الصفحات

الخميس، 30 مارس 2023

الطعن 185 لسنة 36 ق جلسة 3 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 178 ص 1105

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد/ المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(178)
الطعن رقم 185 لسنة 36 القضائية

بيع. "التزامات البائع". ضمان نقص المبيع".
تعيين القدر المبيع في العقد. ضمان البائع لهذا القدر. سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة.

---------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزاً في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4700 لسنة 1964 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه طالباً الحكم بصحة التعاقد المتضمن بيع المطعون عليه إليه الخمسة أفدنة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبكشف تحديد المساحة والكائنة بناحية السجاعية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمبلغ 1900 ج بواقع 380 ج للفدان الواحد. دفع المطعون عليه الدعوى بأن الثابت بالعقد أن القدر المبيع محدود بحدود معينة وأنه نظير مبلغ 1900 ج ولا يحق للمشتري استكمال المساحة المبيعة بتجاوز تلك الحدود المنصوص عليها بالعقد. وبتاريخ 11 من يناير سنة 1965 حكمت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 392 لسنة 82 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 29 من يونيو سنة 1965 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأطيان المبيعة طبقاً للحدود الواردة في عقد البيع وتحديد مساحتها وبيان مقدار النقص فيها مع إيضاح المتبقي في تكليف المطعون عليه وهل يتسع للمساحة المبيعة بأكملها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 1/ 1966 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة التعاقد عن مساحة 4 ف و4 ط و3 س طبقاً لتقرير الخبير نظير ثمن مقداره 1900 ج جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 1/ 1963 المتضمن بيع قطعة الأرض المحددة فيه قد اعتبر أن البيع تم جزافاً مقابل ثمن قدره 1900 من الجنيهات، في حين أنه قد أثبت بالعقد أن القدر المبيع يبلغ خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة وحدد بالعقد ثمن الفدان الواحد بسعر 380 ج مما يدل على أن نية الطرفين قد انصرفت إلى أن الثمن الكلي للصفقة يتوقف على ما تسفر عنه المساحة النهائية للقدر المبيع والتي أثبت الحكم استناداً إلى تقرير الخبير أنها تبلغ 4 ف و4 ط و3 س فحسب وليست خمسة أفدنة. وإذ عمد الحكم إلى تفسير العقد على خلاف ذلك وقضى بأن ثمن الصفقة هو ألف وتسعمائة من الجنيهات دون أن يقيم اعتباراً للمساحة المبيعة على حقيقتها ودون أن ينقص من الثمن ما يوازي العجز في المساحة وفقاً للمادة 433 من القانون المدني فإنه يكون قد مسخ إرادة المتعاقدين وهو مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الاتفاق على غير ذلك، وكان مؤدى هذا النص أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان إذا وجد عجزاً في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن العقد قد بين حدود الأرض المبيعة وأثبت فيه أن القدر المبيع خمسة أفدنة تتراوح بين العجز والزيادة وعلى أن المطعون عليه قد استوقع الطاعن على عقود البيع المبرمة من آخرين ممن تقع أرضهم في المساحة الملاصقة للمصرف الذي يحد الأرض المبيعة من الناحية الغربية وعلى ما استظهره الحكم من تقرير الخبير من أنه يبيع المطعون عليه للأطيان المشار إليها تكون قد استنفذت ملكيته في المنطقة مما لا يسمح معه بتكملة النقص، ولئن كان هذا الذي أورده الحكم يؤدي إلى ما انتهى إليه من إثبات صحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 1/ 1963 عن أرض محددة وأن نية الطرفين قد انصرفت إلى عدم تجاوز هذه الحدود ولو نقصت المساحة المبيعة عن خمسة أفدنة، إلا أنه لا يؤدي إلى ما قضى به - وهو بصدد تحديد ثمن المساحة المبيعة - من اعتبار هذا الثمن 1900 ج ذلك أن البين من الحكم أنه كما أثبت أن الثمن المسمى في العقد مقداره 1900 ج فقد أثبت أيضاً ما ورد بالبند الثاني من ذلك العقد من أن ثمن الفدان الواحد قد حدد بمبلغ 380 ج، وكان المعول عليه في هذا المجال هو ما أورده الحكم من أن البند الأول من العقد قد أبان أن القدر المبيع هو خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة، وإذ أغفل الحكم دلالة اقتران هذا البيان بالعقد وذهب إلى أن القدر المبيع يقابله الثمن المسمى بالعقد بأكمله ومقداره مبلغ 1900 ج دون أي اعتبار لما أسفرت عنه المساحة الحقيقية للقدر المبيع ولما صار تسليمه فعلاً إلى الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون بانطوائه على مسخ لإرادة المتعاقدين في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه فيما قضى به من أن البيع نظير ثمن قدره ألف وتسعمائة من الجنيهات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ قدر الطرفان ثمن الفدان الواحد بمبلغ 380 ج، وكان العجز في المساحة المبيعة المحددة بالعقد مقداره 19 ط و21 س (5 ف - 4 ف و4 ط و3 س) ولما تقدم فإنه يتعين إنقاص الثمن المقدر بالعقد بما يوازي ذلك النقص أي بما قدره 314 ج و620 مليماً (19 ط و21 س × 380 ج) والحكم باعتبار البيع نظير ثمن قدره مبلغ 1585 ج و380 مليماً (1900 - 314 ج و620 مليماً).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق