الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 407 لسنة 30 ق جلسة 2 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 150 ص 947

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

------------------

(150)
الطعن رقم 407 لسنة 30 القضائية

(أ) شركات. "شركة محاصة مستترة". "مسئولية الشركاء فيها". محكمة الموضوع.
قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. القول المجرد من أحد الشركاء بأنه شريك في صفقة لا يكفي لاعتباره طرفاً في التعاقد حتى يسألوا عنه جميعاً. ما يحصله قاضي الموضوع في ذلك من قبيل فهم الواقع وتقدير الدليل.
(ب) تعويض. "تقديره". محكمة الموضوع.
يقدر التعويض بقدر الضرر وبالنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره ما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. تقدير التعويض عن فسخ العقد بالعملة المصرية دون العملة الأجنبية التي قدر بها الثمن جوازه عند عدم الاتفاق.

-----------------
1 - قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد. ولا يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك في الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص في صفقة ما لا يفيد لزاماً أنهم طرف في العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضي الموضوع في هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
2 - يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره طالما أنه لم يرد بالقانون أو بالاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن فسخ العقد وكان المتعاقدان لم يتفقا على نوع التعويض أو مقداره عند إخلال أحدهما بالتزاماته المترتبة على العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر مبلغ التعويض بالعملة المصرية - لا بالدولار الأمريكي الذي اتفق على الوفاء بالثمن على أساسه - لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 516 لسنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة المطعون عليها الأولى تطلب الحكم بفسخ العقد الصادر لها من هذه الشركة ببيع خمسة آلاف بالة قطن كرنك وإلزامها بأن تدفع لها تعويضاً قدره مليون ومائتا ألف دولار أمريكي أو ما يقابل هذا المبلغ بالعملة المصرية وفوائده القانونية - وقالت في بيان دعواها إن عقد بيع أبرم بين الطرفين في 21/ 10/ 1948 تعهدت بموجبه الشركة المطعون عليها بأن تورد لها خمسة آلاف بالة قطن كرنك تقوم بشحنها خلال الثلاثة شهور التالية وذلك بسعر 67 دولاراً عن كل مائة ليبرا سيف نييورك - وتعهدت الشركة الطاعنة بأداء 45% من الثمن عن طريق فتح الاعتماد قبل الشحن، 30% منه نقداً في نيويورك بعد وصول البضاعة، والباقي بطريق المقايضة أقمشة قطنية من صنع الشركة الطاعنة - كما جاء بالعقد أن الشركة الطاعنة تستورد هذا القطن خارج الكوتا - أي الحصة المقررة لمصر وأنها تملك التصريحات اللازمة لإدخاله الولايات المتحدة - وأن الحكومة المصرية قد وافقت على الصفقة وتقول الشركة الطاعنة إنها قامت تنفيذاً للعقد المذكور بفتح اعتماد في 17/ 10/ 1948 بقيمة الشطر الأول من الثمن - وأخطرت المطعون عليها الأولى فوافقت عليه دون تحفظ، ولكن نظراً لارتفاع أسعار القطن أخذت الشركة المطعون عليها الأولى تحاول التخلص من الصفقة - فطلبت إدماج شرط الدخول ضمن الاعتماد المستندي - وأضافت تعديلات إلى شروط التعاقد - ثم تذرعت بشطب الطاعنة العبارة الواردة بالعقد الخاصة بالتصريحات اللازمة لإدخال القطن إلى الولايات المتحدة وادعت أن الحكومة المصرية اشترطت للتصريح بشراء جزء من مخزون قطنها بسعر 77 ريالاً للقنطار أن تقدم الطاعنة كفالة لضمان دخول القطن الولايات المتحدة خارج الكوتا - وأضافت الشركة الطاعنة أنه على الرغم من أنها قبلت جميع التعديلات التي طلبتها الشركة المطعون عليها الأولى بما فيها البند الخاص بالتصريحات اللازمة لإدخال القطن إلى الولايات المتحدة دون حذف أو تغيير - وقامت بفتح اعتماد خاص باسم الحكومة المصرية لضمان دخول القطن خارج الكوتا - فإن الشركة المطعون عليها الأولى أبلغتها بإلغاء العقد ببرقية مؤرخة 17/ 12/ 1948 - ثم أكدت هذا الإلغاء ببرقية أخرى مؤرخة 18/ 12/ 1948 - وإذا ألحق بها النكول عن العقد أضراراً بالغة فقد أقامت هذه الدعوى بالمبلغ المطالب به تعويضاً عنها، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقامت المطعون عليها الأولى ضد الطاعنة دعوى فرعية قيدت برقم 626 لسنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية طالبة الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ أربعين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض ونسبت إليها أنها تسببت في الفسخ لإخلالها بشروط العقد - وبجلسة 3/ 2/ 1952 تدخلت الشركتان المطعون عليهما الثانية والثالثة منضمتين إلى الشركة المطعون عليها الأولى - وطلبت الطاعنة بجلسة 16/ 3/ 1952 إلزامهما متضامنتين مع المطعون عليها الأولى بالطلبات موضوع دعواها - وفي 16/ 12/ 1957 قضت محكمة أول درجة في الدعوى رقم 516/ 1951 بقبول تدخل الشركتين المطعون عليهما الثانية والثالثة خصمين فيها وبفسخ العقد وألزمت الشركة المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ أربعين ألفاً من الجنيهات المصرية والفوائد - وفي الدعوى رقم 626 لسنة 1951 بقبول تدخل الشركتين المطعون عليهما الثانية والثالثة خصمين فيها وبرفض الدعوى - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 41 لسنة 14 ق تجاري - وبجلسة 23 من مارس سنة 1959 رفعت المطعون عليها الأولى استئنافاً مقابلاً - ومحكمة الاستئناف قضت في 28/ 6/ 1960 برفض الاستئنافين - وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 3/ 1964 - وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة - وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب - تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق - وتقول بياناً لذلك إن الحكم قضى بإلزام المطعون عليها الأولى بالتعويض دون المطعون عليهما الثانية والثالثة رغم ما هو ثابت بمحضر جلسة 16/ 3/ 1952 أمام محكمة أول درجة من أنهما تدخلتا في الدعوى باعتبارهما شريكتين للمطعون عليها الأولى في الصفقة وما ثبت من الإقرار الوارد بالمذكرة المقدمة من المطعون عليهم لتلك المحكمة في 15/ 3/ 1952 من أنهم البائعون للصفقة وكانوا يعملون بحسن نية ويريدون تحقيقها - ولما كانت أحكام المسئولية التعاقدية تلزم بالتعويض المتعاقد وكل من شاركه في العقد ما دام قد أعلن عن نفسه وتدخل في الدعوى باعتباره شريكاً فيه - وإذ لم يقم الحكم اعتباراً لإقرار المطعون عليهما الذي كشفا به عن موقفهما في الصفقة ومسئوليتهما عنها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. كما خالف الحكم الثابت بالأوراق - إذ استبعد مسئولية المطعون عليهما الثانية والثالثة استناداً إلى أن إقرارهما بأنهما شريكتان في الصفقة لا يعني أنهما كانتا طرفاً في العقد بينما واقع إقراراتهما يؤيد مسئوليتهما بالتضامن مع المطعون عليها الأولى عن تنفيذ العقد وما يترتب على عدم تنفيذه من تعويض وتنعى الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني القصور في التسبيب - ذلك أنها قدمت مذكرة إلى محكمة الاستئناف في 25/ 11/ 1958 استندت فيها - لتأييد مسئولية المطعون عليهما الثانية والثالثة - إلى الإقرارات القضائية الصادرة منهما لما تؤدي إليه هذه الإقرارات من وجوب انصراف العقد إليهما مباشرة بعد أن كشفتا عن شخصيتهما وأعلنتا أنهما بائعتان وشريكتان في الصفقة - ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بمناقشة هذا الدفاع والرد عليه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله - ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد بخصوص مسئولية الشركتين المطعون عليهما الثانية والثالثة ما يلي "إن هاتين الشركتين لم تكونا طرفاً في العقد - وإذ كانتا هاتان الشركتان قد انضمتا إلى دفاع شركة روصانو بمقولة إنهما كانت شريكتين لها في الصفقة فإن هذا لا يعني أنهما كانتا طرفاً في العقد أو أنهما التزمتا بأي التزام قبل شركة لوكو ود ميلز بحيث يمكن إلزامهما بالتضامن مع شركة روصانو" - وهذا الذي أورده الحكم لا يخالف الثابت بمحضر جلسة 16/ 3/ 1952 أمام محكمة أول درجة إذ قرر الحاضران عن المتدخلتين - المطعون عليهما الثانية والثالثة. "أنهما منضمان إلى شركة روصانو في الصفقة موضوع الدعوى" - ولا يعيب الحكم التفاته عما ورد بالمذكرة المقدمة إلى محكمة أول درجة في 15/ 2/ 1953 من أن المطعون عليهم جميعاً بائعون في الصفقة طالما أن الثابت من صورتها الرسمية المودعة بملف الطعن أن هذه المذكرة مقدمة إلى محكمة الموضوع من الدفاع عن شركة ليفي روصانو - المطعون عليها الأولى وحدها - وموقع عليها من محامي الشركة المذكورة - لما كان ذلك، وكان قيام شركة محاصة مستترة في صفقة ما - لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالاشتراك في التعاقد - ولا يكفي لمساءلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدره أحدهم بأنه شريك في الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف في التعاقد - إذ أن اشتراك بعض الأشخاص في صفقة ما لا يفيد لزاماً أنهم طرف في العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله - وإذ كان الثابت في الدعوى المطروحة أنها رفعت من الشركة الطاعنة للرجوع بالمسئولية على المطعون عليها الأولى لعدم تنفيذها التعاقد المبرم بينهما - وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى أن إقرار المطعون عليهما الثانية والثالثة بأنهما شريكتان في الصفقة لا يعني أنهما طرف في العقد أو أنهما التزمتا بأي التزام قبل الشركة الطاعنة يمكن بموجبه الحكم عليهما بالتضامن مع الشركة المطعون عليها الأولى. وكان ما يحصله قاضي الموضوع في هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه رغم قضائه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية لم يتقيد بالعملة المتفق عليها في العقد لأنه وقد اتفق الطرفان على دفع الثمن بعملة أجنبية معينة وهي الدولار الأمريكي فإن مقتضى هذا الاتفاق أن يكون الوفاء بذات العملية بما في ذلك التعويض الذي يجب أن يكون من نوع الشيء المستحق أصلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان موضوع الدعوى هو المطالبة بتعويض عن فسخ العقد - وكان التعويض يقدر بقدر الضرر وبالنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره طالما أنه لم يرد بالقانون أو بالاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه لما كان ذلك، وكان الطرفان لم يتفقا في العقد على نوع التعويض أو مقداره عند إخلال أحدهما بالتزاماته المترتبة على العقد موضوع هذه الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر مبلغ التعويض بالعملة المصرية لا يكون قد خالف القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق