الصفحات

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 497 لسنة 29 ق جلسة 7 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 143 ص 947

جلسة 7 من يوليه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

--------------

(143)
الطعن رقم 497 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تقرير التلخيص".
جواز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص متى خلت محاضر الجلسات من هذا البيان.
(ب) دعوى. "الارتباط بين دعويين". محكمة الموضوع.
تقدير قيام الارتباط بين دعويين مسألة موضوعية.
(جـ) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "سقوط الخصومة". "أثره".
الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها. مثال.
(د) عقد. "تفسيره". محكمة الموضوع.
تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد بما تحمله وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر، خروجه عن رقابة محكمة النقض.
(هـ) استئناف. "الطلب الجديد".
تقرير الحكم الابتدائي أحقية المطعون ضدها في تسلم العين المبيعة على أن ترد ما قبضته من معجل الثمن. كون ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لأثر الفسخ، وليس قضاء منه بإلزامها برد الثمن إلى الطاعن. عدم مطالبة الطاعن برد ما دفعه لها إلا أثناء نظرا الاستئناف. اعتبار ذلك طلباً جديداً. لا مخالفة فيه للقانون.

--------------
1 - يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص في حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان (1).
2 - تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.
3 - الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، ومن ثم فإن الإعذار الذي وجهه البائع إلى المشتري في تاريخ سابق على رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
4 - إذا كان تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد هو ما تحمله هذه العبارات وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر فإن يخرج عن رقابة محكمة النقض.
5 - إذا كان ما قرره الحكم الابتدائي في أسبابه من أن حق المطعون ضدها (البائعة) في تسلم العين المبيعة على أن ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الفسخ، وليس قضاء منه بإلزامها برد الثمن إلى الطاعن (المشتري)، وكان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر هذا الطلب طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة في الاستئناف فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 448 سنة 1956 كلي الزقازيق على الطاعن وباقي المطعون ضدهم قالت فيها إنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4 أكتوبر سنة 1942 باعت إلى الطاعن أطياناً زراعية مساحتها 5 ف و13 ط و15 س شائعة في 20 ف و6 ط و3 س كائنة بناحية الشوبك مركز العياط بثمن قدره 700 ج عجل منه الطاعن مبلغ 120 ج وتعهد بدفع الباقي وقدره 580 ج مقسطاً على آجال، ولما لم يقم بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها فقد أنذرته رسمياً في 10/ 10/ 1943 بالوفاء بها أو بفسخ العقد، ثم أقامت الدعوى رقم 242 سنة 1947 كلي الزقازيق ضد الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب وضع الأطيان المبيعة تحت الحراسة وفسخ العقد، إلا أنه قضى في تلك الدعوى بسقوط الخصومة، فرفعت المطعون ضدها الأولى الدعوى الحالية تطلب فيها الحكم من جديد بفسخ عقد البيع مع تسليمها الأطيان المبيعة وطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية استناداً إلى أنه لم يضع اليد على 1 ف و13 ط و15 س من القدر المبيع لأنه في حيازة آخرين وقد أقامت المطعون ضدها الأولى ضد هؤلاء الدعوى رقم 23 سنة 1945 كلي الجيزة بتسليمها القدر المذكور، وبتاريخ 27/ 5/ 1957 أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية حكمها في الدعوى قاضياً في أسبابه برفض الدفع بالإحالة وفي منطوقه بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 9 ق المنصورة، وبتاريخ 8/ 11/ 1959 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 7/ 12/ 1959 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 من إبريل سنة 1963 وفيها طلبت النيابة رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب يتحصل السبب الأول منها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي من وجهين (الوجه الأول) أنه لا يبين على وجه اليقين أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى، فقد ذكر في محضر جلسة 6/ 5/ 1957 التي جرت فيها المرافعة اسم عضو اليمين على أنه القاضي محمد أبو شهبه وفوق هذا الاسم اسم القاضي مصطفى عثمان مما لا يعرف معه أيهما الذي اشترك في الهيئة التي سمعت المرافعة، وإذ كان الذي اشترك في المرافعة هو القاضي مصطفى عثمان فإن الحكم قد خلا من بيان أنه وقع على مسودته مما يترتب عليه بطلانه طبقاً للمواد 339 و342 و349 من قانون المرافعات ولم تأخذ محكمة الاستئناف بهذا الدفع بمقولة إن مسودة الحكم موقع عليها من القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى، وأنه لا يؤثر بعد ذلك أن تنطق بالحكم هيئة أخرى غير الهيئة التي سمعت المرافعة (والوجه الثاني) أنه لم يذكر في محضر جلسة 6/ 5/ 1957 التي سمعت فيها المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى أن تقرير التلخيص قد تلي قبل بدء المرافعة مما يترتب عليه بطلان الحكم طبقاً للمادة 116 مرافعات لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أنه يكفي أن يثبت في ديباجة الحكم حصول تلاوة التقرير مع أن بيان ذلك في الحكم لا يغني عن إثباته في محضر الجلسة.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه يبين من مطالعة الصورة الرسمية لمحضر جلسة 6/ 5/ 1957 أمام محكمة الدرجة الأولى أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مشكلة من القضاة محمد أسعد محمود ومصطفى عثمان وعبد الحميد الجندي وأنه وإن كان ذكر اسم القاضي محمد أبو شهبه بهذا المحضر إلا أن هذا الاسم قد وضع بين قوسين متبوعاً بلفظ "صح" بما يفيد أنه لم يشترك في سماع المرافعة كما أثبت في ديباجة الحكم أن هذه الهيئة بذاتها هي التي أصدرته ودون في نهاية الحكم بيان الهيئة التي نطقت به والمشكلة من القضاة محمد أسعد محمود ومحمد شهبه وعبد الحميد الجندي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تقريراته أن القاضي مصطفى عثمان وقع على مسودة الحكم، وكان كل ما أوجبته المادة 342 من قانون المرافعات في حالة ما إذا حصل مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة وحضور تلاوة الحكم أن يوقع على مسودته، وكان ما تتطلبه المادة 349 من قانون المرافعات هو أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وكان هذان الإجراءان قد استوفيا في الحكم الابتدائي على ما سبق بيانه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، أما عن الوجه الثاني، فأنه وإن كانت الصورة الرسمية من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى جاءت خلواً مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص إلا أنه لما كان الثابت من بيانات الحكم حصول تلك التلاوة وكان يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص في حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن النعي بهذا الوجه يكون أيضاً على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى أنه لم يضع اليد على جزء من المبيع مساحته 1 ف و13 ط و15 س لأنه في حيازة آخرين وأن المطعون ضدها أقامت عليهم الدعوى رقم 23 سنة 1945 كلي الجيزة بطلب تسليمها القدر المذكور، وطلب الطاعن لذلك إحالة الدعوى الحالية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لقيام الارتباط بين الدعويين، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع استقلالاً ولم تأمر بضمه للموضوع واكتفت برفضه في أسباب حكمها مما يجعل هذا الحكم باطلاً لمخالفته نص المادة 132 مرافعات، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ فيما قرره رداً على هذا الدفع من أن الطاعن لم يتمسك به في الدعوى التي حكم فيها بسقوط الخصومة وأنه لا توجد صلة تبرر جمع الدعويين أمام محكمة واحدة ذلك أن الطاعن كان قد أبدى هذا الدفع في الدعوى السابقة التي قضى بسقوط الخصومة فيها كما وأن الارتباط بين الدعويين قائم ولا يقدح في قيامه قول الحكم إن الطاعن اعترف في العقد بوضع يده على الأطيان المبيعة ذلك أنه بعد صدور هذا العقد في سنة 1942 أقرت المطعون عليها الأولى بوضع يد الغير على جزء من المبيع وأقامت دعواها أمام محكمة الجيزة بطلبه وفي هذا ما يفيد تسليمها بعدم وضع يد الطاعن على ذلك القدر، وأضاف الطاعن أنه تمسك بطلب الإحالة أمام محكمة الاستئناف كما دفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته نص المادة 132 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف مغفلاً الرد على الدفع ببطلان الحكم المذكور، كما ذكر الطاعن أنه حين طلب بمذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى إحالة القضية لمحكمة الجيزة للارتباط حفظ لنفسه الحق في إبداء دفاعه في الموضوع إلا أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمكنه من إبداء دفاعه الموضوعي وذكرت تبريراً لذلك أنه لم يكن هناك ما يحول بينه وبين إبداء جميع أوجه دفاعه في المذكرات المقدمة منه في الدعوى التي قضى فيها بسقوط الخصومة هذا في حين أنه لم يحل إطلاقاً إلى المذكرات المقدمة في تلك الدعوى وإذ جاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض الدفع بالإحالة على ما قرره من "أن الدعوى المتداولة أمام محكمة الجيزة الابتدائية وإن انصبت على مساحة فدان و13 قيراطاً و15 سهماً الداخلة في عقد البيع المطالب بفسخ التعاقد عنه، كما أن دفاع المدعى عليه (الطاعن) يقوم على أنه لم يضع اليد أصلاً على هذا المقدار إلا أن المحكمة المطلوب الإحالة إليها قد رفعت الدعوى أمامها قبل إبرام عقد البيع الذي نحن بصدده وطولب بالريع فيها عن مدة سابقة ثم أرسى المتعاقدان مسألة وضع اليد في العقد المطالب بفسخه على تفصيل...... مما لا تجد معه المحكمة داعياً لقيام هذه الصلة التي تحدو إلى جمع الدعويين أمام محكمة واحدة" ثم قرر الحكم في موضع آخر ما يأتي "وحيث إنه بشأن الجدل الذي يثيره المشتري خاصاً بعدم وضع يده على مساحة فدان و13 قيراطاً و15 سهماً من الأطيان المبيعة فإن الثابت في البند الرابع من عقد البيع أن المشتري قد وضع يده فعلاً... على الأطيان موضوع العقد واتبع ذلك النص بأنه ليس لهذا المشتري الرجوع بأي حال على البائع فيما يختص بوضع اليد أو خلافه" ولما كان تقرير المحكمة الابتدائية حجز الدعوى برمتها للحكم يتضمن ضم الدفع إلى الموضوع، وكان ما استندت إليه تلك المحكمة في رفض الدفع بالإحالة من إن الطاعن قد أقر في العقد الذي أبرم تالياً لرفع الدعوى المقامة أمام محكمة الجيزة بأنه وضع يده على فدان و13 قيراطاً و15 سهماً المتنازع عليه وأنه يمتنع عليه الرجوع على البائعة فيما يختص بوضع اليد، هذا الذي استندت إليه المحكمة له أصله في الأوراق ويسوغ رفض الدفع بالإحالة، وكان تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة، فإن النعي في حكمها بالخطأ ومخالفة الثابت في الأوراق يكون غير صحيح وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص غير منتج. أما ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة الابتدائية لم تمكنه من إبداء دفاعه في الموضوع رغم احتفاظه بالحق في إبداء هذا الدفاع وذلك في المذكرة المقدمة منه على الدفع فمردود بأنه لما كان هذا النعي وارداً على الحكم الابتدائي وكان الطاعن لم يدع أن محكمة الاستئناف حالت بينه وبين إبدائه دفاعه الموضوعي فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن السببين الثالث والرابع يتحصلان في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الموضوع قضت بفسخ عقد البيع رغم عدم سبق إعذاره بذلك اكتفاء بما قررته من أن الإعذار السابق في الدعوى التي قضى فيها بسقوط الخصومة منتج لآثاره القانونية، مع أن هذا الإعذار قد زال أثره بحكم سقوط الخصومة. كما أن المحكمة اعتبرت الطاعن مقصراً في الوفاء بالتزامه بدفع باقي الثمن في حين أنه وجه إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 11/ 12/ 1945 إنذاراً أبدى فيه استعداده لدفع الأقساط المستحقة من الثمن، ولما رفضت ذلك أودع المبلغ خزانة المحكمة على أن يصرف لها بعد قيامها بتسجيل الحكم رقم 2050 سنة 31 ق الخاص بشطب الرهون والحكم القاضي برفض طلب تثبيت ملكية حفنى فرج للقدر موضوع النزاع وأضاف الطاعن أن قضاء المحكمة بالفسخ جاء مخالفاً للبند الثالث من العقد الذي لا يخول لأحد طرفيه الفسخ إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته.
وحيث إنه ورد بأسباب الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ العقد على أن "الطاعن بوصفه مشترياً قد تأخر في تنفيذ التزاماته بالوفاء بباقي الثمن لأنه كان يجب عليه طبقاً للعقد دفع الأقساط الثلاثة الأولى وقدرها 450 ج في موعد غايته أول أكتوبر سنة 1945 وأنه أقر بأحقية المطعون ضدها الأولى في إنذاره المؤرخ 11/ 12/ 1945 في استلام الأقساط المذكورة مما يبين منه أن حق المطعون ضدها الأولى قد تعلق بالفسخ لعم قيام الطاعن بالتزامه بالنسبة لثمن الفدادين الأربعة التي لا ينازع في أنه واضع اليد عليها فعلاً - وأنه لا يمكن أن ينسب للمطعون ضدها الأولى أي تقصير لأن التزامها بإنجاز العقد إنما يتولد عندما يوفي المشتري الأقساط المذكورة وأضاف الحكم أنه ليس ثمة ما يمنع المطعون ضدها الأولى من التمسك بالإعذار السابق في الدعوى التي قضى فيها بسقوط الخصومة"، وقرر أيضاً "أن البند السادس من عقد البيع لا يحول دون إمكان المطعون ضدها الأولى طلب فسخ البيع لأن ما ورد في هذا البند من أنه ليس لأحدهما الرجوع في البيع وأن كل من يتأخر في تنفيذ ما جاء به من التزامات يكون ملزماً بدفع مبلغ مائتي جنيه مع تنفيذ العقد، لا يعدو أن يكون تحديداً لشرط جزائي عند تأخر أحد العاقدين في الوفاء بما التزم به"، ولما كان الحكم بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم فإن الأعذار الذي وجهته المطعون عليها (البائعة) إلى الطاعن (المشتري) في تاريخ سابق على رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي التقصير عن المطعون ضدها ومن اعتبار الطاعن مخلاً بالتزامه بما يجعل للمطعون ضدها حقاً في طلب فسخ العقد - هذا الذي انتهى إليه الحكم قد بني على استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون - وكان تفسير محكمة الموضوع لنص. البند السادس من العقد بأنه لا يعدو أن يكون اتفاقاً على شرط جزائي يسري في حالة تأخير أحد العاقدين في الوفاء بما التزم به ولا يمنع المطعون ضدها من استعمال حقها في طلب الفسخ متى قامت موجباته - هذا التفسير هو ما تحمله عبارات ذلك النص وليس فيه خروج على مدلولها الظاهر وبالتالي يخرج عن رقابة محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن بأنه طلب أمام محكمة الاستئناف أن يقضي له بإلزام المطعون ضدها الأولى برد معجل الثمن استناداً إلى ما قررته المحكمة الابتدائية في أسباب حكمها من أن أثر الفسخ من شأنه إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، إلا أن المحكمة إذا اعتبرت هذا الطلب طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف هو نظر غير صحيح في القانون لأن الحكم الابتدائي أشار في أسبابه إلى أن التسليم الذي قضى به هو مقابل قيام البائعة برد ما قبضته من الثمن مما كان يقتضي من محكمة الاستئناف أن تربط بين هذين الالتزامين فتحكم للطاعن باسترداد ما دفعه من الثمن ما دامت قد حكمت للمطعون ضدها بالتسليم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما قرره الحكم الابتدائي في أسبابه من أن حق المطعون ضدها بتسليم العين المبيعة على أن ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الفسخ، وليس قضاء منه بإلزام المطعون ضدها الأولى برد الثمن إلى الطاعن، ولما كان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة في الاستئناف فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن السبب السادس يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون ذلك أنه قضى بإلزام المطعون ضدهن من الثانية إلى السادسة بتسليم العين مع أنهن أقحمن في الدعوى بغير سبب وقد طلب الطاعن من محكمة الاستئناف استبعادهن من الدعوى لأنه هو المشتري والمقر بالاستلام، إلا أنها أغفلت الرد على ذلك.
وحيث إنه لما كان ما أثير بهذا السبب هو من شأن المطعون عليهن من الثانية إلى السادسة وليس لغيرهن إثارته فإن هذا النعي يكون غير مقبول من الطاعن لانتفاء مصلحته فيه.


(1) راجع نقض 2/ 5/ 1963 الطعن 87 س 28 ق السنة 14 ص 631.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق