الصفحات

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 28 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 118 ص 750

جلسة 28 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

--------------

(118)
الطعن رقم 468 لسنة 29 القضائية

(أ) صورية. "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض.
(ب) صورية. "إثبات الصورية". حكم. "تسبيب كاف".
إقامة الحكم قضاءه بالصورية على دعامتين مستقلتين هما شهادة الشهود والقرائن. استقامة الدعامة الأولى وكفايتها وحدها لحمل الحكم. لا محل للنعي على الدعامة الثانية.
(جـ) عقد. "المفاضلة بين العقود". صورية. حكم. "تسبيب كاف".
اعتبار العقد صورياً صورية مطلقة. أثره، اعتباره غير موجود في الحقيقة. لا مجال للمفاضلة بينه وبين عقد آخر. المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية.

---------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفي للعقد على الصورية ودللت على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك (1).
2 - إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، الأولى شهادة الشهود والثانية القرائن التي ساقها الحكم، فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية بالتناقض وفساد الاستدلال يكون غير منتج (2).
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنة صورياً صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة وبالتالي فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا الحكم إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقة. ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما استطرد فيه تزيداً عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عقد رسمي مؤرخ في 29/ 7/ 1947 ومسجل برقم 6584 باعت المطعون ضدها الخامسة إلى المطعون ضده الرابع مساحة من الأرض الفضاء مبينة بالعقد وحفظت لنفسها امتيازاً بما لم يؤد من الثمن. وبتاريخ 5 من مايو سنة 1948 رهن المطعون ضده الرابع هذه المساحة للمطعون ضدها السادسة بعقد رهن رسمي وثق تحت رقم 2304 وشهر الرهن برقم 5068 وبتاريخ 29/ 11/ 1949 باع المطعون ضده الرابع هذه المساحة بعقد عرفي للمطعون ضدهما الثاني وأخته المطعون ضدها الثالثة مناصفة بينهما فأقام المطعون ضده الثاني على نصف هذه المساحة مبنى مكوناً من دور واحد أصبح المنزل رقم 26 شارع علي باشا اللاله بالمطرية. وبتاريخ 10/ 5/ 1961 باع المطعون ضده الثاني نصيبه في المساحة المذكورة بما عليه من بناء لزوجته المطعون ضدها الأولى نظير ثمن قدره 856 جنيهاً دفعت منه مبلغ 300 جنيه وتعهدت بدفع ما يخص تلك المساحة من دين الرهن وقدره 175 جنيهاً ثم باع المطعون ضده الثاني وأخته المطعون ضدها الثالثة المساحة التي اشترياها من المطعون ضد الرابع بما عليها من مبان إلى الطاعنة لقاء ثمن قدره 1450 جنيهاً وبموجب عقد عرفي مؤرخ في 19/ 7/ 1953 وبعد ذلك رفعت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 3855 سنة 1953 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والرابع طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثاني وسجلت صحيفة دعواها في 1/ 9/ 1953 ثم عدلت طلباتها مضيقة إليها طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضده الرابع للبائع لها وسجلت صحيفة تعديل الطلبات في 14/ 7/ 1955 كما رفعت الطاعنة الدعوى رقم 3892 سنة 1953 مدني كلي القاهرة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقدها المؤرخ 19/ 7/ 1953 وشطب الرهن والامتياز ومحو التسجيلات الموقعة عليها - قررت المحكمة ضم الدعويين إلى بعضهما ثم تدخلت الطاعنة والمطعون ضدها الأولى كل منهما في دعوى الأخرى طالبة رفضها - طعنت المطعون ضدها الأولى على عقد الطاعنة بالصورية المطلقة فقضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية المدعاة وبعد تنفيذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين قضت محكمة القاهرة الابتدائية في 3/ 6/ 1957 في الدعوى رقم 3855 سنة 1953 مدني كلي القاهرة المرفوعة من المطعون ضدها الأولى بقبول طلب تدخل الطاعنة وفي الموضوع برفضها وفي الدعوى رقم 3892 سنة 1953 مدني كلي القاهرة المرفوعة من الطاعنة بقبول طلب تدخل المطعون ضدها الأولى وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد الطاعنة المؤرخ 19/ 7/ 1953 وبشطب الرهن والامتياز ومحو التسجيلات - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 سنة 75 قضائية. ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 23/ 6/ 1959 أولاً: في الدعوى رقم 3855 سنة 1953 مدني كلي القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 29/ 11/ 1949 الصادر من المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الرابع) إلى المستأنف عليهما الأول والرابعة (المطعون ضدهما الثاني والثالثة) عن نصف القدر المبيع بالعقد المذكور البالغ مساحته 210.30 أمتار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المرفوعة من المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 10/ 5/ 1951 الصادر من المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الثاني) للمستأنفة عن العقار المبين بعريضة الدعوى الأصلية والمعدلة والتسليم. وثانياً - في الدعوى المضمومة رقم 3892 سنة 1953 مدني كلي القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 19/ 7/ 1953 الصادر من المستأنف عليها الرابعة (المطعون ضدها الثالثة) للمدعية فيها (الطاعنة) عن نصف قطعة الأرض وهي الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى تحت رقم 1 أي المساحة الأولى فيها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم في معرض التدليل على الصورية نسب إلى شهود المطعون ضدها الأولى جميعاً قولهم إن الطاعنة تستأجر المنزل موضوع عقد المطعون ضدها الأولى مع أن هذه الواقعة التي عول عليها الحكم لم ترد إلا في أقوال الشاهد الأول - كما أن ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الثابت من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى أن المطعون ضده الثاني لم يكن جاداً في تصرفه مفاده أن الحكم استظهر ذلك في شهادة كل من شهود الإثبات مع أن الشاهد الثاني من هؤلاء الشهود جزم بأنه لا يعرف شيئاً عن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الثاني وبذلك يكون الحكم قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قرر أن العبرة بنية العاقدين وقد وضح تماماً أنها غير جدية مع أن الشهود أجمعوا أنهم لا يعرفون الطاعنة (المشترية) ولا يعلمون شيئاً عن ظروف تعاقدها مع المطعون ضده الثاني ولا سبب هذا التعاقد ولا ما يدعوها إلى التواطؤ معه وأنه إن ساغ اعتبار أقوالهم مؤدية إلى وضوح نية المطعون ضده الثاني على صورية تصرفه فإن هذه الأقوال لا تفيد شيئاً في إثبات اتجاه نية الطاعنة إلى تلك الصورية - والصورية تقتضي قيام تدبير واتفاق بين الطرفين - كذلك فإن الحكم قد قرر أن الثابت من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى أن المطعون ضده الثاني لم يكن جاداً في تصرفه وإنما تظاهر بالبيع للطاعنة مع أن الشهادة المنسوبة إلى هؤلاء الشهود قاصرة عن العلم بصورية التصرف الحاصل إلى الطاعنة بل إن مصدر هذا العلم بالصورية عند من شهد به راجع إلى المطعون ضده الثاني الذي أنكر ما نسبه الشهود إليه - وفي ذلك خروج من الحكم بأقوال الشهود إلى ما لا تؤدى إليه دلالته وإذ لم يرد الحكم على نفي المطعون ضده لواقعة الصورية المقول بإقراره بها فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قرر بصدد التدليل على صورية عقد الطاعنة ما يأتي: "إن الثابت من أقوال شهود المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) أمام محكمة أول درجة أن المستأنف عليه (المطعون ضده الثاني) لم يكن جاداً في تصرفه وأنه إنما تظاهر بالبيع للمستأنف عليها الثالثة (الطاعنة) وهي التي تستأجر ذات المنزل بسبب الخصومة العنيفة التي شجرت بين المستأنفة المشترية وبين زوجها البائع لها وكان من أثر هذا الخلاف أن استصدر المستأنفة حكماً بالنفقة ولعدم دفع النفقة استصدرت حكماً بالحبس في القضيتين 1566 سنة 1953 روض الفرج الشرعية، 505 سنة 1954 روض الفرج الشرعية. وقد شهد شهود المستأنفة أن المستأنف عليها الثالثة المشترية الثانية (الطاعنة) تستأجر المنزل موضوع عقد المستأنفة وأن الخلاف شجر بين الزوجين في مايو سنة 1953 تقريباً ولعدم الصلح رفعت المستأنفة دعوى النفقة وصدر لها حكم بها ونفذته المستأنفة وطلب المستأنف عليه الأول الزوج من أحد الشهود التوسط في الصلح وأصرت الزوجة على تسجيل العقد أولاً كشرط للصلح. كما شهد شاهد آخر أنه لا يعرف شيئاً عن عقد المستأنف عليها الثالثة وشهد بالخلاف بين الزوجين. وشهد ثالث أن الزوجة المستأنفة كانت تقيم بجواره قبل زواجها وبقيام الخلاف عادت لمنزلها الأصلي ورفعت المذكورة دعوى نفقة وأخذت في تسجيل عقدها إلا أن المستأنف سارع بالتصرف في المنزل إلى الأخرى وحاول هو أي الشاهد ووالدته أن يصلحا بين الزوجين ولكنها أي الزوجة اشترطت تسجيل العقد وأقر المستأنف عليه الأول أمامه أن البيع غير جدي وأنه قصد به الضغط على المستأنفة لكي تقبل الصلح وإذا ما تم فإنه على استعداد لإنهاء العقد الثاني وأنه لم يبع للست عزيزة ولكن ليس في وسعه دفع دين النفقة. وهذه الأقوال الأخيرة صريحة ومصدرها المستأنف عليه الأول وحده وحكاية الخلف والنزاع والاحتكام للقضاء وصدور حكم النفقة والحبس كل ذلك ثابت تماماً، أما ما شهد به شاهدا المستأنف عليها الثالثة فإن ما شهدا به لا يقطع مطلقاً في جدية العقد إذ شهدا بما كان قد حدث أمامهما حسب الظاهر لهما فقط من باب التمثيل كما قالت المستأنفة حقاً في صحيفة استئنافها. والعبرة بنية المتصرفين وقد وضحت تماماً أنها غير جدية وأن الغرض منها خلق عقد ظاهر للضغط على المستأنفة وواضح أن محكمة أول درجة لم تطمئن لهذا الظاهر من القول إلا بسبب مكانة هذين الشاهدين المذكورين فحسب إلا أن هذه المكانة لا تتعارض مع صورة الظاهر وأن الحقيقة التي خفيت عليهما هي ما شهدا به شهود المستأنفة وبالتالي يكون التعاقد الثاني بالنسبة للمستأنفة صورياً" ويبين من نهج الحكم في سرده لأقوال شهود المطعون ضدها الأولى أن ما تنعاه عليه الطاعنة من مخالفته للثابت بالأوراق غير صحيح، ذلك أنه بإمعان النظر فيه يبين أنه حين سرد أقوال الشهود خص كل شاهد بما شهد. ومن هذا التخصيص يتضح أن واقعة استئجار الطاعنة للمنزل المبيع قد نسبت في الحكم المطعون فيه - وبما يتفق والثابت في محضر التحقيق - إلى أحد الشهود دون الباقين وعلى هذا الأساس عول عليها الحكم - أما ما نسبه الحكم إلى الشهود من قولهم بأن المطعون ضده الثاني لم يكن جاداً في تصرفه وذلك رغم عدم قول أحد الشهود بذلك فإن الواضح أيضاً من سرد الحكم لأقوال الشهود أنه قرر أن أحد الشهود لا يعرف شيئاً عن عقد الطاعنة ومن ثم فقد كان الحكم على بينة من عدم إجماع الشهود على تلك الواقعة - على أنه إن جاء بالحكم ما يفيد نسبة هذه الواقعة إلى شهود المطعون ضدها فإن الحكم قد أورده في مقام الاستخلاص الذي ينظر فيه إلى التعميم والتغليب - وبذلك يكون تعييب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق غير صحيح - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في نطاق سلطته الموضوعية توافق إرادة طرفي العقد على الصورية ودلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ولم يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها - لما كان ذلك، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى فإنه لا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه. ولا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم من قصور في الرد على إنكار المطعون ضده الثاني لما نقله عنه شاهدا الإثبات لأن اعتماد الحكم لأقوال هذين الشاهدين ينطوي على إطراح لهذا النفي وفيه الرد الضمني عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على شهادة الشهود وعلى قرائن أخرى ساقها - ولما كانت شهادة الشهود محل تعييب بالنعي السابق وكانت القرائن التي ساقها الحكم هي بدورها معيبة بالتناقض وفساد الاستدلال في نظرها - فإن الحكم إذ أقام قضاءه على تلك الأدلة مجتمعة يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصورية عقد الطاعنة أقام قضاءه - على ما صرح به في أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، الأولى شهادة الشهود والثانية القرائن التي ساقها الحكم وإذ كانت الدعامة الأولى قد استقامت وكافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية بفرض صحته يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاث الأولى على الحكم المطعون فيه خطأه عند إجرائه المفاضلة بين عقدي الطاعنة والمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم وقد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنة صورياً صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة وبالتالي فلم يكن الحكم بحاجة إلى التعرض للمفاضلة بين هذا العقد وعقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما استطرد فيه تزيداً عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التي انتهى إليها وعلى ذلك يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون ذلك أن طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت تتضمن طلب صحة ونفاذ عقدها مع طلب شطب الامتياز والرهن المتوقعين على العين محل العقد فقضي الحكم الابتدائي لها بهذين الطلبين ولما استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم الابتدائي طلبت إلغاءه جميعه وقد صدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به للطاعنة دون أن يتضمن قضاؤه النص على تأييد الحكم الابتدائي فيما حكم به في خصوص شطب الامتياز والرهن وإذ كان شطب الامتياز والرهن محكوماً به بمقتضى الحكم الابتدائي على المطعون ضدهما الخامسة والسادسة اللتين لم تستأنفا ذلك الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا ألغى الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يكون مخالفاً للقانون بما لم يطلب وفي غير خصومة منعقدة كما وقع باطلاً لعدم تسبيب قضائه بذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الوقائع السالف بيانها أن المطعون ضدها الأولى طلبت في دعواها رقم 3855 سنة 1953 مدني كلي القاهرة الحكم بصحة ونفاذ عقدها وحينما تدخلت في دعوى الطاعنة رقم 3892 سنة 1953 مدني كلي القاهرة طلبت رفض طلب صحة ونفاذ عقد المدعية فيها (الطاعنة) بالنسبة للقدر الذي اشترته والذي هو موضوع الدعوى الأولى، وإذ صدر الحكم الابتدائي برفض دعواها وبصحة ونفاذ عقد الطاعنة وشطب الامتياز والرهن واستأنفته المطعون ضدها الأولى طالبة إلغاءه جميعاً فإن لازم هذا الاستئناف أن يكون منصباً على ما حكم به ضدها من رفض دعواها وصحة ونفاذ عقد الطاعنة دون شطب الامتياز والرهن الذي كان محكوماً به ضد المطعون عليهما الخامسة والسادسة، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3892 سنة 1953 فإن هذا التعديل يكون مقصوراً على ما قضى به الحكم من صحة ونفاذ عقد الطاعنة دون أن يمس ما قضى به الحكم الابتدائي من شطب الامتياز والرهن والذي لم يكن محل طعن من المحكوم عليهما فيه وهما المطعون عليهما الخامسة والسادسة. ومن ثم يكون القول بمساس الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص غير سديد وإذ لم يتضمن قضاء الحكم المطعون فيه أسباباً عن شطب الامتياز والرهن فقد التزم الحكم حدوده إذ لم يصدر منه في هذا الخصوص قضاء يستأهل التسبيب ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 22/ 1/ 1959 الطعن 29 س 24 ق السنة العاشرة ص 64.
(2) راجع نقض 15/ 4/ 1937 الطعن 88 س 6 ق مجموعة 25 سنة ص 550.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق