الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 264 لسنة 29 ق جلسة 15 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 88 ص 545

جلسة 15 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

-------------

(88)
الطعن رقم 264 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره". "التقدير الحكمي".
الربط الحكمي. النشاط المستحدث. المقصود به. كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل. مثال.

--------------
النشاط المستحدث الذي استثناه الشارع من الربط الحكمي طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 والفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 206 لسنة 1955 هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل. وإذ كان المستفاد من استقراء القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم "عملية غلال التموين" أن الشارع لم يعهد بها إلا إلى أصحاب المطاحن وحدهم فإنه بذلك يكون قد دل على أن استغلال المطاحن هو الأساس في إسناد عهدة تموين الدقيق إليهم ولم يشأ أن يجعل منها نشاطاً مغايراً، ومن ثم فإن مثل هذا النشاط يكون تابعاً للنشاط الأصلي في استغلال المطاحن وبالتالي لا يصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافي أرباح المطعون عليه من استغلال المطاحن في كل من السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 بمبلغ 78 ج 334 م قياساً على أرباح سنة 1947 وبالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 كما قدرت صافي أرباحه من استغلال عهدة تموين الدقيق (شراء القمح وطحنه ثم بيعه دقيقاً) في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر سنة 1951 بمبلغ 294 ج و600 م وفي كل من السنوات من 1952 إلى 1954 بمبلغ 880 ج وإذ اعترض المطعون عليه على هذه التقديرات أحيل الخلاف على لجنة الطعن المختصة وبتاريخ 12/ 6/ 1956 قررت اللجنة "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتطبيق المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 والقانون 587 لسنة 1954 باتخاذ أرباحه عن نشاطه في استغلال مطاحنه في سنة 1947 وقدرها 78 ج و334 م أساساً للربط عليه عن كل من السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 وإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية عن نشاطه في عهدة تموين الدقيق باعتبار أنها تعدد في النشاط" فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 670 لسنة 1956 تجاري كلي سوهاج ضد المطعون عليه بطلب الحكم "بإلغاء قرار اللجنة فيما قضى به من إلغاء الربط الذي أجرته المأمورية عن نشاط المطعون ضده في استغلال عهدة تموين الدقيق باعتبارها تعدداً في النشاط والقضاء بتأييد ما ذهبت إليه المأمورية من اعتبار نشاط الممول في عهدة تموين الدقيق نشاطاً متنوعاً عن نشاط المطاحن الأصلي مما يتطلب إجراء ربط مستقل عن هذا النشاط الأخير والأخذ بأرقام الأرباح التي قدرتها المأمورية في هذا الشأن مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف" وبتاريخ 30/ 12/ 1956 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة - واستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى وقيد الاستئناف برقم 149 سنة 32 قضائية - وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم. ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نشاط المطعون عليه الجديد من عهدة التموين يعتبر تعدداً لنشاطه الأصلي في استغلال مطاحنه بل أنه وفي نظر الحكم المطعون فيه ذات النشاط - وهو خطأ ومخالفة للقانون في تحديد معنى الربح الصناعي والربح التجاري. وذلك أن نشاط الطاعن الأصلي عملية صناعية تحويلية بحتة تنحصر في طحن الحبوب لحساب الأهالي مقابل أجر - أما النشاط الجديد وقوامه شراء القمح لحساب الممول وطحنه لاستخراج الدقيق والردة وبيعهما لحسابه في حدود ما تقضى به قرارات وزارة التموين فهو نشاط تجاري مستقل بذاته يغلب فيه عنصر المضاربة التجارية تحقيقاً للربح ويختلف في طبيعته عن الاستغلال الصناعي ومن مؤدى أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 أنه إذا تنوع النشاط يتعين إخضاع النشاط الجديد للقواعد العامة بتقديره تقديراً مستقلاً عن النشاط الأصلي وتطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون إذا توافرت شرائطه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من أن "البادي من الأوراق أن عملية استغلال غلال التموين بمطاحن المستأنف عليه وشرائه للغلال وتحويلها إلى دقيق وبيعها إنما الهدف الرئيسي منها هو تشغيل المطحن بطحنه للغلال المذكورة وأجرة الطحن تتمثل في الربح الناتج من البيع خاصة وأن من المسلم به أن عملية شراء الغلال من التموين والطحن والبيع مقيدة تماماً وتجرى تحت إشراف وزارة التموين وفقاً لنسب معينة وبشروط مقررة مما يؤكد أن النشاط الذي يقوم به المستأنف عليه لا يعتبر نشاطاً مختلفاً عن ذات النشاط الذي حوسب عليه في سنة 1947 طالما كان الواضح أن الهدف من عملية استغلال التموين سالفة الذكر هو الحصول على أكبر كمية ممكنة من الغلال لطحنها بمطاحن المستأنف عليه دون التفات إلى مسألة بيع الناتج من الغلال بعد طحنها وتحويلها إلى دقيق لأن هذا يعد أمراً تبعياً للأصل وهو عملية طحن الغلال في ذاتها وأن أجرة الطحن تتمثل في الربح الناتج من البيع على ما سلف بيانه وقد أشار قرار لجنة الطعن الصادر في 12/ 6/ 1956 إلى هذا حيث قال في أسبابه. إنه لما كانت عملية طحن غلال التموين ليست إلا نوعاً من أنواع استغلال الطاعن ولا يعتبر تنوعاً في النشاط بل تعدداً فيه ولا عبره بقيامه بشراء غلال التموين لحسابه الخاص وبيع الدقيق لحسابه أيضاً لأن هذا الشراء وذلك البيع لا يتم إلا تحت إشراف وزارة التموين بأسعار محددة ومن جهات محددة ويتم البيع بأسعار معينة لجهات معينة والإنتاج كذلك لا يكون إلا على أساس معين - ولهذا يكون قصد الطاعن هو استغلال المطحن لطحن غلال التموين ولا يعتبر إطلاقاً شراء الغلال بقصد بيعها لتحقيق الربح، وأن عملية بيع دقيق التموين بعد تحويله من غلال يعتبر العنصر الأساسي فيه هو عملية الطحن وهي التي بموجبها يتحقق الربح للطاعن. وأنه بثبوت أن نشاط الطاعن في عملية غلال التموين هو في واقعة ذات النشاط الذي يقوم به الطاعن والذي على أساسه تمت المحاسبة في سنة 1947 وهو استغلال المطحن وبذلك فإن أرباحه عن سنتي النزاع تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954". وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن النشاط المستحدث الذي استثناه الشارع من الربط الحكمي طبقاً لما نصت عليه المادة 2/ 3 من القانون رقم 587 لسنة 1954 والمادة 2/ 3 من القانون رقم 206 لسنة 1955 "كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل". لما كان ذلك، وكان المستفاد من استقراء مختلف القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم عملية غلال التموين أن الشارع لم يعهد بها إلا على أصحاب المطاحن وحدهم فدل بذلك على أن النشاط في استغلال المطاحن هو الأساس في إسناد عهدة تموين الدقيق ولم يشأ الشارع لاعتبارات عملية وفنية قدرها - أن يجعل منها نشاط مغايراً يزاوله من عدا أصحاب المطاحن، ومن ثم فإن مثل هذا النشاط يكون بهذه المثابة نشاطاً تابعاً للنشاط الأصلي في استغلال المطاحن وبالتالي لا يصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق