الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1002 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 202 ص 552

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-----------------

(202)
القضية رقم 1002 سنة 22 القضائية

نقض. 

صحة الأحكام الجنائية وبطلانها. تكفل قانون الإجراءات الجنائية بنتظيم ذلك. طلب نقض الحكم لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات. لا يقبل.

----------------
إن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها, وقد نص القانون في المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوما به في الثمانية الأيام التالية لصدوره. وإذن فإذا كان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم في تلك المدة لم يسلك الطريق الذي فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه, بل طلب نقضه لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات؛ فإن طعنه لا يكون مقبولا ويتعين لذلك رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قتل السيد عبد السلام إبراهيم الشترى عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" وترصد له بالقرب من مكان الحادث حتى إذا ظفر به ورأه يدخل منزل رئيفة عبد الرحمن فاجأه وأطلق عليه عيارا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته؛ وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230/ 1و231و232 من قانون العقوبات؛ فقرر بذلك وادعى بحق مدني عبد السلام الشترى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ولده القتيل وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات لأنه ارتكب جريمة القتل العمد المسندة إليه بدون سبق إصرار أو ترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم لم يتم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب في خلال الثمانية عشر يوما التالية لصدوره, ولذا فلم يتمكن من تقديم أسباب طعنه, وقد انتظر إلى يوم 16 أبريل, فلم يكن تم التوقيع عليه مع مضي ثمانية وعشرين يوما, مما يترتب عليه بطلانه عملا بالمادة 346 من قانون المرافعات.
وحيث إن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها؛ ولما كان ذلك القانون قد نص في المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوما به في الثمانية الأيام التالية لصدوره. لما كان ذلك, وكان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم في تلك المدة, إلا أنه لم يسلك الطريق الذي فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه, بل طلب نقضه استنادا إلى قانون المرافعات؛ فإن طعنه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق