الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 514 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 55 ص 337

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(55)
الطعن رقم 514 لسنة 35 القضائية

حكم. "الطعن في الأحكام". "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف.
الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو في شق منه. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً في حكم فصل في شق من الموضوع بعد فوات ميعاد الطعن فيه. خطأ في القانون، النعي عليه غير منتج. هذا الخطأ غير مؤثر على نتيجة الحكم المستأنف.

----------------
متى كانت الشركة الطاعنة قد أوردت في صحيفة استئنافها أنها تستأنف الحكم الموضوعي الذي صدر من محكمة أول درجة وكذلك ما سبقه من أحكام، فشمل استئنافها بذلك حكم التحقيق الذي فصل في أسبابه في شق من موضوع النزاع المتعلق بتكييف العقد، وقطع بأنه عقد شركة. وكان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد قدمت لقلم المحضرين بعد فوات ميعاد استئناف هذا الحكم الأخير، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئناف هذا الحكم، وإذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التي أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تكييف العقد بأنه عقد شركة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها هذا الحكم، وبالتالي فإن نعي الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف حبيب دقي (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 508 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية على شركة السيارات الأهلية (الطاعنة) وقال شرحاً لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 14/ 9/ 1956 انعقدت بينهما شركة غرضها استغلال المحلات التي يستأجرها بطريق الحرية رقم 40 في عرض وبيع السيارات وقطع الغيار التي تقدمها له الشركة المدعى عليها وأنه نفذ التزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، فقام بإعداد المحلات وتجهيزها ودفع أجرتها ومصاريف إدارتها ووضعها تحت تصرف الشركة المدعى عليها ولكنها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها فلم تقم بتموين المحلات بالسيارات وقطع الغيار ولم تدفع حصتها في الأجرة ومصاريف الإدارة على الرغم من إعذارها، فحق له فسخ هذا العقد مع التعويض عن الضرر الذي يتمثل في مبلغ 413 ج و500 م قيمة نصف مصاريف التجهيز ومبلغ 186 ج و575 م قيمة نصف المصاريف العمومية التي دفعها خلال تسعة أشهر من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يوليه سنة 1957 ومبلغ 900 ج قيمة ما ضاع عليه من ربح خلال هذه المدة ومبلغ 1000 ج كتعويض عن الضرر الأدبي، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مجموع هذه المبالغ وقدرها 2500 ج و75 م والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وأجابت الشركة على الدعوى بأن العقد ليس عقد شركة وأن المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ التزاماته فلم يقم بما أوجبه عليه العقد من استبدال محل مجاور بأحد المحلات التي يستأجرها، الأمر الذي استحال معه إعداد تلك المحلات كصالة للعرض، كما أنه هو الذي انفرد بفسخ العقد دون موافقتها. وفي 28/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة المحلات الكائنة بطريق الحرية رقم 40 وبيان مدى التوضيبات والتركيبات والتحسينات التي أحدثها المدعي وقيمتها وهل تمت بالاتفاق مع الشركة وطبقاً لتعليماتها أم أنه أجراها من تلقاء نفسه مع بيان كافة المصروفات التي أنفقها في هذا الخصوص والمصروفات التي أنفقت في المدة من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يوليه سنة 1957 بما فيها نفقات إيجار المحلات والإدارة وبيان ما إذا كان المدعي قد استعمل هذه المحلات لحسابه الخاص في الفترة المذكورة أم أنه تركها معطلة، وبيان ما آلت إليه بعد هذه الفترة، وبيان ما إذا كان قد تخلى عنها أم أنه استغلها في شئونه وانتفع بها في تجارته الخاصة ومدى هذا الانتفاع. وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي اقتصر فيه على بيان المصروفات الإدارية التي أنفقها المدعي ولم يحقق الشق الخاص بمصاريف التجهيز بعد أن تنازل المدعى عنه، كما أنه لم يحقق دفاع الشركة القائم على استغلال المدعي للمحلات لحسابه. عادت المحكمة وبتاريخ 31/ 12/ 1963 وحكمت بإثبات تنازل المدعي عن الطلب الخاص بمصاريف التجهيز وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الشركة المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب عقد الشركة المؤرخ 14/ 9/ 1956 بأن لم تورد للمحلات المبينة بهذا العقد السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار وأنه أصابه من جراء ذلك ضرر مادي ومعنوي يقدر التعويض عنه بمبلغ 1900 ج على أن يكون للشركة المدعى عليها النفي بالطرق عينها وإثبات أن المدعي قد استغل هذه المحلات في مدة العقد التي ابتدأت من 15/ 9/ 1956 وانتهت في 15/ 6/ 1957 لنفسه ولحسابه الخاص وأنه لذلك لم يصبه أي ضرر. وبعد تنفيذ هذا الحكم حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1964 بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 14/ 9/ 1956 وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 826 ج و677 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 5/ 1958 حتى السداد. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وتمسكت بدفاعها الذي أبدته أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 358 سنة 20 ق تجاري. وفي 26/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة على مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد خالف القانون حيث قضى بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أنها قصرت في تنفيذ التزاماتها، إذ أن المطعون عليه هو الذي قصر في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، فلم يقم بإعداد المحلات التي يستأجرها ولم يخطرها ببدء العمل ولم يعرض عليها الرسوم والإعلانات المضيئة التي التزم بإعدادها لاعتمادها كما أنه لم يقم بإجراء المبادلة بين أحد هذه المحلات ومحل مجاور يفصل بينها ويجعلها غير صالحة لإعدادها كصالة لعرض السيارات. وإنه لذلك يكون من حقها الدفع بعدم التنفيذ، وأن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى فشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "إن المحكمة تساير محكمة أول درجة في اعتبار المستأنفة "الطاعنة" هي المقصرة في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها في العقد وهي (1) التزامها بتقديم البضائع المختلفة لتباع في المحل وهي السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار. (2) التزامها بدفع نصف مصاريف التأسيس والتوضيب والإنشاءات الجديدة في المحل. (3) التزامها بنصف المصاريف العمومية" كما يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن استوحى وقائع الدعوى وأقوال شاهدي المطعون عليه جاء به قوله "إن المحكمة تأخذ من أقوال شاهدي الإثبات أن المدعي "المطعون عليه" قد أعد بعد الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة المدعى عليها، "الطاعنة" المحل الذي يستأجره بطريق الحرية رقم 40 وجهزه ليعرض به السيارات المستعملة والجديدة التي تم التعاقد على أن تمده الشركة المدعى عليها بها ولكن الشركة لم تنفذ التزاماتها ولم تورد له هذه السيارات مدة تسعة أشهر وبعد هذه المدة استغل المحل لحسابه لعرض السيارات القديمة من جميع الأنواع... وأن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي أنفق على المحلين مصاريف إدارية من إيجار وخلافه عن المدة من 15/ 9/ 1956 حتى منتصف يونيه سنة 1957 مبلغ 353 ج و354 مليماً خلاف مصاريف التجهيز التي أنفقها وتنازل عن المطالبة بها، ولما كان قد اتفق في العقد على أن يتحمل كل طرف نصف هذه المصاريف، وكان الثابت أن هذه المصروفات قد صرفها كلها المدعي من ماله ولم تدفع له الشركة نصيبها، ومن ثم يستحق المدعي نصف هذه المصاريف" كما جاء به في موضع آخر "أن المدعي بعد أن أعد المحل وجهزه التجهيز الكامل ليكون صالحاً صالة عرض، تقاعدت الشركة عن تنفيذ التزاماتها فلم تمده بالسيارات لمدة تسعة أشهر واضطر المدعي بعد إنذارها بتنفيذ التزاماتها إلى أن يستعيد نشاطه فيه باستغلاله الخاص بعرض السيارات المستعملة، ومن ثم تكون قد أخلت بالتزاماتها" كما جاء به في موضع ثالث "أن قول الشركة أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته في مبادلة المحل الأول بمحل آخر، فإنه قول في غير محله لأن هذا الشرط غير متفق عليه في العقد فضلاً عن أن المحكمة لم تتبين أن المتعاقدين قد انصرفت إرادتهما إلى هذا الشرط، كما أن قولها بأن المدعي قد فسخ العقد من تلقاء نفسه هو دفاع لا أساس له من القانون لأن عقد الشركة قد فسخ بسبب استحالة تنفيذه بسبب خطأ الشركة وعدم تنفيذ التزاماتها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغ ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه ويتضمن الرد على دفاع الشركة الطاعنة المؤسس على أن المطعون ضده هو الذي قصر في تنفيذ التزاماته.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم حين استعرض نصوص العقد المؤرخ 14/ 9/ 1956 وانتهى إلى تكييفه بأنه عقد شركة قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال لأنه يبين من نصوص هذا العقد أن المطعون عليه قد تعهد بأن يضع المحلات التي يستأجرها تحت تصرف الطاعنة ما يشعر بأن العقد إيجار وليس شركة لأن وضع المحلات تحت تصرفها لم يكن على أنه حصة في رأس المال بأن يتنازل المطعون ضده عن عقد الإيجار لشركة جديدة مستقلة بشخصيتها بل إنه ظل مسئولاً عن الإيجار أمام المؤجر له، كما أن العقد لم يتضمن أي حكم من أحكام الشركات فلم ينص على اسم الشركة أو عنوانها ولا حدد نصيب كل شريك في رأس المال، كما ظلت السيارات التي التزمت الشركة الطاعنة بتقديمها مملوكة لها تبيعها باسمها ولحسابها كما نص فيه على حق المطعون عليه في مزاولة أعمال أخرى بالمحلات، كما أن ما ورد فيه بخصوص الحسابات وعلى التزام المطعون ضده بالضرائب المستحقة عليه ينفي قيام هذه الشركة، وأن النص في العقد على حق الطاعنة في إنهائه في أي وقت بإنذار توجهه للمطعون عليه قبل المدة بشهرين يتنافى مع المساواة بين الشركاء هذا إلى أنه لا يمكن اعتبار العقد شركة محاصة لأنه يشترط فيها أن يكون أحد الشريكين قد قصد أن يبقى مستتر، وليس في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك، وأضافت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قرر أنه حتى مع مسايرة الشركة الطاعنة في أن العقد ليس شركة فإنه لا يخرج عن كونه عقداً اشترك الطرفان بمقتضاه على إجراء عمليات تجارية بينهما بالشروط المبينة به، ذلك أن تكييف العقد أمر جوهري وحاسم في الدعوى إذ أنه لو اعتبر عقد إيجار وبيع بالعمولة فإن فسخه لا يرتب أي حق للمطعون عليه لأن عقد الإيجار يمكن فسخه في المواعيد المبينة به، كما أن البيع بالعمولة يمكن إنهاؤه في أي وقت.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 12/ 1963 أنه عرض للخلاف القائم بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما والمؤرخ 14/ 9/ 1956 واستعرض نصوصه وخلص إلى القول "بأنه عقد شركة لأن نية المشاركة بين المدعي والشركة المدعى عليها ظاهرة من بنوده فقد اتفق فيه على أن مصاريف التجهيز والمصاريف الإدارية يتحملها كل منهما مناصفة بينهما، كما اتفق على أن تقسم الأرباح الصافية السنوية بينهما مناصفة، كما تقسم الخسارة بينهما مناصفة، مما تنتفي معه أية مظنة بأن هذا العقد عقد عمل... ومن ثم فإن قول الحاضر عن الشركة المدعى عليها بأن العلاقة التي تربطها بالمدعي هي علاقة عامل بالعمولة لصاحب عمل هو قول في غير محله ولا سند له من القانون" وبذلك فقد حسم هذا الحكم الخلاف القائم بين الطرفين في شأن تكييف العقد وانتهى إلى أنه عقد شركة. ولئن كانت الشركة الطاعنة قد أوردت في صحيفة استئنافها إنها تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 4/ 1964 وكذلك ما سبقه من أحكام فشمل استئنافها بذلك الحكم الصادر في 31/ 12/ 1963 إلا أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت لقلم المحضرين في 25/ 6/ 1964 أي بعد فوات ميعاد استئناف الحكم المذكور مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئناف هذا الحكم، وإذ قضت بقبوله شكلاً وعرضت لموضوعه وانتهت للأسباب التي أوردتها إلى تأييد ذلك الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تكييف العقد بأنه عقد شركة، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إلا أن هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1963، وبالتالي فإن نعي الشركة الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق