عليهم) بطلب استحقاق كل منهن لحصة من نصيب عواطف عبد الله محيسن في هذا الوقف وقلن شرحاً لدعواهن إنه بموجب الإشهاد الشرعي المؤرخ 3 من يونيو سنة 1915 وقف المرحوم عبد القادر مصطفى التلمساني الأعيان المبينة به وأنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من بعده يكون منه 21 ط من 24 ط وقفاً على أولاده عبد الرحمن وعائشة ورحمة وأمينة وزكية ولبيبه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرع دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لإخوته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات كذلك فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وقد توفى الواقف في سنة 1918 والوقف باق على حاله وبوفاته انتقل الاستحقاق إلى أولاده فخص ابنه عبد الرحمن 6 ط وخص كل بنت من بناته 3 ط ثم توفيت ابنته أمينة في سنة 1919 وبوفاتها انتقل استحقاقها وقدره 3 ط إلى ابنتها عواطف عبد الله محيسن التي توفيت رضيعاً في سنة 1920 ثم توفيت ابنته عائشة في سنة 1939 عن أولادها عبد الفتاح زكي ومحمود فؤاد وحكمت وتفيده الشهيرة بعايدة من زوجها محمود شمس الإسكندراني وعن فاطمة من زوجها أحمد محمد الصغير ثم توفى ابنه عبد الرحمن في سنة 1944 عن أولاده محمد كامل وحسن عبد القادر وأسماء وحياة ثم توفيت ابنته زكية في سنة 1947 عن أولادها إسماعيل رأفت وعبد اللطيف فتحي ومحمد صفوت وعليه ودولت أولاد أحمد محمد إسماعيل وإذ توفيت عواطف عقيماً ولم يكن لها وقت وفاتها إخوة ولا أخوات ولم يوجد أحد في طبقتها ولا من أقرب الطبقات إليها من أهل حصتها وليس للواقف شرط فيمن يؤول إليه نصيبها فإنه يرجع إلى غلة الوقف جميعه ويقسم على مستحقيه ويخص المدعية الأولى فيه 14 سهماً من قيراط والمدعية الثانية 7 أسهم من قيراط والمدعية الثالثة 8 أسهم من قيراط، فقد انتهين إلى طلب الحكم لكل منهن بنصيبها وأمر الحارستين على الوقف بأدائه وتسليمه لها ومنع تعرض باقي المدعى عليهم لها في ذلك - وأثناء نظر الدعوى تدخل كل من محمد كامل وحسن عبد القادر وأسماء أولاد المرحوم عبد الرحمن التلمساني وإسماعيل رأفت ومحمد صفوت وعبد اللطيف فتحي وعليه أولاد أحمد محمد إسماعيل من المرحومة زكية بنت الواقف وعبد الفتاح زكي شمس ومحمود فؤاد شمس وتفيده شمس أولاد عائشة بنت الواقف خصوماً فيها منضمين للمدعيات في طلباتهن. ورد المدعى عليهم بأن نصيب عواطف المتنازع عليه انتقل إليهم عملاً بشرط الواقف باعتبارهم أخوة لها من أبيها ولأنهم من أهل الوقف عن طريق أمهم لبيبة بنت الواقف وسبق أن قضت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف رقم 202 لسنة 27 - 1928 وفي دعوى التفسير رقم 14 لسنة 28 - 1929 باستحقاقهم هذا النصيب كما قضت في الاستئناف رقم 242 لسنة 28 - 1929 برفض دعوى الولي على إسماعيل رأفت الاستحقاق في نصيب عواطف ومن ثم انتهوا إلى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها أو رفضها لمخالفتها لشرط الواقف وبتاريخ 29 يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وقبولها. ثانياً - باستحقاق المدعية الأولى حياة عبد الرحمن لثلاثة أسهم من قيراط وباستحقاق المدعية الثانية دولت أحمد محمد إسماعيل سهماً ونصف السهم من قيراط وباستحقاق المدعية الثالثة المرحومة فاطمة أحمد محمد الصغير سهماً وخمسة أسباع السهم من قيراط كل ذلك من 24 ط ينقسم إليها فاضل ريع الوقف بعد الخيرات وألزمت المدعى عليهم المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى عليهم الأخيرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 151/ 76 ق وأثناء نظره تدخل كل من عبد الفتاح زكي شمس ومحمود فؤاد شمس وتفيدة شمس وأنور يوسف المشرى خصوماً فيه منضمين للمستأنف عليهم في طلباتهم. وبتاريخ 29/ 12/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها وعدم سماعها بالنسبة لإسماعيل رأفت أحمد محمد سليمان الذي كان مدعياً ورفض الدعوى بالنسبة لمن عداه مع إلزام المستأنف عليهم والمتدخلين في الاستئناف المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتيها السابقتين وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل من وجهين (أولهما) أن النيابة العامة كانت قد أبدت رأيها في الاستئناف بمذكرتها المؤرخة 18/ 1/ 1960 وبعدها وبجلسة 20/ 3/ 1960 تدخل بعض الخصوم منضمين للمستأنف عليهم في طلباتهم وقدموا مذكرة بدفاعهم لجلسة 8 مايو سنة 1960 وإذ لم تعقب النيابة على دفاعهم فإنها لا تكون آخر من تكلم في الاستئناف وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 107 من قانون المرافعات توجب بطلان الحكم (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه أورد ضمن بياناته اسم وسيلة محمود شمس التي لم تكن خصماً في الاستئناف وأغفل اسم تفيده محمود شمس التي كانت خصماً فيه، كما أورد في منطوقه اسماً غير حقيقي لإسماعيل رأفت وهو نقص جوهري وخطأ جسيم في أسماء الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم طبقاً للفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن عدم تعقيب النيابة العامة على دفاع الخصوم المتدخلين في الاستئناف محمول على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إبداء رأي جديد وجرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان لا يكون إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت ولم يقدم الطاعنون ما يدل على ذلك، ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم المطعون فيه أورد ضمن بياناته اسم تفيده محمود شمس أما الخطأ في اسم إسماعيل رأفت فلا يصلح سبباً للطعن عليه بطريق النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنين الاستحقاق في نصيب عواطف بنت أمينة بنت الواقف التي توفيت عقيماً استناداً إلى أن نصيبها ينتقل من بعدها لإخوتها وأخواتها الذين وجدوا بعد موتها وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الواقف لم يقف نصيب من يموت بعد الاستحقاق على أولاده وذريته ثم من بعده على إخوته وأخواته ثم من بعده على أقرب الطبقات للمتوفى حتى يكون وقفه مرتب الطبقات وإنما وقفه على طائفة واحدة منها على سبيل الترديد وهذه الطائفة تتعين بما يكون عليه الحال عند موت صاحب النصيب بحيث إذا مات وكان له ذرية عند موته كان نصيبه موقوفاً عليهم لا على إخوته وأخواته ولا على أقرب الطبقات إليه وإن كانوا موجودين حين الموت، وإذ مات ولم يكن له ذرية وكان له إخوة وأخوات عند موته كان نصيبه موقوفاً عليهم لا على أقرب الطبقات وإن كانت موجودة عند الموت، وإن لم يكن له ذرية ولا أخوة ولا أخوات عند موته وكان له أقرب الطبقات كان نصيبه موقوفاً عليهم لا على الإخوة والأخوات حتى إذا وجدوا بعد ذلك لم يكن لهم أي حق فيه إذ العبرة بوجودهم عند موته ومن لم يكن كذلك لم يتحقق شرط الواقف فيه، وإذ توفيت عواطف عقيماً ولم يكن لها عند موتها أخوة ولا أخوات لم يكن نصيبها موقوفاً عليهم بل كان موقوفاً على أقرب الطبقات إليها وحدهم دون غيرهم وصار حقاً لهم لا ينتقل منهم إلى من يوجد بعد ذلك من الإخوة والأخوات، وهذا إذا حملنا الطبقة على الطبقة العامة أما إذا حملناها على الطبقة الخاصة وهي طبقة فرع العقيم فإن هذه الطبقة لم تكن موجودة عند موتها وبالتالي لا يكون لشرط الواقف عمل في نصيبها ويكون مسكوتاً عنه فيرجع إلى أصل الغلة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى إشهاد الوقف المؤرخ 3 يونيه سنة 1915 يبين أن المرحوم عبد القادر مصطفى التلمساني وقف الأعيان المبينة به وأنه أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون منه 21 ط من 24 ط وقفاً على أولاده وهم عبد الرحمن وعائشة ورحمة وأمينة وزكية ولبيبة ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثم على ذريتهم وعقبهم ونسلهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا ولد ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين عند الوفاة أو حدثوا بعدها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن عواطف توفيت عن أخوة وأخوات حدثوا بعد وفاتها وجرى الحكم المطعون فيه على أن "كلمة الأخوة والأخوات المشاركين للعقيم في الدرجة والاستحقاق تشمل عموم الإخوة الموجودين قبل وفاة العقيم وبعدها" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المواد 32 و33 و58 و60 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وأخطأ في تطبيقها وتأويلها: أما مخالفة المادة 32 فلأن ترتيب الطبقات في الوقت محل النزاع يحتمل أن يكون ترتيباً إفرادياً أو جملياً وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1946 وطبقاً للمادة 32 منه أصبح مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً وبمثابة أوقاف متعددة بقدر عدد الأصول فيه وهذا الترتيب يقتضي أن نصيب كل ولد من أولاد الواقف يكون موقوفاً على أولاده هو دون غيرهم من ذرية الآخرين وأنه إذا انقرض أهل وقف من هذه الأوقاف لا يعمل بالإنشاء الخاص به في نصيب آخر من يموت منهم لانقراض أهل الحصة الذين اعتبر الإنشاء خاصاً بهم، وبالتزام هذا النظر وما سبق بيانه من أن نصيب عواطف موقوف على أقرب الطبقات إليهم وحدهم دون غيرهم ولا ينتقل منهم إلى من يوجد بعد موتها من الأخوة والأخوات فإن هذا النصيب يكون بحكم الفقه من قبيل المسكوت عنه ويعود إلى أصل غلة الوقف وأما مخالفة المواد 33، 58، 60 فلأن المادة 33 تنص على أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها، وهي مما تنطبق على الأوقاف السابقة وعلى الحوادث السابقة ما لم يوجد في كتاب الوقف نص يخالفها (المادة 58) أو تصدر أحكام تخالفها (المادة 60) وإذ لم تصدر أحكام تخالفها بالنسبة لمن رفضت دعواهم ولا يوجد في كتاب الوقف نص يخالفها، فإن نصيب عواطف طبقاً لأحكام هذه الفقرة يجب أن يرجع إلى أصل غلة الوقف ولا يمنع من ذلك قول الواقف في نصيب العقيم "انتقل ما كان يستحقه لإخوته وأخواته لأن ذلك لا يعتبر نصاً في استحقاق أخوة عواطف وأخواتها المطعون عليهم إذ النص هو ما كان صريحاً وقاطعاً في دلالته في نظر الفقه وفي نظر الشارع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به من أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيماً لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين حين الوفاة أو حدثوا بعدها ومتى كان ذلك فإن القول من الطاعنين بأن نصيب عواطف يعتبر من قبيل المسكوت عنه ويعود إلى أصل غلة الوقف يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن المطعون عليهم دفعوا بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بأحكام صادرة من المحكمة العليا الشرعية ضد ناظرتي الوقف ومع أن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى أن ناظر الوقف لا يمثل المستحقين في دعوى الاستحقاق ولا ينتصب خصماً عن أحد منهم كما انتهى إلى أنه لم تكن خصومة بين المستحقين فيما سبق من الخصومات إلا بين محاسن التي كانت ممثلة بوالدها عبد الله محيسن وبين إسماعيل رأفت الذي كان ممثلاً بوالده أحمد محمد إسماعيل، إلا أنه عاد فقضي بعدم سماع الدعوى من هذا الأخير بالنسبة لجميع المطعون عليهم حتى من لم تكن بينه وبين إسماعيل رأفت خصومة، وهو قضاء باطل لمخالفته أحكام الفقه وأحكام القانون وما انتهى إليه في أسبابه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض دعوى المدعيين الاستحقاق في نصيب عواطف وانتقاله من بعدها إلى إخوتها وأخواتها المشاركين لها في الدرجة والاستحقاق فإن ما ينعاه إسماعيل رأفت أحمد محمد إسماعيل - وهو خصم متدخل في الدعوى - من عدم سماع دعواه لمن عدا محاسن عبد الله محيسن من المطعون عليهم يكون غير منتج ولا جدوى فيه - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 19/ 6/ 1963 الطعن رقم 40 س 29 ق أحوال شخصية السنة 14 ص 843.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق