الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 443 لسنة 34 ق جلسة 4 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 40 ص 246

جلسة 4 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

--------------

(40)
الطعن رقم 443 لسنة 34 القضائية

عمل. "تحديد أجر العامل".
أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما بما لا ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري، ليس من شأنه أن يزيد أو ينقص من أجر العامل.

-----------------
الأجر إنما يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً، ومن ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري وإن كان يرتب للعامل بعض المزايا التي نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل، ولا وجه للاستدلال في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959، الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك" إذ المقصود منها هو كيفية حساب كل من الشهر والسنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل في هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف، ولا علاقة لها بالأجر الذي يحدد جزافاً باتفاق الطرفين عن كل وحدة زمنية. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أنه "لما كان نقل العامل من الأجر اليومي إلى سلك الشهرية يحمل في طياته ميزة الانتفاع بأيام الراحة التي لا يعمل فيها خلال الشهر، كان من الضروري احتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً" فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل شرق الإسكندرية ضد الشركة المصرية لصناعة الجوارب "لابونترى" المندمجة في شركة النصر للملابس والمنسوجات، تطلب محاسبة الموظفين الذين رقتهم الشركة إلى سلك الشهرية بعد أن كانوا يتقاضون أجورهم باليومية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً وليس ستة وعشرين يوماً، وقالت شرحاً لشكواها، إن الشركة درجت على حساب الأجر الشهري لهؤلاء العمال على أساس الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً مخالفة بذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 مما اضطرها لتقديم الشكوى بطلباتها السابقة، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله على هيئة التوفيق التي أحالته على هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 24 لسنة 1963. وبتاريخ 12/ 5/ 1964 قررت الهيئة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المصرية لصناعة الجوارب "لابونترى" المندمجة في شركة النصر للملابس والمنسوجات باحتساب الأجر الشهري للعاملين المنقولين من السلك اليومي إلى السلك الشهري على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول على القرار المطعون فيه، أنه قضى بإلزامها بأن تحتسب الأجر الشهري لعمالها المنقولين من السلك اليومي إلى السلك الشهري على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً، مستنداً في ذلك إلى أن المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ نصت على أن الشهر يعتبر في تطبيق أحكام قانون العمل ثلاثين يوماً، فقد دلت على أنها لا تتحدث عن طريقة احتساب المكافآت والإجازات فحسب بل يتعين اعتبارها مبدأ عاماً يحكم جميع الحالات التي يتطلب الأمر فيها الرجوع إلى تقدير أيام الشهر، وأن نقل العامل من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري يحمل في طياته ميزة الانتفاع بأيام الراحة التي لا يعمل فيها، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الواضح من سياق المادة المذكورة أنها تنصرف إلى كيفية حساب كل من الشهر أو السنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين، فيرجع إلى هذا التحديد كلما أشارت نصوص القانون إليهما منعاً من اللبس الذي قد ينشأ من اختلاف أيام الشهر أو أيام السنة زيادة أو نقصاً واستقراراً للحقوق وتحقيقاً للمساواة حتى لا يستفيد أحد أو يضار من ميعاد يقصر تارة ويطول أخرى، ولا تنصرف البتة إلى تحديد الأجر، إذ المناط في هذا التحديد أنه يتم جزافاً وباتفاق الطرفين عن الشهر كله دون الاعتداد بعدد أيامه، ومتى حدد الاتفاق الأجر على هذه الصورة بات ملزماً للطرفين ولا يباح للعامل أن يطلب إلى القضاء زيادته وفقاً لأيام الشهر، لأن في ذلك تعديلاً للعقد وهو لا يكون إلا باتفاق الطرفين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر إنما يحدد باتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً، ومن ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري وإن كان يرتب للعامل بعض المزايا التي نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل، ولا وجه للاستدلال في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959، الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك" إذ المقصود منها هو كيفية حساب كل من الشهر والسنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل في هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف، ولا علاقة لها بالأجر الذي يحدد جزافاً باتفاق الطرفين عن كل وحدة زمنية، إذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "لما كان نقل العامل من الأجر اليومي إلى سلك الشهرية يحمل في طياته ميزة الانتفاع بأيام الراحة التي لا يعمل فيها خلال الشهر، كان من الضروري احتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق