الصفحات

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 319 لسنة 29 ق جلسة 6 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 100 ص 635

جلسة 6 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(100)
الطعن رقم 319 لسنة 29 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. دخوله في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديده، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الواقعة المنشئة للضريبة".
احتساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على مقدار الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية. تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها. يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على صافي الربح.

--------------
1 - مفاد الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل في وعاء الضريبة على الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة.
2 - تحديد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لما نص عليه في المادتين 38 و39 من القانون 99 لسنة 1949 على تقديرات الأرباح في السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة ومن ثم فإنه يكفي أن يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً لكي تفرض الضريبة على الربح الصافي (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 24 مارس سنة 1952 قدم المطعون عليه إلى مأمورية ضرائب شبين الكوم إقراراً عن إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام عن المدة من أول يناير سنة 1951 حتى آخر ديسمبر سنة 1951 أورد فيه أن تجارة الأقطان وحلجها هي المورد الوحيد لإيراداته وأن هذه التجارة لم تحقق ربحاً خلال هذا العام وإنما انتهت إلى خسارة بلغت جملتها 55747 ج و527 م ولم تعول مأمورية الضرائب على إقراره وقدرت وعاء الضريبة العامة على إيرادات المطعون عليه في سنة 1951 بمبلغ 100052 ج و145 م، طعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة طعن ضرائب طنطا التي أصدرت بتاريخ 4 يونيه سنة 1955 قرارها باعتبار صافي إيراده عن سنة 1951 مبلغ 98081 ج و552 م، اعترض المطعون عليه على قرار اللجنة في الدعوى رقم 16 لسنة 1955 تجاري كلي شبين الكوم طالباً إلغاءه واعتماد إقراره، وبتاريخ 9 يناير سنة 1957 قضت المحكمة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار اللجنة وباعتبارها وعاء الضريبة العامة على الإيراد للمطعون عليه في سنة 1951 هو مبلغ 20389 ج و8 م وإلغاء القرار المطعون فيه فيما زاد عن هذا المبلغ. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 8 ق تجاري طنطا طالبة إلغاءه والحكم باعتبار إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1951 مبلغ 72272 ج و764 م. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 قضت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف واعتبار وعاء الضريبة العامة على الإيراد للمطعون عليه في سنة 1951 الميلادية مبلغ 20429 ج و93 م. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بتاريخ 14/ 10/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم المطعون فيه ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وطلبت النيابة الحكم بما ضمنته مذكرتها الثانية التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى تقرير تجزئة الربح التجاري في شأن السنة المالية المتداخلة لمنشأة المطعون عليه وإجراء محاسبته عن ضريبة الإيراد العام في سنة 1951 الميلادية على فترتين من أول يناير سنة 1951 إلى 31 يوليو سنة 1951 ومن أول أغسطس سنة 1951 إلى 31 ديسمبر سنة 1951 يكون قد خالف مبدأ سنوية الضريبة كما يكون أيضاً قد خالف الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 التي أوجبت تحديد باقي إيرادات الممول طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها مما يتعين معه اتباع الأحكام المنصوص عليها في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح المذكورة عند المحاسبة في شأن ضريبة الإيراد العام، ومن بين ما تضمنته هذه الأحكام ما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي حددت وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بصافي أرباح الممول خلال سنة ميلادية أو متداخلة باعتبارها الواقعة المنشئة للضريبة النوعية على الأرباح التجارية والصناعية وهي تتم بقفل المنشأة لميزانيتها عند انتهاء سنتها المالية بما مفاده أن ربح المطعون عليه الذي يتبع في منشأته نظام السنة المالية المتداخلة يعتبر أنه تحقق برمته في السنة المالية 50/ 1951 في تاريخ إقفال ميزانيتها في 31/ 7/ 1951.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 نصت على طريقة تحديد وعاء الضرائب النوعية التي تدخل في وعاء ضريبة الإيراد العام بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها"، ومفاد هذا النص أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذي يدخل في وعاء الضريبة على الإيراد العام - الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة، وطبقاً لما نص عليه في المادتين 38 و39/ 1 من القانون المذكور تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس مقدار الأرباح في السنة السابقة أو فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة، فالواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي - وفق حكم المادتين السالفتين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها المنشأة ومن ثم يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي - لما كان ذلك، وكان المطعون عليه في خلال سنة 1951 الميلادية التي جرت فيها محاسبته على ضريبة الإيراد العام قد حقق ربحاً في أعماله التجارية عند قفل حساباته في 31 يوليو سنة 1951 فكان يتعين معه إدخال هذه الأرباح جميعها في ضريبة الإيراد العام عن سنة 1951 الميلادية - فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 13/ 6/ 1962 الطعن 3 س 28 ق السنة 13 ص 788.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق