الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 791 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 186 ص 499

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-----------------

(186)
القضية رقم 791 سنة 22 القضائية

اختصاص. 

حدث. متى يجوز لقاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام؟

-----------------
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة, وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق, فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة, وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث. أما في مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين". وبذلك فإن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام في حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك في نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذي تتجاوز سنه اثنتى عشرة سنه. وإذن فمتى كان قرار غرفة الاتهام قد اثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره وأنه قد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشتراك في تزوير أوراق رسمية, وقضى بعدم اختصاص غرفة الاتهام بنظر الدعوى, فإنه لا يكون قد خالف القانون. وإذ كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلا بنظر الدعوى إلا أنه وقد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الصاغ محمد ماجد عبد الجواد رئيس مباحث تموين مديرية جرجا ورجل الشرطة عبد الوهاب إبراهيم محمد عامل البصمة بمركز أخميم في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الجنحة رقم 422 سنة 1951 أخميم والأنموذجان رقم 1 سوابق ورقم 4 شخصية (ورقتا التشبيه والفيش) حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم السيد سليم فرج فأثبت رئيس المباحث وعامل البصمة المذكوران هذا الاسم المنتحل في الأوراق الأميرية الآنف ذكرها ووقع المتهم ببصمات أصابعه فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (ب) ارتكب تزويرا في المحررين الرسميين السابقين بأن وقعهما ببصمات أصابعه منتحلا شخصية السيد سليم فرج الأمر المنطبق على المواد 40/ 3 و41 و211 و213 و215 من قانون العقوبات. وقرر قاضي التحقيق إحالة المتهم (المطعون ضده) إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية. فقررت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطعن الأستاذ فارس متى رئيس نيابة سوهاج الابتدائية في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن قرار غرفة الاتهام إذ قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضده حدث, وكان يجب على قاضي التحقيق إحالته على محكمة الأحداث قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك لأن القانون وإن كان أعطى قاضي التحقيق اختصاصا في إحالة الحدث على محكمة الأحداث إلا أن غرفة الاتهام هى الأخرى تملك هذا الإجراء طبقا للمادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية وطلبت أصليا نقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث واحتياطيا تعيين المحكمة المختصة.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة. وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق, فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث, أما في مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين, وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين". وبذلك فإن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام في حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك في نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذي تتجاوز سنه اثنتى عشرة سنة. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده وهو حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره وقد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشتراك في تزوير أوراق رسمية فإن قرار غرفة الاتهام - وقد قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه وإن كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلا بنظر الدعوى, إلا أنه وقد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية وإعمالا لهذا الحق وتطبيقا للقانون ترى هذه المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الأحداث بأخميم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق