الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 499 لسنة 35 ق جلسة 26 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 54 ص 333

جلسة 26 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(54)
الطعن رقم 499 لسنة 35 القضائية

بطلان. "البطلان في الإجراءات". تنفيذ عقاري. "إعلان تنبيه نزع الملكية".
البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.

---------------
إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - غير متعلق بالنظام العام وإنما شرع لمصلحة المدين وحده، وإذ كان الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس للطاعن حق التمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ أسماء حامد دسوقي أقامت الدعوى رقم 854 سنة 1964 كلي القاهرة ضد سيد محمد الرملي، وعبد الفتاح إسماعيل طالبة الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ على العقارين الموضحين بصحيفتها وبإيقاف البيع المحدد له جلسة 3/ 3/ 1964 أمام دائرة البيوع في القضية رقم 11 سنة 1963 بيوع كلي القاهرة وتثبيت ملكيتها للعقارين سالفي الذكر وإلغاء جميع إجراءات نزع الملكية مع محو كافة القيود والتسجيلات المشهرة عليهما، وقالت شرحاً للدعوى إن المدعى عليه الأول لدين له في ذمة المدعى عليه الثاني قد اتخذ إجراءات نزع ملكية العقارين المبينين بالصحيفة على اعتبار أنهما ملك للمدين وقد تحدد لبيعهما جلسة 3/ 3/ 1964 أمام دائرة البيوع بمحكمة القاهرة الابتدائية، ولما كانت المدعية تملك هذين العقارين بموجب عقد بيع صادر لها من المدعى عليه الثاني ومشهر في 13/ 11/ 1962 فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ودفع المدعى عليه الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع رقم 4412 سنة 1963 كلي القاهرة، واستئنافها رقم 1544 سنة 80 قضائية. وبتاريخ 28/ 6/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 1605 سنة 81 قضائية. وفي 29 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل للمدين (المطعون عليه الثاني) بتاريخ 10/ 9/ 1962 لأن المحضر قام بتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغياب المدين عن موطنه وامتناع ابنته نادية عن الاستلام، وذلك دون أن يثبت أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه خلافاً لما تقضي به المادة 12 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره" وهو ما يترتب عليه بطلان إعلان التنبيه طبقاً لنص المادة 24 من قانون المرافعات ويترتب عليه بالتالي بطلان تسجيله، الأمر الذي يتعين معه اعتبار التصرف الصادر لها من المدين بموجب عقد البيع المشهر في 13 نوفمبر سنة 1962 والذي لم يسبقه إعلان صحيح لتنبيه نزع الملكية تصرفاً صحيحاً نافذاً في حق الدائن (المطعون عليه الأول) ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن إعلان التنبيه قد تم صحيحاً استناداً إلى أن البيان المشار إليه لا يلزم ذكره في حالة رفض المخاطب معه استلام الصورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام وإنما شرع لمصلحة المدين وحده. وإذ كان الثابت أن المدين لم يتمسك بهذا البطلان فليس للطاعنة حق التمسك به. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن لها مصلحة محتملة على الأقل في طلب بطلان إجراءات التنفيذ لأنه إذا قضى ببطلان الإجراء المعيب سقطت بالتالي الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه، ورفضت محكمة أول درجة هذا الطلب استناداً إلى انتفاء شروط الدعوى الغير مباشرة التي يستعمل بها الدائن حقوق مدينه دون أن تناقش دفاع الطاعنة القائم على وجود مصلحة شخصية مباشرة لها في إبدائه، ثم عادت الطاعنة وتمسكت بهذا الدفاع لدى محكمة الدرجة الثانية، وقضت تلك المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به دون أن تبين في حكمها هذا الوجه من الدفاع ودون أن تعنى بالرد عليه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في أسبابه الواقعية والقانونية وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في إعلان تنبيه نزع الملكية هو على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من ضروب البطلان النسبي غير المتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين فلا يقبل من غيره التمسك به، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن لها مصلحة شخصية في الدفع ببطلان التنبيه إذ أن هذه المصلحة لا تخولها التمسك ببطلان لم يشرع لمصلحتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها في الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لإغفاله الرد على دفاعها الجوهري الوارد بمذكرتها المقدمة في الدعوى، وإذ صدر الحكم المطعون فيه خلواً من الإشارة إلى ذلك الدفاع فإنه يكون باطلاً لمخالفته نص المادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن ماهية الدفاع الجوهري الذي تدعي أن محكمة الموضوع قد أغفلت مناقشته والرد عليه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) الطعن رقم 275 سنة 25 ق - جلسة 19/ 11/ 1959 س 10 ص 688.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق