الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 556 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 56 ص 344

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(56)
الطعن رقم 556 لسنة 35 القضائية

(أ) بيع. "دفع العربون". عقد.
دفع العربون وقت إبرام العقد. دلالته. جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقد". عقد "تفسير العقد".
استقلال محكمة الموضوع بتفسير العقد واستظهار نية طرفيه. مناط ذلك.
(ج) حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير". التزام. "انقضاء الالتزام. الوفاء".
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.
(د) التزام. "انقضاء الالتزام. الوفاء".
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة إلا إذا تلاه إيداع بخزانة المحكمة.

-----------------
1 - مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني، أن دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن.
2 - استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي، ولم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.
3 - حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته، على أن يكون الوفاء في هذه الحالة وعلى ما تقضي به المادة 555 مرافعات بإيداع المبلغ خزانة المحكمة (1).
4 - العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة. وإذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض المبلغ على الطاعن بالجلسة، فرفض قبول هذا العرض، ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عطا الله عبيد جرجس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته ايزيس والسيدة بلسم صليب غيروس وسعد جورج عطا الله عبيد (المطعون عليهم) أقاموا الدعوى رقم 1627 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ضد السيد/ شكري عزازي حنين (الطاعن) طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 7/ 1963 والمتضمن بيعه لهم المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبحق الربع لكل منهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إن هذا البيع تم نظير ثمن قدره 15900 ج دفعوا منه وقت العقد 4000 ج واتفق على سداد الباقي وقدره 11900 ج عند التوقيع على العقد النهائي في مدة أقصاها آخر يناير سنة 1964، وأنهم علموا بأن البائع مدين لمصلحة الضرائب بضريبة أرباح تجارية مستحقة على مصنع طوب مملوك له وأن المصلحة بسبيل توقيع الحجز العقاري على المنزل المبيع وفاء لهذه الضريبة، وبتاريخ 8/ 3/ 1964 أوقعت المصلحة المذكورة حجزاً تحفظياً على ما لمدينها المذكور تحت يدهم وفاء لمبلغ 2288 ج فوجهوا إلى البائع إنذاراً بتاريخ 18/ 3/ 1964 شرحوا له فيه موقفهم من المصلحة الحاجزة وأنهم مضطرون إلى الوفاء لها بهذا المبلغ إذا لم يقم هو بالوفاء به، وحددوا له يوم 2/ 4/ 1964 للتوقيع على العقد النهائي فأجاب عليهم بإنذار تاريخه 22/ 3/ 1964 ذكر فيه أنهم لم يوفوا بالتزامهم بالتوقيع على العقد النهائي ودفع الباقي من الثمن في آخر يناير سنة 1964 الأمر الذي يعتبر معه العقد مفسوخاً ويكون العربون المدفوع منهم حقاً له، ولما كان البند الثامن بالعقد قد نص على أن يكون إثبات الامتناع عن الوفاء بالالتزامات بإخطار من أحد الطرفين للآخر وكان المدعى عليه لم يخطرهم، كما أنه لم يقم بإعذارهم فإنه عملاً بالمادة 218 من القانون المدني لا يكون له حق فسخ العقد، هذا إلى أن دين مصلحة الضرائب يهدد ملكيتهم للمبيع ولهذا فقد رفعوا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وتمسك بدفاعه الذي أبداه في الإنذار الذي وجهه إليهم بتاريخ 22/ 3/ 1964، كما تمسك ببطلان عرض وإيداع الباقي من الثمن لأن المبلغ المعروض يقل عن هذا الباقي. وفي 12/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه وبعدم قبول الدعوى. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد هذا الاستئناف برقم 121 سنة 82 ق. وفي 26/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 7/ 1963 والمبرم بين المستأنفين وبين المستأنف عليه والمتضمن بيع الأخير للمستأنفين العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وصممت النيابة العامة على مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه مسخ الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن نية الطرفين قد انصرفت وقت إبرام العقد إلى أنه بيع بات منجز لا بيع بعربون استناداً إلى خمسة قرائن (أولاها): أنه نص في البند الثالث منه على أن الطاعن باع للمشترين وأسقط وتنازل بيعاً باتاً وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية العين المتنازع عليها. مع أن هذه العبارة لا تفيد بذاتها أن البيع لم يكن بعربون، (والثانية) أنه نص في البند الرابع منه على أن البيع تم نظير ثمن قدره 15900 جنيه دفع منه في مجلس العقد 4000 جنيه والباقي يدفع عند التوقيع على العقد النهائي وأنه لم يرد بهذا البند أن ما دفع من الثمن كان على سبيل العربون، والواقع أنه ورد به على خلاف ما ذهب إليه الحكم عبارة "يعتبر توقيع البائع على العقد إقراراً بقبض العربون السالف ذكره" (والثالثة) أنه نص في البندين الرابع عشر والسادس عشر على أن المشترين سمحوا للبائع بأن يسكن في الشقتين اللتين يشغلهما مع دفع أجرتهما بواقع 20 جنيه شهرياً في إبريل سنة 1964، مع أنه لم يرد بهما تحديد للأجرة بمبلغ 20 جنيه على أنه لو صح أن الطاعن لم يلتزم بأجرة الشقتين إلا في إبريل سنة 1964 فإن ذلك يعني عدم التزامه بشيء من الأجرة إلا بعد التوقيع على العقد النهائي في 31/ 1/ 1964 وهذا لا ينفي أن البيع بعربون. (والرابعة) أنه نص في البند السابع عشر من العقد على استحقاق المشترين لإيجار العين المبيعة ابتداء من أول أغسطس سنة 1963 مما يقطع بأن العقد قد نفذ. والواقع أنه لم يرد بهذا البند شيء عن إيجار المبيع وإن كان مراد الحكم ما ورد في البند السادس عشر فإن ما ورد فيه لا يفيد استحقاق المشترين كامل إيجار العين ابتداء من أول أغسطس سنة 1963 بل إنه تضمن ما يؤكد أن المبلغ المدفوع هو عربون (والخامسة) أن ما جاء بالبند الثامن من أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد النهائي برد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع هو من قبيل الشرط الجزائي في حالة نكول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة، مع أن الظاهر أن ما ورد بهذا البند هو من أخص خصائص العربون المنصوص عليها في المادة 103/ 2 مدني وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت إذ وصفت ما ورد بهذا البند بأنه شرط جزائي. وخلص الطاعن إلى أنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يمحص بنود العقد ومسخ ما ورد فيه في مواضع كثيرة من وصف المبلغ المدفوع بأنه عربون وشابه الفساد في الاستدلال بالقرينتين الأولى والخامسة وأنه ما كان لمحكمة الاستئناف العدول عن المعنى الظاهر من العقد إلا لأسباب سائغة، وإذ تبين فساد قرينتين من القرائن التي أشار إليها الحكم وهو محمول عليها جميعاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون أنه جاء به قوله "إن الثابت للمحكمة من مطالعة عقد البيع موضوع الخصومة أن نية الطرفين قد انصرفت وقت إبرامه إلى أنه بيع بات منجز والذي يؤيد هذا النظر ويؤكده (أولاً) ما جاء بالبند الثالث من أن البائع باع للمشترين وأسقط وتنازل بيعاً باتاً وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية العين المتنازع عليها. (ثانياً) ما جاء بالبند الرابع من أن هذا البيع قد تم لقاء ثمن قدره 15900 ج دفع منه في مجلس العقد مبلغ 4000 ج والباقي وقدره 11900 ج يدفع عقد التوقيع على العقد النهائي ولم يرد بهذا البند أن ما دفع كان على سبيل العربون. (ثالثاً) ما نص عليه في البند الرابع عشر والسادس عشر من أن المشترين سمحوا للبائع بأن يسكن في الشقتين اللتين يشغلهما مع دفع أجرتهما في شهر إبريل سنة 1964 بواقع أجرة الشهر عشرين جنيهاً. (رابعاً) ما جاء بالبند السابع عشر من أن المشترين يستحقون إيجار العين المبيعة من أول أغسطس سنة 1963، الأمر الذي يقطع بأن العقد قد تنفذ فعلاً. (خامساً) ما جاء في البند الثامن من أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد النهائي برد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن إتمام الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع، هو من قبيل الشرط الجزائي في حالة نكول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة" وهذا الذي قرره الحكم سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيه للثابت بالعقد، ذلك أنه نص في البند السابع عشر من العقد على استحقاق المشترين للإيجار من أول أغسطس سنة 1963، كما أن ما ورد في البند الثالث منه من أن البائع باع وأسقط وتنازل بيعاً باتاً نهائياً بكافة الضمانات القانونية يبين منه أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً ونهائياً ولا خيار لأيهما في العدول عنه ولا يقدح في ذلك ذكر كلمة "العربون" في بعض نصوص العقد ولا النص في البند الثامن منه على أنه في حالة امتناع البائع عن التوقيع على العقد يرد ما قبضه من عربون ومثله، وفي حالة امتناع المشترين عن إتمام الصفقة يصير العربون المدفوع من حق البائع، ذلك أن مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني أن دفع العربون وقت إبرام العقد يدل على جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن. لما كان ذلك وكان استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي ولم يقصدوا أن يكون بيعاً بعربون، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عرض وإيداع باقي الثمن الحاصلين في 24/ 5/ 1964 تأسيساً على أنه لا حق للمطعون عليهم في حبس مبلغ الـ 2288 ج المقول بأنه مستحق عليه لمصلحة الضرائب لأن الحجز التحفظي الذي أوقعته المصلحة المذكورة عديم الأثر بالنسبة لهم لتوقيعه تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية وقد تبين للمطعون عليهم عدم أحقيتهم في حبس هذا المبلغ، لهذا فإنهم عادوا وعرضوه عليه فرفض قبوله فأودعوه خزانة المحكمة مخصوماً منه رسوم الإيداع ثم تبين لهم بعد ذلك عدم أحقيتهم في خصم هذه الرسوم فعوضوها عليه بالجلسة فرفض قبولها، وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأنهم أوفوا بباقي الثمن مستنداً في ذلك إلى أنهم كانوا على حق حين حبسوا تحت يدهم من باقي الثمن دين مصلحة الضرائب وقدره 2288 ج لأن المصلحة أوقعت بتاريخ 8/ 3/ 1964 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يدهم، كما أنهم سبق أن أنذروا الطاعن على يد محضر في 18/ 3/ 1964 لسداد هذا المبلغ فلم يفعل مما يجعل عرضهم باقي الثمن صحيحاً وكان عليه قبوله، وإذ رفض فيكون من حقهم إيداعه خزانة المحكمة مخصوماً منه رسم الإيداع، وهذا الذي استند إليه الحكم يبين منه أن المحكمة لم تتنبه إلى أن الحجز لم يوقع تحت أيديهم مما كان يجب معه اعتباره عديم الأثر بالنسبة لهم، كما أن المحكمة اعتبرت دين مصلحة الضرائب واجب الأداء في حين أن الطاعن قدم ما يفيد أنه لم يتم ربطه بصفة مبدئية إلا في 14/ 3/ 1964 وأن المطعون عليهم أقروا في مذكراتهم بأن الربط لم يصبح نهائياً، ورتب الطاعن على ذلك أن يكون العرض والإيداع الحاصلان في 24/ 5/ 1964 ناقصين وغير مبرئين لذمة المطعون عليهم من باقي الثمن، كما أن عرض مبلغ الـ 2288 ج بعد ذلك مخصوماً منها رسوم الإيداع يكون أيضاً غير مبرئ لذمتهم من كل الثمن، ولا يغير من ذلك قيام المطعون عليهم فيما بعد بعرض رسوم الإيداع على الطاعن لأنهم لم يقوموا بإيداعها بعد أن رفض قبولها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على محضر الحجز التحفظي الذي أوقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 8/ 3/ 1964 أنه توقع على ما للطاعن تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة إيزيس، وإذ كان يبين من عقد البيع موضوع الدعوى أنه تم بين عطا الله عبيد جرجس بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة إيزيس وباقي المطعون عليهم وبين الطاعن وعلى ذلك يكون الحجز معدوم الأثر بالنسبة للمشترين لعدم توقيعه تحت يدهم، ولا يحول دون قيامهم بالوفاء بباقي الثمن للبائع المحجوز عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون المحجوز تحت يده قد وقع على المحضر بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر ووكيلاً عن باقي المطعون عليهم، إذ العبرة بما طلبته مصلحة الضرائب الحاجزة من توقيع الحجز تحت يد عطا الله عبيد جرجس بصفته الشخصية، هذا إلى أن حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة - وعلى ما تقضي به المادة 555 من قانون المرافعات - بإيداع المبلغ خزانة المحكمة. لما كان ذلك، فإنه لا يكون للمطعون عليهم المشترين أي حق في حبس الدين المستحق لمصلحة الضرائب في ذمة الطاعن البائع من باقي الثمن المستحق له في ذمتهم، ويكون عرضهم الحاصل في 24/ 5/ 1964 لباقي الثمن بعد خصم هذا الدين ناقصاً وغير مبرئ لذمتهم منه، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم كانوا على حق في حبس دين مصلحة الضرائب ورتب على ذلك صحة العرض الحاصل في 24/ 5/ 1964 وما تبعه من إيداع للمبلغ المعروض بعد خصم رسوم الإيداع فإنه يكون مخالفاً للقانون، وقد جره هذا الخطأ إلى خطأ آخر هو أنه اعتبر المطعون عليهم قد أوفوا بكامل الثمن بالعرض والإيداع سالفي الذكر وبعرضهم لمبلغ الـ 2288 ج الحاصل في 7/ 10/ 1964 وما تبعه من إيداع للمبلغ المذكور مخصوماً منه رسوم إيداعه، ولا يشفع للحكم كون المطعون عليهم قد عرضوا على الطاعن بجلسة 7/ 3/ 1965 رسم الإيداع السابق خصمه، ذلك أن هذا العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، وإذ كان المطعون عليهم قد اكتفوا بعرض قيمة الرسوم المخصومة على الطاعن بالجلسة، فرفض قبول هذا العرض ولم يقوموا بإيداع المبلغ المعروض، فإنهم لا يكونون قد أوفوا بكل الباقي من الثمن للطاعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بصحة ونفاذ العقد فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) الطعن رقم 320 لسنة 23 ق - جلسة 12/ 12/ 1957 - مجموعة المكتب الفني س 8 ص 908.
الطعن رقم 84 لسنة 23 ق - جلسة 31/ 1/ 1957 - مجموعة المكتب الفني س 8 ص 118.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق