الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 394 لسنة 35 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 119 ص 735

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------

(119)
الطعن رقم 394 لسنة 35 القضائية

(أ) هبة. "محل الهبة". "هبة الدين". ملكية.
وقوع هبة الدين صحيحة. انتقال ملكية الدين بمقتضى عقد الهبة. رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له وخصم ثمنها من الدين. تملكه هذه الأموال بطريق الشراء.
(ب) وارث. "تصرف المورث إلى وارثه". إثبات. قرينة المادة 917 مدني". حكم. "الأسباب الزائدة".
تصرف المورث الوارد بالمادة 917 مدني هو تصرفه إلى أحد ورثته فيما يملك. ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.
(ج) وارث "تصرفات المورث المنجزة".
تصرفات المورث المنجزة حال صحته. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.
(د) إثبات. "طرق الإثبات". "شهادة الشهود". محكمة الموضوع.
جواز الشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوع تقديرها لقاضي الدعوى.

---------------
1 - متى انتهى الحكم إلى أن الهبة قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها في الحال بمقتضى عقد الهبة فتمتلك قيمته إذا أوفى به المدين، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها.
2 - المقصور بتصرف المورث الوارد في المادة 917 من القانون المدني هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته، فإذا كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أم بوصفه نائباً يكون زائداً عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه.
3 - التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته تعتبر صحيحة وجائزة شرعاً ولو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.
4 - الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة سوسن وهبي (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 6937 سنة 1963 كلي القاهرة ضد المطعون عليها عن نفسها وبصفتها تطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى حصة قدرها 7 قراريط من 24 قيراطاً على الشيوع في العقارات والمنقولات المبينة بصحيفتها، واحتياطياً اعتبار عقود شراء المنزل رقم 29 شارع فرنسا بالإسكندرية والسيارة رقم 17717 ملاكي القاهرة والمنقولات المنزلية المنوه عنها بالصحيفة وصايا تخرج من ثلث التركة وتثبيت ملكيتها في هذه الحالة إلى الحصة ذاتها شائعة في ثلثي العقارات والمنقولات، وقالت شرحاً للدعوى إن والدها الأستاذ سيد وهبي المحامي توفى بتاريخ 7/ 10/ 1961 عنها وعن ابنتيه القاصرتين ابتسام وميرفت وعن زوجته المطعون عليها وخلف تركة تضم تلك العقارات والمنقولات، وإذ كانت تستحق في التركة الحصة المشار إليها فقد رفعت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى استناداً إلى أن منزل الإسكندرية قد رسا مزاده على المورث بصفته ولياً شرعياً على ابنته القاصرة ابتسام بناء على إجراءات نزع الملكية المتخذة بمقتضى عقد الحلول الرسمي الذي حل فيه المورث بهذه الصفة محل وزارة الأوقاف في دين لها قبل مالك المنزل، والذي ذكر فيه أنه تبرع بقيمة هذا الدين الذي دفعه للوزارة لابنته المذكورة، كما أن المورث وهب السيارة لابنته القاصرة ابتسام بأن دفع ثمنها وجعل الترخيص باسمها، أما المنقولات المنزلية فهي ملك خاص لها طبقاً لما هو ثابت بالإقرار المؤرخ 27/ 6/ 1960 الصادر من المورث. وإذ تمسكت المدعية بصورية هذا الإقرار فقد حكمت المحكمة في 20/ 4/ 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية (الطاعنة) بكافة طرق الإثبات أن الإقرار الصادر من مورثها إقرار صوري وأنه في حقيقته يخفي وصية ولتنفي المدعى عليها ذلك بالطرق عينها. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 5/ 12/ 1964 فحكمت بتثبيت ملكية المدعية لحصة قدرها 7/ 24 على المشاع في ثلثي العقارات والمنقولات المبينة بصحيفة الدعوى. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 232 سنة 82 ق. وفي 25/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمنزل رقم 29 بشارع فرنسا بمدينة الإسكندرية والسيارة رقم 17717 ملاكي القاهرة والمنقولات المنزلية في المسكن الكائن بالعقار رقم 14 شارع جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتي قسم قصر النيل بالقاهرة والشقة 3 بالمنزل رقم 25 شارع شامبليون بالإسكندرية ورفض الدعوى بالنسبة لهذا العقار والمنقولات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى في خصوص المنزل رقم 29 شارع فرنسا بالإسكندرية على أن المورث وقد حل محل وزارة الأوقاف في دينها ودفع ما دفع متبرعاً باسم ابنته القاصرة ابتسام المشمولة بولايته، فإن الهبة تكون قد انصبت على الدين وهي هبة صحيحة استوفت جميع أركانها، وإذ كان رسو مزاد المنزل على المورث قد تم بمقتضى هذا الدين فإنه لا يصح القول في هذه الحالة بأن المورث دفع الثمن الذي رسا به المزاد متبرعاً، ورد على القرينة المستفادة من انتفاع المورث بالعقار مدى حياته بأن الانتفاع المقصود بالمادة 917 من القانون المدني هو الانتفاع الذي يستند إلى سبب قانوني لا يملك المتصرف إليه إنهاءه ما دام المورث حياً، وأن المورث كان يحصل الإيجار من المستأجرين بصفته نائباً عن ابنته القاصرة، إذ لا يشترط القانون عند تعاقد النائب مع الغير إعلان نيابته عمن يمثله، خصوصاً وأنه ظاهر من دفتري ادخار البريد باسم القاصرتين ما يدل على أن الريع كان يودع لحسابهما في هذين الدفترين. وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه (أولها) إن تبرع المورث لابنته القاصرة ابتسام بما دفع لوزارة الأوقاف ورسو المزاد وفاء لهذا الدين المتبرع به يستتبع حتماً القول من حيث الواقع والقانون إن المورث هو الذي دفع الثمن الراسي به المزاد من ماله (ثانيها) إن الحكم المطعون فيه توهم أن الحكم المستأنف استند في قضائه إلى المادة 917 من القانون المدني كما توهم أن عدم توافر أركان القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة يخرج التصرف حتماً عن أن يكون وصية ويمتنع على الوارث إثبات طعنه في تصرف مورثه بالقرائن التي يقدمها ومنها انتفاع المورث مدى حياته بالعين التي تصرف فيها لوارثة وبذلك يكون قد حجب نفسه عن تقدير هذه القرينة القضائية التي ساقتها الطاعنة (وثالثها) أورد الحكم في تقريراته أن المورث إنما كان يحصل الأجرة من المستأجرين نيابة عن ابنتيه القاصرتين على خلاف الثابت في الإيصالات وبرر ما قرره بأنه يجوز للنائب عند التعاقد مع الغير أن يعمل باسمه أو يصرح بنيابته عمن يمثله، في حين أنه لا يصح التحدي في هذا المقام بهذا الذي قرره الحكم لأن المقصود هو التحري عن إرادة المورث وهل كان يعمل بوصفه أصيلاً كما يؤيد ذلك الظاهر أم أراد أن يعمل بوصفه نائباً، وهو الأمر الذي لم يثبت (ورابعها) إن الحكم المطعون فيه اكتفى بالإشارة إلى دفتري ادخار القاصرتين ولم يناقش دفاع الطاعنة الذي تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من وجوب التثبت من قيمة الريع الشهري للعقار وقيمة ما كان يودع في الدفترين ومواعيد الدفع لإمكان القول بأنه كان يعمل نائباً عنهما مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الهبة قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف، فإن ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها في الحال بمقتضى عقد الهبة فتملك قيمته إذا أوفى به المدين، وتملك مقابله إذا تم الوفاء بمقابل وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته، فإن رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها. والنعي مردود في الوجه الثاني بأن الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بالقرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني وأثبتت المحكمة ذلك في حكمها التمهيدي الصادر في 20/ 4/ 1964 وفي الحكم المستأنف الصادر في 5/ 12/ 1964 الذي استند إليها في قضائه وإن كان لم يشر إليها صراحة، ولما كانت الطاعنة لم تستند في إثبات حقيقة التصرف المطعون عليه إلى دليل آخر غير القرينة القانونية المستفادة من المادة المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخطئاً إذا وقف عند تقريره باستبعاد المادة المذكورة بقوله "إنه يشترط لانطباقها أن تكون حيازة المورث للعين المتصرف فيها مستندة إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف له تجريده منه" هذا إلى أن الحكم قد نفى حيازة المورث للعقار لنفسه ورد على القرائن التي استندت إليها محكمة أول درجة في هذا الخصوص بأن قيام الولي الطبيعي باستلام الأجرة من المستأجرين كان بسبب نيابته القانونية عن ابنته القاصرة وبأن دفتري ادخار البريد يدلان في ظاهرهما ومن الدفعات المتتالية وبالمبالغ الصغيرة على صدق دفاع المستأنفة من أن ريع هذا المنزل هو الذي كان يودعه في الدفترين كلما حصل شيئاً من هذا الريع بالإسكندرية مع أن إقامتهما الأصلية كانت مع والدهما بالقاهرة" وهو استخلاص موضوعي سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. والنعي مردود في الوجهين الثالث والرابع بأن المقصود بتصرف المورث الوارد في المادة 917 من القانون المدني هو تصرفه فيما يملكه إلى أحد ورثته ولما كان الثابت من الأوراق أن المورث لم يكن مالكاً للعقار المتنازع عليه فإن تعرض الحكم المطعون فيه لبحث ما إذا كان المورث قد حاز العقار لنفسه أم بوصفه نائباً يكون زائداً عن حاجة الدعوى فلا يعيبه الخطأ فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل في خصوص السيارة أنه لا نزاع في أن المورث قد اشتراها باسم كريمته ابتسام بماله الخاص رفض اعتبار هذا التصرف وصية لعدم توافر الدليل على أن انتفاع المورث بها حال حياته كان استناداً إلى حق لا يمكن إنهاؤه في حين أن عدم انطباق المادة 917 من القانون المدني لا يستتبع حتماً وبطريق اللزوم أن يكون التصرف منجزاً وإنما يجب بحث الأمر على أساس القواعد العامة التي كانت سارية قبل استحداث هذه المادة، وهي تقدير القرينة القضائية المستفادة من استمرار وضع يد المورث على المبيع طول حياته ومدى دلالة هذه القرينة على رغبة المورث في الإيصاء خصوصاً وأن الثابت أنه لم توجد في تركة المورث سيارة أخرى ولا يعقل أن يكون المورث قد اشترى هذه السيارة وظل غير منتفع بها حتى وفاته أو أن تكون ابنته القاصرة هي التي انتفعت بها، كما أنه لا يفهم قول الحكم بأن هذه السيارة كانت متداولة بين الأب وابنته القاصرة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن شراء المورث للسيارة باسم ابنته القاصرة بعد أن تبرع لها بثمنها الذي دفعه إلى البائع، يعتبر تصرفاً منجزاً على أساس أنه هبة صحيحة استكملت شرائطها واستدل الحكم على توافر نية الإيهاب المنجز بأن المورث وقت شرائه السيارة المذكورة في 18/ 1/ 1959 كان يملك سيارة أخرى اشتريت في 30/ 4/ 1948 وبيعت في 2/ 5/ 1959 وبأن انتفاع المورث بالسيارة لا ينفي حيازة ابنته لها وتسليمها إليها، ولما كانت التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته تعتبر صحيحة وجائزة شرعاً ولو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه للتدليل على تنجيز الهبة أسباباً سائغة تكفي لحمله، فإنه بذلك يكون قد أطرح ضمناً القرينة القضائية التي تتمسك بها الطاعنة، وإذ كان تقدير القرائن القضائية مما تستقل به محكمة الموضوع فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى بالنسبة للمنقولات المنزلية إلى أقوال شاهدي المطعون عليها من أن هذه المنقولات ملك لها، وأنه كان لديها مال يمكنها من شرائها، في حين أن علم الشاهدين بهاتين الواقعتين مصدره المورث نفسه فأقوالهما في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون ترديداً لإقراره الذي أرادت المحكمة التحقق من صحته لا تكراره، كما أن المحكمة حين انتهت إلى اعتبار المنقولات هبة من الزوج لزوجته تمت بالقبض لم ترد على الأسباب التي نفت بها محكمة أول درجة حيازة الزوجة لهذه المنقولات حيازة يعتد بها القانون، كما لم تعرض للأدلة الأخرى التي تمسكت بها الطاعنة من أن المطعون عليها لم تقدم فواتير الشراء أو قائمة جهاز موقعاً عليها من زوجها، فجاء حكمها خاطئاً قاصر البيان.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه، بأن محكمة الاستئناف وقد أقامت قضائها بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة في هذا الخصوص على أقوال شاهدي المطعون عليها التي اطمأنت إليها استناداً إلى أن "أحدهما ناظر مدرسة ثانوية أميرية والثاني كان يشغل منصب مدير المراقبة المالية بوزارة الصحة وقد شهدا بأنهما يعلمان بأن المنقولات مملوكة للزوجة وأنه كان لديها أموال حتى أن المورث كان قد اقترض منها قبل وفاته، وأن أولهما شهد بأنه اشترى منها منقولات كانت في شقة الإسكندرية" فإنها تكون بذلك قد وازنت بين أقوال شهود الطرفين ورأت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير قيمة الأدلة المطروحة عليها الأخذ بأقوال شاهدي المطعون عليها دون شاهدي الطاعنة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإنه لا يجدي الطاعنة التحدي بأن هذه الأقوال قد عرفها الشاهدان من المورث نفسه، إذ الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الدعوى. والنعي مردود في الشق الثاني منه بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة لم تقم الدليل على عدم صحة الإقرار أو أنه قصد به الإيصاء، وخلص من ذلك إلى أن هذا الإقرار يلزم المقر وورثته، فذلك حسبه لحمل قضائه، وإذ لم يكن الحكم بحاجة إلى تعقب الطاعنة في أوجه دفاعها الأخرى التي لا تؤثر في هذه النتيجة، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق