الصفحات

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 416 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 63 ص 154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(63)
القضية رقم 416 سنة 22 القضائية

(أ) اختصاص. تنازع سلبي. 

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا. إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها. قضاء المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى في الدعوى. ذلك انهاء للتنازع السلبي في الاختصاص. الطعن في الحكم الاستئنافي الثاني بذلك. لا وجه له.

(ب) دفاع. 

قرار المحكمة بتأجيل القضية للحكم مع الإذن في تقديم مذكرة. قصر المتهم مذكرته على دفع أبداه. قضاء المحكمة في الدعوى. لا اخلال بحق الدفاع.
(جـ) دعوى مدنية. 

طلب المدعي تعويضا قدره قرش واحد. القضاء له ابتدائيا بما طلب. استئناف المتهم وحده. الحكم بتعويض مؤقت قدره قرش. خطأ.

---------------
1 - إذا كانت الدعوى قد قضى فيها من محكمة أول درجة, ثم لما استأنف المحكوم عليه الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا, فلما قدمت القضية إلى هذه المحكمة قررت إعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها فقضت هذه فيها, فالطعن في هذا الحكم بمقولة إنه صدر من محكمة لا ولاية لها على الدعوى غير صائب. ذلك أن المحكمة الاستئنافية حين قضت أول مرة ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأت فيما أمرت به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذ هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء في موضوعها مما يعتبر تخليا من المحكمة الاستئنافية عن واجبها في نظر الدعوى وتصحيح البطلان الذي لحق الحكم المستأنف, ولكن بما أن المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى قد عادت إلى نظر الدعوى والحكم فيها بعد أن أعادتها إليها محكمة الدرجة الأولى بحالتها - فإنها تكون قد قضت على ما قام في الواقع بين المحكمتين من تنازع سلبي في الاختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من اختصاص الأخرى دونها بالحكم في الدعوى. وما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهيا إليه التطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم.
2 - إذا كان قرار المحكمة بحجز القضية للحكم مع الإذن لكل من المدعى المدني والمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه, ليس فيه ما يفيد أن حكمها سيقصر على الدفع الذي أبداه المتهم بل جاء مطلقا غير مخصص, فإنه كان على الطاعن أن يضمن مذكرته إليها كل ما لديه من دفاع, فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن ينعي على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
3 - إذا كان المدعى قد أقام دعواه المدنية ابتداء طالبا الحكم له بقرش دون أن يذكر أنه طلب مؤقت, فقضى له ابتدائيا بما طلب, وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت له على الطاعن في الاستئناف المرفوع إليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتا - فان حكمها يكون مخطئا بقضائه للمدعى المدني بما لم يطلبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق العقد والأوراق الأخرى المبينة بالمحضر لصديق بخيت محمد من مسكنه بطريق الكسر. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى صديق بخيت محمد بحق مدني وطلب القضاء له على المتهم بقرش صاغ على سبيل التعويض. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعى قرشا صاغا والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة أسيوط الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الحكم المستأنف لعدم ختمه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت فيه حضوريا بتاريخ 9 يناير سنة 1951 بقبوله شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 25 مايو سنة 1951 قررت محكمة جنح بندر أسيوط الجزئية حضوريا باعادة القضية بحالتها للدائرة الرابعة جنح مستأنفة لنظرها بمعرفتها. أعيدت الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) وبعد نظرها قضت حضوريا في موضوع التهمة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا واحدا مؤقتا على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئنافية لا ولاية لها إذ بعد أن قضت ببطلان الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها عادت فقضت فيها بعد أن ردتها إليها محكمة أول درجة لنظرها - وأن إجراءات المحاكمة أمامها وقعت باطلة إذ لم يتل تقرير التلخيص بالجلسة ولم تسمع الشهود ولم يدع المدعى بالحق المدني بدعواه أمامها من جديد كما أنها أخلت بدفاعه إذ لم تجر أمامها مرافعة في الموضوع وأجلت القضية للحكم في الدفع بعدم ولايتها ولكنها أصدرت الحكم المطعون فيه في الدفع وفي الموضوع معا ودون أن ترد على دفاعه القائم على أن المدعى المدني زور العقد ثم ادعى سرقته ليتخلص من جريمته وفي أن محضر جلسة 4 ديسمبر سنة 1951 غير موقع عليه لا من رئيس الجلسة ولا من كاتبها, كما لم يحرر محضر لجلسة 25 ديسمبر سنة 1951 التي صدر فيها الحكم وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعى بالحق المدني بما لم يطلبه إذ حكم له بتعويض مؤقت مع أنه لم يطلب إلا تعويضا قدره قرش واحد دون أن يصفه بأنه مؤقت.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 28 يونيه سنة 1949 ببندر أسيوط سرق العقد والأوراق المبينة بالمحضر لصديق بخيت من مسكنه بطريق الكسر وحكم ابتدائيا من محكمة بندر أسيوط الجزئية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1949 حضوريا بحبسه شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا واحدا والمصاريف المدنية. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضى استئنافيا بتاريخ 9 يناير سنة 1951 بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا فلما قدمت القضية إلى محكمة بندر أسيوط الجزئية قررت بجلسة 5 مايو سنة 1951 بإعادتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة لنظرها بمعرفتها وبعد أن نظرتها هذه المحكمة قضت بجلسة 25 ديسمبر سنة 1951 حضوريا وفي موضوع التهمة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش واحد مؤقتا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 9 يناير سنة 1951 حين قضى ببطلان الحكم المستأنف قد أخطأ فيما أمر به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إذ أن هذه المحكمة كانت قد استنفدت ولايتها عليها بالقضاء في موضوعها مما يعتبر تخليا من المحكمة الاستئنافية عن واجبها في نظرها وتصحيح البطلان الذي لحق الحكم المستأنف إلا أن عود هذه المحكمة بهيئة أخرى إلى نظرها والحكم فيها بعد أن ردت إليها من المحكمة الجزئية قد قضى على ما قام في الواقع بين المحكمتين من تنازع سلبي في الاختصاص مثاره ما رأته كل من المحكمتين من اختصاص الأخرى دونها بالحكم في الدعوى وما فعلته المحكمة الاستئنافية من ذلك هو ما كان الأمر منتهيا إليه بالتطبيق لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم مما لا يجعل للطاعن مصلحة فيما يثيره من ذلك في طعنه - ولما كانت المحكمة عند عودتها إلى نظر الدعوى إنما نظرتها بصفة كونها محكمة استئنافية فإنها لم تكن مكلفة بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة على وجه صحيح لم يلحقه البطلان الذي ورد على حكمها - وكان من واجب المحكمة الاستئنافية عند القضاء في الدعوى الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية التي رفعت أمام محكمة أول درجة وقضت فيها بالحكم المستأنف وكان يبين من محضر جلسة 4 ديسمبر سنة 1951 أنه أشير فيه إلى تلاوة تقرير التلخيص ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم وأذنت لكل من المدعى بالحق المدني والمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه وحددت لكل منهما أجلا, وكان قرارها بحجز القضية للحكم ليس فيه ما يفيد أن حكمها سيقصر على الدفع الذي أبداه الطاعن بل جاء مطلقا غير مخصص فكان على الطاعن أن يضمن مذكرته إليها كل ما لديه من دفاع فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها - ولما كان عدم التوقيع على محضر إحدى الجلسات أو عدم تحرير محضر للجلسة التي أجل إليها النطق بالحكم لا يقضتي لذاته البطلان ما دام أن الطاعن لا يدعى أن ضررا لحقه من ذلك أو أن الحكم لم يصدر في الجلسة التي أرجئ إليها النطق به, وكان قضاء المحكمة بإدانة الطاعن بجريمة سرقة العقد للأسباب التي بينتها في حكمها يعتبر ردا على دفاعه الموضوعي بأن العقد لم يسرق - لما كان ذلك جميعه فان الحكم المطعون فيه لا يكون بالنسبة إلى ما تقدم, قد أخطأ أو قصر في شئ. أما بالنسبة إلى القضاء للمدعى بالحق المدني بقرش مؤقتا على سبيل التعويض, فانه لما كان يبين من الأوراق أن المدعى أقام دعواه المدنية ابتداء طالبا الحكم له بقرش دون أن يذكر أنه طلب مؤقت وقد قضى له ابتدائيا بما طلب فإن الحكم له على الطاعن من المحكمة الاستئنافية في الاستنئاف المرفوع إليها منه وحده بتعويض قدره قرش واحد مؤقتا يكون مخطئا وقضاء للمدعى المدني بما لم يطلبه, ومن ثم يتعين نقض الحكم جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق