الصفحات

السبت، 25 مارس 2023

الطعن 371 لسنة 31 ق جلسة 26 / 5 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 100 ص 624

جلسة 26 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

-----------------

(100)
الطعن رقم 371 لسنة 31 القضائية

عمل. "الأجر". "آثار عقد العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". تحكيم.
إجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة. تنظيم للمنشأة يملكه رب العمل ولا يخول العامل الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجر المتفق عليها.

---------------
قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب، ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها، وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من التغيير الذي أجرته الشركة في وسائل العمل وما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت في الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة ولم يقصره على صعوبة الإنتاج في فترة النزاع التي وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة عمال شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن قدمت شكوى لمكتب العمل بشبرا طالبة تنفيذ المحضر الودي الذي تم بين العمال والشركة في 12/ 3/ 1959 وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فقد أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدول منازعات التحكيم برقم 19 سنة 1960. وبتاريخ 3/ 12/ 1960 قررت الهيئة ندب خبير للانتقال إلى مقر الشركة ومصنعها وتحقيق ما إذا كانت الشركة أدخلت عوامل أثرت في ضعف الإنتاج في صالة مصنع نسيج/ 1 بتعديل في الآلات وتغيير في الأصناف وسحب مساعدي العمال وما إذا كان قد ترتب على ذلك انخفاض في مستوى أجور العمال ونسبة ذلك الانخفاض بالمقارنة بين العمل قبل التعديل وبعده، وبعد أن باشر الخبير المأمورية عادت وبتاريخ 10/ 6/ 1961 فقررت (أولاً) أحقية عمال مصنع نسيج 1 صالة ج في أجورهم على أساس متوسط ما كانوا يتقاضونه خلال الثلاثة الشهور السابقة على ديسمبر سنة 1959 (ثانياً) استبعاد الطلب الخاص بتعيين عمال مساعدين لهم. وطعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن القرار المطعون فيه قضى بأحقية عمال مصنع نسيج/ 1 صالة ج لأجورهم على أساس متوسط ما كانوا يتقاضونه خلال الثلاثة الشهور السابقة على ديسمبر سنة 1959 وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن النزاع في الدعوى يدور حول فئات أجور تتحدد بالإنتاج وتتناسب مع صعوبة منتجات معينة ويتعين قصرها على الإنتاج في فترة النزاع لأن الأجر اليومي لعامل الإنتاج يتراوح صعوداً وهبوطاً حسب إنتاجه ما لم تكن هناك عوامل طارئة من جانب رب العمل أثرت فيه كتغيير الصنف المطلوب إنتاجه أو عدم صلاحية الآلة التي يعمل عليها ففي مثل هذه الأحوال يكون من حق العامل أن يطالب بفئة للأجر تزيد عما كان يتقاضاه في الظروف العادية عن طريق قضاء التحكيم وللفترة الزمنية التي ظلت فيها الصعوبات التي أدت إلى ضعف الإنتاج قائمة بحيث إذا أصبحت الظروف طبيعية تعين الرجوع إلى فئات الأجور السابقة، وإذ قضى القرار المطعون فيه بأحقية العمال لأجورهم على أساس متوسط معين وبصفة مطلقة ورغم زوال الظروف الطارئة التي أوجدت صعوبات في العمل فإنه يكون قد نقل هؤلاء العمال من فئة عمال بالإنتاج إلى فئة عمال بيومية ثابتة في حدها الأدنى ومطلقة في الحد الأعلى وخالف نصوص عقد العمل (وثانيهما) أنه عول في قضائه على تقرير الخبير في حين أن الخبير انتهى في تقريره إلى إلزام الشركة بدفع فروق الأجور عن فترة النزاع على أساس مشروع الصلح الذي تم بين الشركة والعمال وهي الفترة من أول مايو إلى سبتمبر سنة 1959 لا الثلاثة شهور السابقة على ديسمبر سنة 1959 وهي لاحقة لفترة النزاع وأنه أطلق عبارة (أجورهم) دون أن يبين ما إذا كان يقصد أجور العمال في فترة النزاع أو أجورهم بصفة عامة في الحاضر والمستقبل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بلا معقب ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها، وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من التغيير الذي أجرته الشركة في وسائل العمل وما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت في الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة ولم يقصره على صعوبة الإنتاج في فترة النزاع التي وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها، كما اتخذ من تقرير الخبير سنداً لقضائه في حين أن الثابت من هذا التقرير أن الشركة سبق أن وافقت على رفع فئة الألف بنط من صنف الفيسكو 270 وما يماثله في صعوبات العمل من 260 مليماً إلى 280 مليماً على أن تلتزم بدفع فروق الأجور في فترة النزاع التي بدأت في أول مايو سنة 1959 وانتهت في سبتمبر سنة 1959 إذ كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق