الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 71 لسنة 30 ق جلسة 7 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 8 ص 44

جلسة 7 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

--------------

(8)
الطعن رقم 71 لسنة 30 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون رقم 5 لسنة 1907". تعويض. "تقديره". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها. عدم اتباعها الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية. سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض المستحق لمالكها. مسألة موضوعية.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. "الحكم فيه". حكم. "حجيته". إثبات. "حجية الأمر المقضي".
ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذي تراه المحكمة مناسباً، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو في صورة فائدة تعويضية، وهي فيما تفعله من ذلك وفي تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابة محكمة النقض (1).
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص في أسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته في صرف المبلغ المودع الذي اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهي الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 4/ 1951 أقام الطاعن على وزارتي الأشغال والخزانة الدعوى رقم 374 سنة 1951 مدني كلي أسيوط طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 3182 ج والمصروفات. وقال في بيان دعواه إن المطعون ضدها الأولى استولت على أطيانه الموضحة بالصحيفة والتي تبلغ مساحتها 6 ف و22 ط و3 س وقدرت لها ثمناً لا يتناسب مع حقيقة قيمتها إذ أن ثمن الفدان منها لا يقل عن المائتي جنيه فتكون جملة ثمن المساحة المستولى عليها 1400 ج ولما كان الاستيلاء على أطيانه هذه قد تم منذ عام 1939 دون أن يدفع له ريعها أو تعويض عن حرمانه من الانتفاع بها. وكان متوسط ريع الفدان في السنة يقدر بمبلغ 25 ج فإن الريع السنوي للأطيان المستولى عليها يكون 162 ج. وتكون جملة الريع منذ الاستيلاء حتى رفع الدعوى 1782 ج وبإضافة هذا المبلغ إلى ثمن الأطيان يكون مجموع ما يستحقه هو مبلغ 3182 ج وهو ما طلب الحكم له به - وتحصل دفاع وزارة الأشغال في أن الأطيان موضوع النزاع قد تداخلت في مشروعات ري وصرف في المنطقة وأنها لم تقم بالاستيلاء عليها إلا بعد أن ندبت اللجان الفنية لمعاينتها وتقدير ثمنها بحسب موقعها ومعدنها ومعاملات الأهالي في الأطيان المجاورة، ومع مراعاة الفائدة التي عادت على باقي أطيان الطاعن في نفس المنطقة والبالغ مساحتها 212 فداناً، وأنها عرضت على الطاعن التعويض الذي قدرته عن نزع الملكية ومقداره 616 ج و51 م ولما لم يقبله قامت بتاريخ 23/ 10/ 1944 بإيداعه خزانة المحكمة ليصرف إليه بعد تقديم الشهادات العقارية الدالة على ملكيته للأطيان المستولى عليها وخلوها من الحقوق العينية للغير وأن هذا الإيداع من شأنه أن يبرئ ذمتها من كل تعويض مستحق عن نزع ملكية تلك الأطيان - وبتاريخ 3/ 4/ 1954 قضت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير لمعاينة الأطيان المستولى عليها وبيان مساحتها وتقدير ثمنها وقت الاستيلاء مع مراعاة نص المادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية وإسقاط قيمة ما عسى أن يكون قد عاد من منفعة على باقي أطيان الطاعن نتيجة تنفيذ المشروعات التي جرى الاستيلاء من أجلها. كما كلفت المحكمة الخبير بتقدير ريع الأطيان المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء حتى صدور ذلك الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 14/ 12/ 1957 بإلزام المطعون ضدها الأولى (وزارة الأشغال) في مواجهة المطعون ضدها الثانية (وزارة الخزانة) بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3103 ج و39 م منه مبلغ 622 ج و812 م قيمة الأطيان المستولى عليها ومبلغ 2280 ج و227 م قيمة ريعها من تاريخ الاستيلاء حتى آخر سنة 1955 - فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 سنة 33 ق أسيوط وطلبتا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياًًًًً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن رافعها لم يقدم ما يثبت أنه مالك للأطيان المستولى عليها واحتياطياً تقدير التعويض المستحق بمبلغ 616 ج و59 م وبتاريخ 3/ 1/ 1960 قضت محكمة الاستئناف - بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن مبلغ 470 ج و569 م (وهو قيمة الريع المستحق له من أول سنة 1940 الزراعية حتى سنة 1944 - الفترة السابقة على الإيداع) والفوائد بواقع 5% سنوياً عن مبلغ 616 ج و59 م الذي قدرته المحكمة ثمناً للأطيان المستولى عليها وذلك من تاريخ إيداعه الحاصل في 23 من أكتوبر سنة 1944 حتى 14 أكتوبر سنة 1959 وبواقع 4% من 15/ 10/ 1949 حتى تاريخ صدور الحكم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ أول فبراير سنة 1960. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 2/ 1963 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره عدلت النيابة عن رأيها السابق وتمسكت بما ورد بمذكرتها التكميلية التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن في الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأنه لما كانت الوزارة المطعون ضدها الأولى قد نزعت أطيانه من تحت يده بغير الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 ولم تودع المبلغ الذي قدرته ثمناً لها إلا في 23/ 10/ 1944 بعد الاستيلاء عليها بنحو خمس سنوات ولم تخطره بهذا الإيداع، فإن ذلك الإيداع لا يمكن الاحتجاج به عليه ولا يعفي المطعون ضدها المذكورة من غلة الأطيان المستولى عليها، وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الوجه من أوجه دفاعه ولم يرد عليه مما يجعله مشوباً بالقصور، كما أنه إذ اعتبر الإيداع على النحو المتقدم وفاء للثمن مانعاً من استحقاق الطاعن لغلة العين عن المدة اللاحقة لهذا الإيداع فإنه يكون مخالفاً للقانون - كما خالف الثابت بالأوراق فيما قرره من أن الإيداع الذي قامت به الحكومة في 23/ 10/ 1944 لم يكن مشروطاً بشروط تقيده أو تمنع الطاعن من صرف المبلغ المودع وأن من شأن هذا الإيداع أن ينتج أثره القانوني، ذلك أنه شرط بمحضر الإيداع للصرف تقديم ما يثبت فض النزاع القائم بين الطاعن وآخرين وتقديم مستندات التمليك وشهادة بعدم وجود حقوق عينية على العقارات المستولى عليها - وهي قيود تجعل من المتعذر على الطاعن صرف المبلغ المودع - كذلك فقد شاب الحكم المطعون فيه تناقض إذ على الرغم من أنه اعتبر الإيداع آنف الذكر مسقطاً لحق الطاعن في الريع بعد تاريخ هذا الإيداع بمقولة إن الوزارة كانت على حق في إيداع المبلغ خزانة المحكمة بعدم قبول الطاعن له ولعدم تقديمه لها الدليل على ملكيته للأطيان المستولى عليها حتى تاريخ هذا الإيداع، فإن الحكم عاد بعد ذلك وقضى له بفوائد عن المبلغ المودع من تاريخ الإيداع حتى تاريخ صدوره تأسيساً على ما قاله من أن الطاعن كان في حالة لا يستطيع معها قبول الثمن المعروض عليه لأنه شرط عليه الإبراء رغم استحقاقه للغلة عن المدة السابقة على الإيداع وأخيراً يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لأنه ألغى قضاء الحكم الابتدائي بأحقية الطاعن للريع عن المدة اللاحقة لتاريخ الإيداع دون أن يبين الأسباب التي دعته إلى مخالفة وجهة نظر الحكم الابتدائي في هذا الخصوص.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر أن المبلغ المودع من الحكومة في 23/ 10/ 1944 على ذمة الطاعن وقدره 616 ج و59 م يمثل الثمن الحقيقي للأرض المستولى عليها، أثبت أحقية الطاعن في ريع هذه الأرض عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الإيداع وقدر الريع المستحق في هذه الفترة بمبلغ 470 ج و569 م أخذاً بتقدير الخبير الذي عينته المحكمة الابتدائية ثم قال الحكم في شأن استحقاق الطاعن للريع عن المدة اللاحقة للإيداع ما يأتي "وحيث إنه بالنسبة للمدة التالية للإيداع فإنه من المقرر أن دفع الثمن يحول دون تقدير ريع عن الأرض المستولى عليها. إذ أن حكم القانون في هذا الخصوص هو دفع الثمن، والغلة حتى دفع الثمن - على أنه من ناحية أخرى فإنه لما كان المستأنف ضده (الطاعن) في حالة لا يستطيع معها قبض الثمن المعروض عليه لأنه شرط عليه الإبراء رغم استحقاقه للغلة السابقة على تاريخ الإيداع. فإن المحكمة ترى في هذه الحالة أن للمستأنف عليه (الطاعن) حق طلب فائدة لتعويضه عن هذا المبلغ وترى تقديرها بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإيداع الحاصل في 23/ 10/ 1944 حتى 15/ 10/ 1949 وبواقع 4% من هذا التاريخ حتى تاريخ صدور هذا الحكم المنهي للنزاع". وانتهى الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين (المطعون ضدهما) بأن يدفعا للطاعن مبلغ 470 ج و569 م (قيمة الريع عن المدة السابقة على الإيداع) والفوائد عن مبلغ 616 ج و59 م بواقع 5% من تاريخ الإيداع الحاصل في 23/ 10/ 1944 حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 4% من 15/ 10/ 1949 حتى تاريخ صدور هذا الحكم - ومن هذا يبين أن الحكم المطعون - خلافاً لما يقوله الطاعن - لم يعتد بالإيداع الحاصل في 23/ 10/ 1944 بل إنه انتهى إلى عدم جواز احتجاج الحكومة به في انتفاء مسئوليتها عن ريع الأطيان المستولى عليها في المدة اللاحقة له - وإن كان قد بنى ذلك على سبب آخر غير عدم إخطار الطاعن بالإيداع - وقضى فعلاً للطاعن بتعويض مقابل حرمانه من غلة العين المستولى عليها في تلك المدة وأجرى هذا التعويض مجرى الفائدة وحدد سعرها بما يوازي سعر الفائدة القانونية. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تقدر التعويض الذي يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التي استولت عليها الحكومة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذي تراه المحكمة مناسباً؛ فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو في صورة فائدة تعويضية وهي فيما تفعله من ذلك وفي تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابة محكمة النقض - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون في هذا الخصوص. وإذ كان هذا الحكم قد انتهى إلى عدم الاعتداد بالإيداع في نفي التزام وزارة الأشغال بالريع في المدة اللاحقة لهذا الإيداع لما رآه من أن صرف المبلغ المودع كان معلقاً على شرط غير جائز هو إبراء الطاعن للحكومة من باقي التعويض المستحق له، فإن الحكم إذ انتهى إلى هذه النتيجة لم يكن عليه بعد ذلك أن يبحث دفاع الطاعن الخاص بعدم إخطاره بالإيداع ما دام الطاعن كان يهدف من هذا الدفاع الوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فعلاً من حيث عدم جواز الاحتجاج بالإيداع في انتفاء مسئولية الحكومة عن الريع في المدة اللاحقة للإيداع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على ذلك الدفاع على غير أساس كما يكون النعي عليه بالقصور لعدم بيانه الأسباب التي دعته إلى مخالفة الحكم الابتدائي فيما قرره هذا الحكم من أحقية الطاعن للريع في المدة اللاحقة للإيداع نعياً لا يصادف محلاً لأن الحكم المطعون فيه لم يخالف الحكم الابتدائي في هذا الخصوص. كذلك فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى على ما سلف القول - إلى النتيجة التي يهدف الطاعن من نعيه بباقي الأسباب المتقدم ذكرها الوصول إليها فإن هذا النعي بفرض صحته - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع التناقض ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أولاً: إن الحكم المطعون فيه رغم قضائه بالفوائد المستحقة عن المبلغ المودع مقابل قيمة الأطيان المستولى عليها فإنه لم يقض لا بإلزام وزارة الأشغال بأداء هذا المبلغ ولا بصرفه للطاعن. ثانياً - أن الحكم لم يقض بالفوائد المستحقة عن ذلك المبلغ حتى تمام السداد وإنما قضى بها حتى يوم صدوره. ثالثاً - أن الحكم فرق بين المبلغ المودع مقابل قيمة العين والمبلغ المستحق مقابل الريع عن المدة السابقة للإيداع فقضى بفائدة عن الأول ولم يقض بفائدة عن الثاني.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه بعد أن سجل في تقريراته أن المحكمة ترى أن المبلغ السابق إيداعه من الحكومة في 23/ 10/ 1944 على ذمة الطاعن وقدره 616 ج و59 م يمثل فعلاً الثمن الحقيقي للأرض المستولى عليها - قال الحكم "وحيث إن إيداع الحكومة هذا المبلغ لم يكن مشروطاً إلا بتقديم مستندات الملكية وشهادة بخلو العين من الرهون والحقوق العينية وهي شروط مستساغة للإيداع. مما ترى معه المحكمة أن مثل هذا الإيداع من شأنه أن يعمل أثره القانوني وبوسع المستأنف عليه (الطاعن) أن يعمل على صرفه من الخزانة - وحيث إن الثابت أن المستأنف ضده لم يقبل هذا المبلغ ومن ثم فقد كانت المستأنفة على حق في إيداعه الخزانة سيما وأن المستأنف ضده لم يكن قد تقدم بعد بدليل ملكيته ولم يقدم هذا الدليل إلا أخيراً في مرحلة الاستئناف" ومن هذا يبين أن الحكم المطعون فيه قد رخص للطاعن في صرف المبلغ المودع الذي اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم الطاعن شهادة بخلو العين من الرهون وهي الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لمستحقيه - ومن ثم يكون إدعاء الطاعن بأن الحكم لم يقض له بصرف هذا المبلغ على غير أساس ولا يهم أن يكون القضاء بذلك في الأسباب إذ يجوز أن يكون بعض المقضي به وارداً في أسباب الحكم وما دام الحكم قد رخص للطاعن في صرف المبلغ المودع فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه - والنعي في باقي ما تضمنه مردود بأن التناقض المدعى به لا وجود له في الحكم المطعون فيه إذ الفوائد التي قضى بها عن قيمة العين المستولى عليها هي فوائد تعويضية مقابل حرمان الطاعن من الغلة في المدة التالية للإيداع وليست فوائد تأخيرية كما أن الطاعن وقد اقتصر في دعواه على طلب إلزام المطعون ضدها بقيمة الأرض المستولى عليه وريعها اللذين قدرهما بمبلغ 3182 ج مع المصاريف والأتعاب ولم يطلب الحكم له بأية فوائد تأخيرية فإنه لا يكون له بعد ذلك أن يعيب على الحكم المطعون فيه عدم القضاء له بتلك الفوائد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس فيتعين رفضه.


(1) راجع نقض 21/ 11/ 1963 الطعن رقم 238 س 29 ق السنة 14 ص 1073.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق