الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 483 لسنة 35 ق جلسة 15 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 21 ص 119

جلسة 15 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(21)
الطعن رقم 483 لسنة 35 القضائية

( أ ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". خبرة. بطلان.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استلاله. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.
(ب) إثبات. "القرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص القرائن". نقض. "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية. لا يجوز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) عقد. "تكييف العقد". محكمة الموضوع. "تفسير العقد وتكييفه". وكالة. "الوكالة بالعمولة".
استخلاص محكمة الموضوع استخلاصاً سائغاً من شهادة الشهود والقرائن في الدعوى بأن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة. لا خطأ.

--------------
1 - متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استدلاله بل انتهى في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلى أن الخبير قد أصاب الحقيقة فيما قرره، فإن النعي يكون سبباً جديداً، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في أن تستخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً.
3 - إذا كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التحدي أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية، فإنه لا يجوز له إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - متى كانت محكمة الاستئناف قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة بالعمولة، وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة أحد الشهود ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد يوسف غراب أقام الدعوى رقم 1479 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد رضوان عبد الراضي الشريف، طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1694 ج و200 م، وقال في بيانها إن المدعى عليه اشترى منه 364986 أقة من الموز بثمن قدره 17378 ج و860 م وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به، وإذ رفض سداده محتجاً بأن له عمولة تبلغ 10% من الثمن أي ما جملته 1737 ج و886 م مع أنه كان مشترياً لا وسيطاً على ما تدل عليه فواتير الاستلام فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. ورد المدعى عليه بأنه كان يبيع الموز بمحله لحساب المدعي نظير عمولة قدرها 10% من قيمة ما يبيعه وإن شقيق المدعي قد أقر بحقه فيها واستحق له مبلغ 1738 ج و886 م وبخصمه يصبح دائناً للمدعي بمبلغ 244 ج و176 م على النحو المبين بكشف الحساب المقدم منه. وبتاريخ 21/ 12/ 1958 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، أن كميات الموز كانت تسلم للمدعى عليه بصفته مشترياً لا وكيلاً بالعمولة لبيعها لحسابه وأن شقيقه عبده يوسف غراب ليس له صلة بهذه الكميات ولينفي المدعى عليه ذلك بالطرق عينها ويثبت أن كميات الموز كانت تسلم إليه لبيعها لحساب المدعي وشقيقه نظير عمولة قدرها 10%. وبعد أن سمعت المحكمة شهادة وكيل المدعي حكمت في 6/ 12/ 1956 بندب الخبير الحسابي صاحب الدور لتصفية الحساب بين الطرفين بالنسبة لمحصول الموز الناتج من زراعة المدعي عن 1955/ 1956 والمسلم إلى المدعى عليه وذلك على أساس أن جملة هذا المحصول 364986 أقة وقيمته 17378 ج و860 م وإن كميات الموز التي تسلمها المدعى عليه حتى 25/ 1/ 1956 يستحق عنها عمولة بالنسبة التي جرى عليها عرف التعامل التجاري في مثل هذا النشاط، وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن كمية الموز المبيعة هي 364986 أقة ثمنها 17378 ج و860 م، وأن المسدد طبقاً لما جاء في دفاتر المدعى عليه هو مبلغ 8675 ج و835 م والعمولة المستحقة له بواقع 8% من قيمة المبالغ 1390 ج و310 م، وأن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد مبلغ 7208 ج و315 م، فإذا قدم دليل سداده يكون الباقي طرفه 104 ج و400 م، أما إذا لم يقدم هذا الدليل فيكون المطلوب منه 7311 ج و715 م، وأوضح الخبير أن هناك فرقاً في مقدار الكمية المبيعة تبلغ 80596 أقة إذا اعتبرها الحكم الصادر بندبه 364986 أقة، بينما ذكر المدعي أنها 284390 أقة ثمنها 10400 ج و929 م تسدد منه 8706 ج و684 م وبقى 1694 ج و245 م، وبتاريخ 9/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 1694 ج و200 م. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 614 سنة 80 ق وقرر بالطعن بالتزوير في الإيصالين المقدمين من المستأنف عليه لمحكمة أول درجة المؤرخين 26/ 2/ 1956، 1/ 3/ 1956 على أساس أنه لم يوقع عليهما وطلب بمذكرة الشواهد المعلنة في 17/ 12/ 1964 الحكم برد وبطلان هذين الإيصالين. وبتاريخ 31/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 104 ج و400 م، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه خطأه في اعتماد تقرير الخبير رغم بطلان هذا التقرير لقصور أسبابه وفساد استدلاله، إذ استند الخبير في إجراء الحساب بين طرفي الخصومة إلى كشف قدمه المطعون عليه به كشط ومسح وتقديم وتأخير، ودون أن يراجعه على دفتر الأستاذ الذي استخرج منه أو أن يتحقق من مطابقة قيد العمليات في ذلك الدفتر للقيود الواردة في الدفاتر التي يتحتم القيد فيها أولاً، مخالفاً بذلك ما اشترطته المادة 14 من قانون التجارة للاحتجاج بتلك الدفاتر أمام المحاكم كما تخبط الخبير في تقريره وانتهى إلى نتيجة غريبة مؤداها أن قيمة الموز طبقاً للحكم التمهيدي هي 17378 ج و860 م يخصم منها ما سدده المطعون عليه وقدره 8675 ج و835 م، وقيمة العمولة بواقع 8% وقدرها 1390 ج و310 م، ومبلغ 7202 ج و315 م إذا قدم المطعون عليه ما يثبت سداده، وأن الباقي له 104 ج و400 م، وعول الحكم على هذه النتيجة المشوبة، كما عول على تقرير آخر مؤداه أن سداد مبلغ 7208 ج و315 م ثابت مما أقر به الطاعن من أنه لا يداين المطعون عليه إلا في مبلغ 1694 ج و200 م وفات الحكم أن المطعون عليه قد أدخل هذا المبلغ وصحته 7007 ج و820 م في كشف حسابه باعتباره ثمن موز توسط في بيعه لثلاثة من التجار، وأضاف إليه مبلغ 200 ج و495 م أجرة نقل ثم احتسب عليه عمولة مع أنه قد تمسك بأن بيع الموز للتجار الثلاثة المذكورين قد تم لهم مباشرة دون وساطة المطعون عليه، ودعم قوله بشهادات من هؤلاء التجار قدمها للخبير وبفرض أن العلاقة بينهما علاقة وكالة، فكان يتعين خصم مبلغ 7208 ج و315 م من مبلغ 17378 ج و860 م واحتساب العمولة على الباقي فقط وقدره 10170 ج و540 م.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في الوجهين الأول والثالث منه، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استدلاله، بل انتهى في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلى أن الخبير قد أصاب الحقيقة فيما قرره، وأنه يوافق على ما انتهى إليه كما لم يتمسك بوجوب خصم مبلغ 7208 ج و315 م واحتساب العمولة على الباقي، فإن النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي مردود في الوجه الثاني بأن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في أن تستخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ استخلصت سداد المطعون عليه لمبلغ الـ 7208 ج و315 م من عدم مطالبة الطاعن له إلا بمبلغ 1694 ج وكسور وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده في الأوراق، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم باعتماده تقرير الخبير الذي استند إلى كشف الحساب المستخرج من دفاتر المطعون عليه التجارية قد اعتبر هذه الدفاتر حجة على الطاعن، مع أنه غير تاجر ولا يحتج عليه بدفاتر التجار، كما وأن بيعه الموز الناتج من زراعته لا يعتبر عملاً تجارياً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التحدي أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه فإنه لا يجوز له إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أن تكييفه للعلاقة بينه وبين المطعون عليه بأنها علاقة وكالة بالعمولة غير سائغ ولا سند له من أوراق الدعوى، ذلك أن استمرار الطاعن بعد انفصاله عن أخيه في توريد الموز والنص في الإيصالين المؤرخين 28، 29/ 1/ 1956 على أن البضاعة مسلمة بصفة أمانة لبيعها لحساب أولاد غراب، وتعهد المطعون عليه في الإيصالات المحررة بعد الانفصال بدفع الثمن فوراً دون بيان لهذا الثمن واشتمال تلك الإيصالات على أنها خاصة ببيان الزراعة المسلمة لمحل المطعون عليه وخلوها من النص على أن الزراعة مبيعة وإقرار الأخ بعد انفصاله بحق المطعون عليه في خصم العمولة وما شهد به أحمد أبو السعود، كل ذلك لا يؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم وقد ناقش الطاعن بمذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع كل هذه القرائن وأبان أن الإيصالات لم تشر إلى أن البيع بالعمولة أو تحدد مقدار هذه العمولة، بل تضمنت تعهداً صريحاً بدفع الثمن الذي يجرى على أساس سعر اليوم فوراً عند طلبه لا دفع صافيه بعد خصم العمولة ما يقطع بأن العلاقة بينهما كانت علاقة بائع ومشتر، إلا أن الحكم لم يشر إلى هذا الدفع وخلط بين فترة اشتراكه مع أخيه وفترة انفصاله عنه مع وجوب التفرقة بينهما، لاختلاف مدلول صيغ الإيصالات في كل منهما ولأن الإيصالين المؤرخين 28، 29/ 1/ 1956 سابقان على انفصاله عن أخيه، وأنه لا يجوز أن يحاج بإقرار أخيه بعد انفصاله عنه بالنسبة للفترة التالية لهذا الانفصال، ولأن الشاهد أحمد أبو السعود نفى علمه بحقيقة العلاقة بينهما خلافاً لما قرره الحكم وأنه وإن اشتملت الإيصالات على عبارة بيان الزراعة المسلمة، فقد اشتمل الكشف المقدم من المطعون عليه للخبير على عبارة بيان الموز المباع ولم يسدد ثمنه. وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وانحرف في تفسيره للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن المستفاد من المستندات المقدمة والقرائن ودلالتها ما يؤكد أن العلاقة في حقيقتها هي كما كانت قبلاً علاقة تصريف في مقابل عمولة وهذا الذي تراه المحكمة تستخلصه من الآتي: (أولاً) إن العلاقة منذ بدأت بين أولاد غراب وبين المستأنف كانت دائماً علاقة تصريف مقابل عمولة، ولم يجد على تلك العلاقة سوى انفصال الشقيقين أولاد غراب عبده ومحمد وقد استمر محمد غراب في توريد الموز للمستأنف حتى بعد الانفصال، ولم يحصل أي اتفاق يؤدي للقول بتغير نوع العلاقة. (ثانياً) إن محكمة أول درجة اعتبرت أن العلاقة تغيرت من 25/ 1/ 1956 وكلفت الخبير بعمل الحساب على هذا الأساس، في حين أن من بين الإيصالات المقدمة في الدعوى ومن نفس المستأنف عليه ما يدل على استمرار الحال بين الطرفين على ما كانت عليه إلى ما بعد ذلك التاريخ، فهناك إيصالين مؤرخين 28، 29/ 1/ 1956 مقدمين بحافظة المستأنف عليه يدلان على تسليم البضاعة أمانة لبيعها لحساب أولاد غراب. (ثالثاً) إن مجرد عدم الإشارة إلى أن البضاعة مسلمة أمانة بعد الانفصال بين الأخوين لا يدل على تغير نوع العلاقة، وكل ما حدث هو أنه عندما انفصل الأخوان وتغيرت الإيصالات ليذكر فيها اسم المستأنف عليه وحده دون شقيقه تغيرت صيغتها، وكذلك عندما اقتضى الأمر إعطاء ورقة بيضاء دون الإيصالات المطبوعة قبلها إلا أن تغير هذه الصيغة لا يقطع في تغير العلاقة. (رابعاً) إن ذكر عبارة ودفع الثمن فوراً عند طلبه لا تفيد بالضرورة أن العلاقة تغيرت، كما ذهب إلى ذلك حكم محكمة أول درجة، لأن نفس العبارة كانت موجودة في الإيصالات القديمة، إذ ورد بها ودفع الثمن بمجرد بيعها فوراً ولا شك أن هذا هو المقصود من الإيصالات الجديدة. (خامساً) إن الوارد بالإيصالات جميعها هو ذكر عبارة بيان الزراعة المسلمة إلى محل المستأنف (سواء الجديد منها أو القديم) ولم يذكر عبارة بيان البضاعة المباعة. (سادساً) أنه لم يذكر بالإيصالات ما يدل على ثمن البيع الذي لا بد وأن يتغير من يوم لآخر أو في القليل يذكر أنه بسعر السوق حتى يتحدد ركن من أركان البيع الهامة، وهذا يدل قطعاً على أن التسليم كان بقصد بيعها لحساب أولاد غراب أو للمستأنف عليه بعد ذلك بحسب تصريفها. (سابعاً) أنه لا محل كما ذهبت محكمة أول درجة إلى إطراح الإقرار الصادر من الشقيق عبده غراب بدعوى أنه صادر بعد القسمة لأنه، وإن كان قد صدر بعد القسمة حقيقة، فإنه إنما صدر عن المعاملة السابقة على القسمة والشاملة لجميع موسم 1955/ 1956 الذي يبدأ من يوليو سنة 1955 وينتهي في إبريل أو مايو سنة 1956، وقد كان عبده غراب شريكاً مع أخيه إذ أن القسمة حصلت ثم تنفذت كما يقرر المستأنف في 18/ 2/ 1956. (ثامناً) أن أحمد أبو السعود لم يذكر - كما جاء بالحكم المستأنف - أن المستأنف كان يتعامل شراء وبيعاً بل أنه قرر أنه لا يعرف العلاقة بينهما، ولكنه يتعامل على أساس التوزيع بالعمولة فإذا كان المستأنف عليه يتعامل مع الغير على هذا الأساس فليس ما يمنع أن علاقته استمرت مع المستأنف أيضاً على نفس الأساس. وأنه بناء على ما تقدم جميعه فإن المحكمة ترى أن العلاقة هي في حقيقتها كما كانت دائماً علاقة تسليم وتصريف مقابل عمولة لحساب أولاد غراب، ثم المستأنف عليه بعد القسمة". ولما كانت محكمة الاستئناف قد كيفت العلاقة بين المطعون عليه والطاعن بأنها علاقة وكالة بالعمولة وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة أحد الشهود، ومن القرائن الماثلة في الدعوى استخلاصاً سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، فإن النعي في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق