الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 164 لسنة 36 ق جلسة 28 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 150 ص 941

جلسة 28 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد ومحمد صدقي البشبيشي.

-------------------

(150)
الطعن رقم 164 لسنة 36 القضائية

حكم. "الطعن في الحكم". محل مختار. بطلان. إعلان.
إعلان الطعن في الحكم في المحل المختار. شرط صحته. اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. اعتبار ذلك قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه. لا يعد كذلك اتخاذه محلاً مختاراً في صحيفة الاستئناف المقابل.

-----------------
يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقاً للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم، لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح ذلك، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامي الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً لهم، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ عبد الرحمن أبو عجلة وآخرين أقاموا على شركة أراضي أبو قير الدعوى رقم 33 لسنة 1962 تجاري كلي الإسكندرية طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 7320 ج مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. وفي 27/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعين مبلغ 2031 ج والمصاريف المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 513 سنة 20 ق - كما استأنفه المدعون بالاستئناف رقم 524 سنة 20 ق طالبين تعديله والحكم لهم بباقي المبلغ المدعى به. وقد ترك المدعون استئنافهم للشطب ودفعوا باعتبار استئناف الشركة كأن لم يكن لعدم إعلانهم به طبقاً لما تقضي به المادة 380 من قانون المرافعات، وفي 17/ 1/ 1966 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مستنداً في ذلك إلى أن صحيفته أعلنت للمطعون عليهم في مكتب الأستاذ محمود مكي المحامي، وذلك رغم عدم قيامهم بإعلان الحكم الابتدائي للشركة المستأنفة وعدم إفصاحهم بالتالي عن رغبتهم في اتخاذ هذا المكتب محلاً مختاراً لهم وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق وقصور من وجهين (أولهما) إن الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم قد اتخذوا مكتب الأستاذ محمود مكي موطناً مختاراً لهم في صحيفة الاستئناف رقم 524 سنة 20 ق المرفوع منهم عن ذات الحكم، ولما كان الإفصاح عن المحل المختار في ورقة إعلان الحكم يعتبر مجرد تطبيق للقاعدة العامة الواردة في المادة 43 من القانون المدني التي تنص على "أن الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل" وكان استئناف الشركة المرفوع عن ذات الحكم المستأنف يعتبر مقابلاً للاستئناف المرفوع عنه من المطعون عليهم، فإن إعلانهم بصحيفته في المحل المختار المبين بصحيفة استئنافهم يكون صحيحاً في القانون وتكون النتيجة التي استخلصها الحكم وأقام عليها قضاءه في هذا الخصوص مستمدة من مقدمة لا تؤدي إليها عقلاً مما يعيبه بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب. (وثانيهما) إن الحكم أهدر الدلالة المستفادة من اتخاذ المطعون عليهم مكتب الأستاذ محمود مكي المحامي محلاً مختاراً لهم في الاستئناف رقم 524 سنة 20 ق المرفوع منهم على الشركة الطاعنة بمقولة إن المحامي المذكور قد رفع هذا الاستئناف دون تكليف منهم في حين أن الطعن في صفة المحامي واستنتاج أن صاحب الشأن لم يشترك معه في الورقة التي حررها ولم يرض بها يعتبر طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض تجاوزاً في الاستدلال ضاراً بحقوق الناس لما فيه من التدخل بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم خصوصاً وأن المطعون عليهم لم يتخذوا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 811 من قانون المرافعات وما بعدها للتنصل من عمل وكيلهم، وأنهم سكتوا حتى سقط حقهم فيها، أما استدلال الحكم بشطب الاستئناف المرفوع منهم على صدق ادعائهم أن المحامي رفعه من تلقاء نفسه فإنه فضلاً عن أنه لا يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي استخلصها الحكم لأن مجرد ترك الاستئناف للشطب لا يحول دون تجديده، فإنه مخالف للثابت في الأوراق لأن ذلك المحامي حضر بجلسة الاستئناف مع المطعون عليه الأول ونائباً عن المطعون عليهما الأخيرين.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أنه يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقاً للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي، أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا للشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامي الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامي محلاً مختاراً لهم، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، وما استطرد إليه بعد ذلك من القول بأن المحامي الذي رفع الاستئناف المقابل عن المطعون عليهم قد أقامه من تلقاء نفسه ودون إذن منهم، إنما هو من قبيل التزيد الذي يقوم الحكم بدونه ويكون النعي به غير منتج ولا جدوى فيه - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق