الصفحات

الجمعة، 31 مارس 2023

الطعن 192 لسنة 36 ق جلسة 10 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 184 ص 1130

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(184)
الطعن رقم 192 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "ميعاد الطعن". قانون. "الأثر الرجعي".
ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. القانون 4 لسنة 1967 سريانه ابتداء من تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.
(ب) قضاة. "نقل القاضي". حكم. "إصدار الحكم".
صدور قرار جمهوري بنقل القاضي. عدم زوال ولاية القضاء عنه في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ بالقرار. النطق بالحكم قبل ذلك. صحيح.
(ج) شفعة. تسجيل.
البيع الذي تجوز فيه الشفعة. لا يشترط أن يكون مسجلاً.
(د) شفعة. "الخصوم في الدعوى". دعوى. صورية.
عند توالي البيوع. وجوب إدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو ادعى الشفيع صورية هذا العقد الأخير.
(هـ) شفعة. "التدخل في الدعوى". دعوى.
عدم اختصام المشتري الثاني للعين المشفوع فيها في دعوى الشفعة. تدخله بعد انقضاء مواعيد طلب الشفعة. لا يصحح الإجراءات.

----------------
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستين يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 من يوليو سنة 1965، فإن مؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين 57 لسنة 1957 و100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً سارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
2 - صدور قرار جمهوري بنقل القاضي من محكمة إلى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهوري بصفة رسمية من وزير العدل، لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة في ملف الطعن خلواً مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم.
3 - لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد والبيوع المتوالية.
4 - يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة. ولا يقدح في ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود اختلاف بينها وبين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى، لأن مرد ذلك إلى عدم إحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة، ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشتري الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدني قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل. ولا عبرة بما يسوقه الطاعنان (الشفيعان) من أن عقد المشتري الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده.
5 - إذ اقتصر الطاعنان (الشفيعان) عندما أقاما دعواهما بالشفعة على مخاصمة المطعون عليهما الثاني والثالث (البائع والمشتري الأول) دون المطعون عليه الأول (المشتري الثاني) الذي أخطرهما بحصول البيع إليه، فإن قعود الطاعنين عن اختصامه - حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - يجعل دعواهما بالشفعة غير مقبولة، ولا يغير من ذلك تدخل المطعون عليه الأول (المشتري الثاني) في الدعوى لأن شرط إمكان القول باستقامة الدعوى بتدخله، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التي يخول فيها القانون طلب الشفعة وهو الأمر الذي ثبت عدم تحققه في الدعوى الراهنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 952 لسنة 1962 مدني جزئي دكرنس ضد المطعون عليهما الثاني والثالث بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1962، وقالا بياناً لها إنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثالث باع إلى المطعون عليه الثاني 3 ف و16 س من الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن قدره 151 ج و400 مليم للصفقة كلها على أساس خمسين جنيهاً للفدان الواحد، وأنه لما كانت أرضهما تجاور الأطيان المبيعة من ثلاثة جهات علاوة على اشتراكها معها في حق الارتفاق بالري فقد قاما بتوجيه إنذار إلى المطعون عليهما السالفين في 2 و9 من ديسمبر سنة 1962 يبديان فيه رغبتهما في أخذ تلك الأطيان بالشفعة أتبعاه برفع الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذها بالشفة مقابل المبلغ المودع خزانة المحكمة ومقداره 155 جنيهاً ويمثل الثمن والملحقات. تدخل المطعون عليه الأول في الدعوى بجلسة 20 من مارس سنة 1963 وقال بأن المطعون عليه الثاني قد باعه بدوره ذات الأطيان بموجب عقد مؤرخ أول ديسمبر سنة 1962 نظير ثمن قدره 369 ج للفدان الواحد أي مبلغ 1764 ج للصفقة جميعها وأنه أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1963 مدني كلي المنصورة بصحة هذا التعاقد وسجل صحيفتها في 21 من فبراير سنة 1963 وقد انتهت الدعوى صلحاً، وأنه كان قد وجه في 26 من ديسمبر 1962 إلى الطاعنين قبل إقامتهما الدعوى الحالية إنذاراً يخطرهما فيه بالبيع الصادر إليه وشروطه غير أنهما أقاما دعواهما دون اختصامه مما يسقط حقهما في طلب الشفعة وتصبح دعواهما بالتالي غير مقبولة. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1963 قضت المحكمة الجزئية بقبول المطعون عليه الأول خصماً في الدعوى وبإحالتهما إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 980 لسنة 1963 مدني. دفع الطاعنان بصورية عقد الخصم المتدخل ومحكمة أول درجة حكمت في 3 من مارس 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن عقد شراء المطعون عليه الأول عقد صوري، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبأحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع من المطعون عليه الثالث إلى المطعون عليه الثاني بالشفعة مقابل مبلغ 155 ج. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 293 لسنة 16 ق المنصورة وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنين في أخذ العقار المبيع بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الأول بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن دفع المطعون عليه الأول بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد يستند إلى أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية عادت بإجراءات الطعن بالنقض إلى القواعد التي كانت متبعة أصلاً في قانون المرافعات السابق ومن بينها المادة 428 منه التي حددت ميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم طبقاً للمادة 379 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9 من فبراير سنة 1966 ولم يقرر بالطعن فيه إلا في 6 من إبريل 1966 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 قد عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وقررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى ستون يوماً، وأشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه وهو 22 من يوليو 1965، فإن مؤدى ذلك هو أن العود إلى النصوص الخاصة بالإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 104 لسنة 1955 لا يمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1957 و100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوماً سارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وإذ صدر الحكم في 9 من فبراير سنة 1966 وكان الطاعنان قد قررا بالطعن بالنقض في 6 من إبريل سنة 1966 أي قبيل ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد مما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، ويقولان في بيان ذلك إن رئيس الدائرة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 9 من فبراير سنة 1966 كان قد عين رئيساً لمحكمة استئناف طنطا بموجب القرار الجمهوري رقم 469 لسنة 1966 الذي أشير فيه إلى العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 5 من فبراير سنة 1966 فيكون بذلك قد اشترك بعد زوال ولايته في إصدار الحكم مما يبطله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن صدور قرار جمهوري بنقل القاضي من محكمة إلى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه القرار الجمهوري بصفة رسمية من وزير العدل، لما كان ذلك وكانت الأوراق المقدمة في ملف الطعن خلواً مما يفيد تبليغ قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر إلى السيد المستشار رئيس الدائرة قبل صدور الحكم، فإنه لا يعتد بصدور هذا القرار قبل النطق بالحكم، ويكون النعي بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، يتحصل أولهما أنهما تمسكا بأن البيع الذي تثبت فيه الشفعة ويوجب توجيه إجراءاتها إلى المشتري لا يكون إلا إذا صدر ممن كان عقده مسجلاً فيشترط حتى يتابع الطاعنان - باعتبارهما شفيعين - البيع الصادر من المشتري الأول (المطعون عليه الثاني) إلى المشتري الثاني (المطعون عليه الأول) أن يكون المشتري الأول قد سجل عقده قبل إجراء البيع إلى المشتري الثاني وإذ قضى الحكم بالشفعة رغم عدم تسجيل عقد المشتري الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم قضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة بسبب عدم اختصام المشتري الثاني (المطعون عليه الأول) في الدعوى التي أقاماها على سند من القول بأن مجرد إعلان إبداء الرغبة دون تسجيله قبل البيع الثاني ليس من شأنه أن يحول دون وجوب إعلان المشتري الثاني في الميعاد القانوني في حين أن المادة 938 من القانون المدني التي تحكم النزاع لا تشترط - وعلى خلاف المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى - تسجيل إعلان الرغبة قبل البيع الثاني وإنما يكفي بمقتضى المادة 938 المشار إليها أن يكون مجرد إعلان الرغبة سابقاً على ذلك البيع كي تصح إجراءات الشفعة دون ضرورة لتوجيهها إلى المشتري الثاني، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يعول على دفاع الطاعنين بصورية عقد الخصم المتدخل بما يترتب عليه من عدم ضرورة اختصامه في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه لا يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل، ولا محل للتفرقة في هذا الخصوص بين حالتي البيع الواحد والبيوع المتوالية، لما كان ذلك وكان يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة ولا يقدح في ذلك ما قد يوهم به ظاهر نص المادة المشار إليها من وجود اختلاف بينها وبين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى لأن مرد ذلك إلى عدم إحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان، وكان مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يسري في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشتري إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشتري الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، وكانت المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل. وكان لا عبرة بما يسوقه الطاعنان في هذا الصدد من أن عقد المشتري الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده. لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أبديا رغبتهما في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد أن وصل إلى علمهما نبأ العقد الأول المبرم بين المطعون عليهما الثاني والثالث بتاريخ 2 و9 من ديسمبر سنة 1962، وأن المطعون عليه الأول أخطرهما بحصول البيع الثاني إليه بموجب إنذاره المعلن إلى الطاعنين في 26 من ديسمبر سنة 1962 أي في تاريخ سابق على تسجيل إبداء رغبتهما الذي لم يحصل إلا في 16 من مارس سنة 1963، وكان الطاعنان قد اقتصرا عندما أقاما دعواهما بالشفعة في 31 من ديسمبر سنة 1962 على مخاصمة المطعون عليهما الثاني والثالث دون المطعون عليه الأول وهو المشتري الثاني الذي أخطرهما بحصول البيع إليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قعود الطاعنين عن اختصام المطعون عليه الأول مع ثبوت تلك الوقائع يجعل دعواهما بالشفعة غير مقبولة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك تدخل المطعون عليه الأول في الدعوى لأن شرط إمكان القول باستقامة الدعوى بتدخله أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل انقضاء المواعيد التي يخول فيها القانون طلب الشفعة، وهو الأمر الذي أثبتت تدوينات الحكم عدم تحققه في الدعوى الراهنة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب بوجهيه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق