الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 570 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 59 ص 364

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(59)
الطعن رقم 570 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
جواز الطعن بالنقض لمخالفة حكم سابق. يشترط فيه أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
(ب) قوة الأمر المقضي.
حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا يلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفته صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(ج) حكم "حجية الحكم". "قوة الأمر المقضي". بيع "دعوى صحة التعاقد" عقد "فسخ العقد". دعوى. "الطلبات في الدعوى".
اختلاف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً.

---------------
1 - النص في المادة الثالثة من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق والذي يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
3 - تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدتين حميدة وروحية أبو زيد شلبي باعتا في 20 إبريل سنة 1953 بعقد ابتدائي أربعة قراريط وستة أسهم في أرض ومباني المنزل الواقع بشارع مرزوق إلى السيدة/ نبوية محمد محمد أحمد بثمن قدره مائة وثلاثون جنيهاً، عجل منه ثلاثون جنيهاً على أن يكون أداء الباقي وقت التوقيع على العقد النهائي، إلا أن المشترية أقامت الدعوى 1512 سنة 1952 مدني جزئي شبرا تطلب الحكم لها بصحة ونفاذ هذا العقد وتسليم المبيع إليها في الوقت الذي كان ما زال باقياً من الثمن مبلغ 85 جنيهاً، ولما أجابتها المحكمة إلى طلبها وحكمت بصحة التعاقد والتسليم وتقاعست عن أداء باقي الثمن أقامت البائعتان الدعوى 1419 سنة 1962 مدني جزئي شبرا تطلبان الحكم بفسخ عقد البيع لعدم الوفاء بباقي الثمن، ودفعت المشترية الدعوى بأن الحكم الصادر لصالحها بصحة العقد إذ أصبح نهائياً فإن حجيته تمنع من إجابة طلب الفسخ، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1963 حكمت تلك المحكمة برفض الدعوى أخذاً بحجية الحكم الصادر في دعوى صحة العقد، واستأنفت البائعتان هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية وطلبتا إلغاءه والحكم لهما بفسخ العقد وقيد الاستئناف برقم 204 سنة 1964 مصر، وبتاريخ 30 يونيه سنة 1965 حكمت تلك المحكمة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع. طعنت المشترية في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم كما أصرت المطعون ضدهما على طلب رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرتها التي طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن لوروده على حكم صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصر كل على رأيه.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ صدر من المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في دعوى فسخ عقد بيع بعد صدور حكم نهائي سابق بصحة هذا العقد، وكان الحكم الأول لم يتعرض لواقعة وفاء المشتري بثمن المبيع فلا يكون هناك تناقض بين ما يقرره الحكم المطعون فيه من فسخ هذا العقد لعدم الوفاء بالثمن وبين سبق الحكم بصحة هذا العقد لأن موضوع سداد باقي الثمن لم يكن موضع بحث في دعوى صحة ونفاذ العقد، وإذ انتفى التناقض بين الحكمين فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الذي يحكم هذا الطعن - على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه" يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على خلاف ما فصل فيه الحكم السابق، والذي يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في دعوى المطعون عليهما بفسخ عقد البيع المؤرخ 20 إبريل سنة 1953 لعدم وفاء المشترية (الطاعنة) بكامل الثمن، وكان الحكم الصادر بين الخصوم أنفسهم في الدعوى 1512 سنة 54 مدني شبرا الجزئية والذي أصبح نهائياً قضى بصحة هذا العقد دون أن يبت في أمر المتبقى من ثمن المبيع، فإن النزاع حول هذا الباقي من الثمن أو الآثار المترتبة عليه لا تحوز حجية ما تحول دون نظر دعوى الفسخ لعدم الوفاء بهذا الثمن، ويكون سبب الطعن القائم على أن الحكم المطعون فيه والصادر بفسخ عقد البيع جاء على خلاف الحكم النهائي الصادر بصحة هذا العقد لا سند له، ذلك أن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى 1512 سنة 54 مدني شبرا الجزئية لم يفصل في أمر الباقي من ثمن المبيع بل تركه دون البت فيه، فإن حق البائعتين في المطالبة بباقي هذا الثمن يظل قائماً، وكذلك يبقى لهم حقهم في طلب إعمال الآثار المترتبة على عدم الوفاء به والمطالبة بفسخ العقد جزاء عدم تنفيذ هذا الالتزام، دون أن يؤثر في قيام هذا الحق صيرورة حكم صحة العقد نهائياً لاختلاف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ المذكورة سبباً وموضوعاً، ويتخلف بذلك شرط جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لصدوره على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق