الصفحات

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 18 لسنة 31 ق جلسة 15 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 89 ص 550

جلسة 15 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.

----------------

(89)
الطعن رقم 18 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

( أ ) حكم. "بياناته". أحوال شخصية. دعوى. "تدخل النيابة العامة". نيابة عامة. بطلان.
رأي النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.
(ب) وقف. "النظر عليه". وكالة. "مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين".
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.
(جـ) أحوال شخصية. حكم "الطعن في الأحكام". "اعتراض الخارج عن الخصومة".
الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. طريق اختياري. لمن يتعدى إليه أثر الحكم الاستغناء عنه والاكتفاء بإنكار حجية الحكم عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه. طلب تقرير حقه بدعوى أصلية.

---------------
1 - إذا اقتصر رأي النيابة العامة على أن طلبات المدعي غير مقبولة ورأت المحكمة غير ذلك وسارت في الدعوى، فلا عليها إن هي لم تعدها إلى النيابة لإبداء رأي جديد، والقول بأن النيابة لم تكن آخر من تكلم ليس من شأنه إبطال الحكم إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت (1).
2 - الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم (2).
3 - الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو طريق اختياري يجوز له أن يسلكه أو أن يستغنى عنه ويكتفي بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 353 سنة 1958 كلي القاهرة أحوال شخصية ضد الطاعنين والمطعون عليهما الأخيرين وذكر في صحيفتها أن المرحومة والدته السيدة ديلبسنت المتوفاة في سنة 1927 م هي إحدى ثمانية عتقاء للمرحوم عنبر أغا سنة 1300 هـ وأنه رغم ثبوت عتقاء هذا الأخير في أوراق رسمية قد وقع تبديل في أسمائهم فأسقط منهم ثلاثة وأضيف اثنان ثم ثلاثة وجرى التوزيع على هؤلاء العشرة باعتبارهم خلفاء في وقف المرحومة السيدة مهتاب قادن البيضاء والدة عباس الأول الصادر في 27 شعبان سنة 1271 وأن أحد المستحقين وهو محمد أحمد حمودة بن نظله بنت عبد الرحمن عنبر أقام الدعوى رقم 417 سنة 44/ 1945 القاهرة الشرعية بطلب الحكم باستحقاقه قيراطين من أربعة وعشرين قيراطاً من حصة عنبر أغا مدعياً أن هذا الأخير توفى عن ثلاثة عتقاء فقط وقضت المحكمة بعدم سماع دعواه وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في الاستئناف رقم 121 سنة 46/ 1947 استئناف العليا الشرعية إلا أنه عاد وأقام دعوى أخرى برقم 117 سنة 1953 القاهرة الشرعية ضد وزارة الأوقاف طالباً تعديل حصته إلى قيراط على أساس أن جده عبد الرحمن عنبر يستحق الثلث من القدر الموقوف على عنبر أغا فحكمت المحكمة في 17 يونيه سنة 1953 بذلك وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا الحكم في الاستئناف رقم 108 سنة 1953 بتاريخ 23 يونيو سنة 1954 ثم أقام محمد عبد اللطيف القللي وسيد أدريس عبد النور وهما من ذريه عبد الرحمن عنبر الدعوى رقم 284 سنة 1953 القاهرة الشرعية على وزارة الأوقاف بطلب تعديل حصتهما في الاستحقاق على أساس الحكم الصادر لصالح محمد أحمد حمودة فقضت المحكمة لهما بذلك في 11 ديسمبر سنة 1954 ثم عاد بعض ذرية عبد الرحمن عنبر إلى إقامة دعوى جديدة أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية برقم 62 سنة 1955 ضد وزارة الأوقاف يطلبون تعديل حصتهم في الوقف استناداً إلى الأحكام المتقدمة وقد تدخل فيها المطعون عليهما الأولان بناء على إخطار وزارة الأوقاف لهما كما تدخل المطعون عليهما المذكوران في دعوى أخرى أقامها محمد عبد اللطيف القللي وسيد أدريس عبد النور برقم 330 سنة 1957 القاهرة وعندما تبين للمطعون عليهما أن المدعين في الدعاوى المذكورة يستندون إلى الحكمين السابق صدورهما في القضيتين رقم 117 سنة 1953 القاهرة الابتدائية الشرعية والمؤيد بالاستئناف رقم 108 سنة 1953 العليا الشرعية والقضية رقم 284 سنة 1953 القاهرة الشرعية فقد انتهى المطعون عليه الأول في دعواه إلى طلب الحكم بإبطال أثر هذه الأحكام الثلاثة واعتبارها كأن لم تكن بالنسبة له لصدورها على غير ذي صفة مع إلزام وزارة الأوقاف بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور هذه الأحكام بالنسبة لحصته في القدر الموقوف على عنبر أغا وقد تدخل المطعون عليه الثاني في الدعوى منضماً لأخيه رافعها فقضت المحكمة بجلسة 7/ 12/ 1957 بقبول تدخله ودفع الطاعنون بعدم قبولها تأسيساً على أن الطعن في هذه الأحكام يكون بالطريقة المنصوص عليها في المادة 341 من اللائحة الشرعية فقضت المحكمة في 17 مايو سنة 1959 برفض الدفع وبعد جواز احتجاج الطاعنين بالأحكام المذكورة على المطعون عليهما وباعتبار أنها ليست مما يتعدى أثرها إليهما وطعن الطاعنون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 76 ق استئناف القاهرة للأحوال الشخصية ورفع المطعون عليهما الأولان استئنافاً مقابلاً طلباً فيه إلغاء الحكم فيما لم يقض لهما به من طلباتهما وقضت محكمة الاستئناف في 26 يناير سنة 1961 برفض الاستئنافين فقرر الطاعنون في 25/ 2/ 1961 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا نقضه للأسباب الواردة في تقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 28 أكتوبر سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأولان رفضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل السببان الأول والرابع منها في أن الحكم قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع ذلك أن حكم أول درجة الذي أيدته محكمة الاستئناف قد قضى في الدعوى دون أن تبدي النيابة العامة رأيها في موضوعها إذ أنها طلبت في المذكرة المقدمة منها بعض البيانات ثم إعادة القضية إليها لإبداء الرأي ولكن المحكمة لم تجبها إلى ذلك وسمعت مرافعات الطرفين وقبلت مستنداتهم ثم حكمت في الدعوى دون أن تبدي النيابة رأيها فيها ولم تكن آخر من تكلم طبقاً للمادة 107 مرافعات وقد دفع الطاعنون بذلك أمام محكمة الاستئناف ولكن المحكمة قررت أن النيابة أبدت رأيها في مذكرتها وهذا غير صحيح إذ أنها لم تتعرض للموضوع كما أن المطعون عليه الثاني تدخل خصماً في الدعوى في جلسة النطق بالحكم ولم تبد النيابة رأيها في طلبه كما لم تطلب المحكمة من الطاعنين الجواب على هذا الطلب الذي يختلف عن مجرد الانضمام للمطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن النيابة العامة قد أبدت رأيها أمام المحكمة الابتدائية حين ذكرت أن الدعوى إنما تكون مقبولة من المستحق في أي وقت إذا طلب فيها الحكم له باستحقاقه وعدم تعرض المستحقين الآخرين له فيه ولقد صاغت النيابة العامة قولها هذا في قالب النصح للمدعي بتعديل طلباته إلى ذلك ولهذا رأت محكمة الدرجة الأولى الالتفات عن قول النيابة قائلة في حكمها المستأنف إنه ليس من حقها ولا من حق المحكمة أن تطلب إلى المدعي أن يترك الدعوى التي أقامها ليقيم دعوى جديدة" وهذا الذي أورده الحكم كاف لتحقيق ما أوجبه القانون من بيان رأي النيابة العامة لأن مقتضى ما ذكرته النيابة أن طلبات المدعي غير مقبولة، وقد رأت المحكمة غير ذلك وسارت في الدعوى فلا عليها إن هي لم تعد القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد أما القول بأن النيابة لم تكن آخر من تكلم فهذا ليس من شأنه إبطال الحكم إذ أن البطلان لا يكون، كما جرى به قضاء هذه المحكمة، إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت، وهذا ما لم يقع في الدعوى لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن مركز المطعون عليه الثاني في الخصومة لا يختلف عن مركز المطعون عليه الأول فإنه لا وجه للقول بوجوب إبداء رأي النيابة بالنسبة لهذا الخصم أيضاً - كما أنه لا وجه لما يثيره الطاعنون من الإخلال بحق دفاعهم بالنسبة للمطعون عليه الثاني إذ أنه قد ثبت من الأوراق أنه قد طلب قبول تدخله في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 11/ 5/ 1958 منضماً لأخيه وحضر بالجلسات التالية ثم قررت المحكمة قبوله بجلسة 7/ 12/ 1958 وظلت القضية متداولة في الجلسات حتى صدر فيها الحكم من محكمة أول درجة بجلسة 17/ 5/ 1959. ولم يطالب هذا الخصم لنفسه بشيء أكثر مما طلبه المطعون عليه الأول ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس مما يوجب رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون إذ أنه قضى بما لم يطلبه المطعون عليهما الأولان إذ أنهما طلبا في دعواهما إبطال الأحكام الصادرة للطاعنين واعتبارها كأن لم تكن ودفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لأن الأحكام لا يطعن عليها بالبطلان ولكن الحكم الابتدائي رفض الدفع وقضى بعدم الاحتجاج على المطعون عليهما الأولين بالأحكام محل النزاع وهذا غير ما طلباه وكان يتعين على المحكمة إذا رأت تعديل الدعوى على نحو ما قضت به أن تنبه الطاعنين إلى ما رأت وتطلب منهم ومن النيابة إبداء الرأي في ذلك لأن دفاع الطاعنين كان مقصوراً على دعوى البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الأولين طلبا إبطال أثر الأحكام الثلاثة المبينة في الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لهما لأنهما لم يكونا طرفاً فيها وقد قضت المحكمة بعدم جواز احتجاج الطاعنين بالأحكام المذكورة عليهما وأنها ليست مما يتعدى أثرها إليهما وليس في ذلك قضاء بما لم يطلبه المطعون عليهما الأولان لأن طلبهما إبطال أثر الأحكام بالنسبة لهما معناه عدم جواز الاحتجاج بها عليهما ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأن الأحكام التي صدرت للطاعنين ليست حجة على المطعون عليهما لعدم تمثيلهما فيها في حين أن الأحكام بالاستحقاق التي تصدر ضد ناظر الوقف تظل نافذة حتى يقضي في الطعن عليها بالتعدي طبقا للمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهذا هو طريق الطعن الوحيد فيها إذ لا يجوز الطعن فيها بدعوى مبتدأة كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الأحكام التي صدرت ضد الحارس على الوقف بعد إلغائه هي أحكام لا حجية لها على أحد لصدورها على غير خصم إذ أن هذا يخالف ما استقر عليه القضاء الشرعي.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هؤلاء المستحقين، ولا يعتبر حجة عليهم وأن الطعن على هذه الأحكام بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثرها إليه طبقاً للمادة 341 من اللائحة الشرعية هو طريق اختياري يجوز له أن يسلكه كما يجوز له أن يستغنى عنه مطلقاً ويكتفي بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه كما له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 19/ 6/ 1963 الطعن 40 س 29 ق أحوال شخصية السنة 14 ص 843.
(2) راجع نقض 5/ 3/ 1959 الطعن 30 س 27 ق أحوال شخصية السنة 10 ص 214.
(3) راجع نقض 5/ 12/ 1962 الطعن 22 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 1088.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق