الصفحات

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 355 لسنة 34 ق جلسة 4 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 39 ص 242

جلسة 4 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد طوسون حسين.

----------------

(39)
الطعن رقم 355 لسنة 34 القضائية

اختصاص. "اختصاص ولائي". نقابات. "نقابة الصحفيين". قرار إداري.
القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب بنقابة الصحفيين. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. الطعن فيها ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.

-----------------
مؤدى نص المادتين 28 و74 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين، أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. إذ كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه "فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها". فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض. يؤيد ذلك أن المشرع في المادتين 45 و51 من القانون 185 لسنة 1955 المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي تشكيل مجلس النقابة وفي تجاوز المجلس أو الجمعية أغراضهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ ماري الباجلي قدمت طلباً إلى لجنة قيد وتأديب الصحفيين لتقرير معاش لها ولأولادها، وقالت شرحاً له إن زوجها المرحوم سلفاتور نسيم الباجلي كان يعمل بالصحافة وقيد اسمه بجدول النقابة في سنة 1945 وظل يباشر هذا النشاط إلى أن توفى في 7/ 9/ 1955، وإذ كانت تستحق هي وأولادها منه معاشاً من النقابة فقد انتهت إلى طلب تقرير هذا المعاش. وبتاريخ 22/ 5/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب، واستأنفت السيدة/ ماري الباجلي هذا القرار لدى اللجنة العليا للقيد والتأديب طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 12 سنة 1958. وبتاريخ 17/ 10/ 1960 قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وتقرير حق ورثة الصحفي المتوفى لثلاثة أرباع المعاش طبقاً لما هو مبين بأسباب هذا القرار. وعند التنفيذ استشكلت النقابة وحكم بوقف تنفيذ القرار فعادت السيدة/ ماري الباجلي وطلبت إلى اللجنة العليا للقيد والتأديب تفسير قرارها وتحديد مقدار المعاش الصادر به القرار. وبتاريخ 31/ 3/ 1964 قررت اللجنة تفسير القرار على الوجه الآتي: (أولاً) "يستحق الصحفي المتوفى سلفاتور نسيم الباجلي معاشاً قدره 7 ج و500 م شهرياً على أساس ثلاثة أرباع المعاش الكامل الذي كان عشرة جنيهات شهرياً منذ بدأت النقابة في صرف أول معاش. (ثانياً) يخصم من هذا المبلغ ربعه استحقاقاً للنقابة طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61 لسنة 1951 ويكون الباقي هو 5.655 شهرياً. (ثالثاً) يقسم هذا الصافي الأخير مناصفة بين السيدة الطالبة ماري الباجلي وابنها القاصر آلين سلفاتور الباجلي فيكون المستحق لكل منهما 2 ج و813 م شهرياً. (رابعاً) يصرف هذا المبلغ اعتباراً من التاريخ الذي قامت النقابة فيه بصرف أول معاش لأي صحفي آخر وعلى أن يوقف صرف نصيب القاصر آلين من بلوغه سن الرشد تطبيقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1951". طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار، ودفعت المطعون عليها بعدم اختصاص محكمة النقض بنظره، وطلبت من باب الاحتياط الحكم برفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن.
وحيث إن المطعون عليها والنيابة العامة دفعتا بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن، مستندتين في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قرار إداري صدر نهائياً من هيئة عليا تعتبر من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ومجلس الدولة وحده هو الجهة المختصة ولائياً بنظر الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 28 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أن "تؤلف اللجنة العليا للقيد والتأديب على الوجه الآتي: - رئيس محكمة استئناف مصر رئيساً ووكيل وزارة الإرشاد القومي أو من يندبه وزيرها والنائب العام أو من ينيبه عنه من المحامين العامين والنقيب أو ينيبه عنه مجلس النقابة من أعضائه سنوياً وعضو ينتخبه مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً - أعضاء، ويحدد رئيس اللجنة ميعاد انعقادها ومكانه، وتكون قراراتها نهائية". وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 74 منه على أنه "ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تتولى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (12) تصفية مراكز الصحفيين المقيدين بجدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ولم يقيدوا وفق أحكام هذا القانون في جدول النقابة العام وفروعه، وذلك فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات والإعانات والمعاشات التي حصلوا عليها تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 10 لسنة 1941 و61 لسنة 1951 المشار إليهما واللوائح التي صدرت تنفيذاً لها ويؤول للنقابة ما يبقى من أموال بعد التصفية وتستأنف قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ القرار". يدل على أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب إنما هي قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية، إذ كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة المقابلة للمادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955، قد نصت على أنه "فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها" فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن، إنما ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض، يؤيد ذلك أن المشرع في المادتين 45 و51 من القانون رقم 185 لسنة 1955 المشار إليه لا يجيز الطعن أمام محكمة النقض إلا في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وفي تشكيل مجلس النقابة، وفي تجاوز المجلس أو الجمعية العمومية أغراضهما.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الدفع والحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق