الصفحات

الأحد، 26 مارس 2023

الطعن 1 لسنة 33 ق جلسة 2 / 6 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 أحوال شخصية ق 108 ص 671

جلسة 2 من يونيه سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

-------------------

(108)
الطعن رقم 1 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "الطلاق والتطليق".
تسبب أحد الزوجين بخطئه في تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة. جواز طلب التطليق. عدم الاعتداد بالأسباب التي مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها. جواز الاستناد إليها لتقديم دعوى تطليق مؤسسة على أسباب أخرى.
(ب) تزوير. دعوى. "الادعاء بالتزوير". "قبول الادعاء بالتزوير".
عدم تعويل الحكم على صحة الاتفاق على الانفصال. النعي عليه بالخطأ لعدم تحقيق الطعن بالتزوير فيه. غير منتج.

----------------
1 - وفقاً للمواد 1442 و1448 و1449 من القانون المدني اليوناني يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه في تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ولا يعتد بأسباب التطليق التي مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها، ويجوز مع ذلك الاستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى.
2 - إذا لم يعول الحكم في قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره، فإن النعي عليه بالخطأ في عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير في هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة سوتوريا تسيكس أقامت الدعوى رقم 78 سنة 1958 الإسكندرية الجزئية - أحوال شخصية أجانب - ضد زوجها السيد/ شارل تسيكس طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها نفقة شهرية قدرها مائة جنيه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما أقام السيد/ شارل تسيكس الدعوى رقم 74 سنة 1958 كلي الإسكندرية - أحوال شخصية أجانب - ضد زوجته طلب فيها الحكم بتطليقها على خطئها وتحت مسئوليتها وحدها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه عقد زواجه على المدعى عليها في سنة 1920 وكان على غير وفاق معها إذ كثيراً ما كانت تتشاجر معه ومع جيرانهما وخدمهما لحدة في طبعها مما نفر الجميع منها ووقفت حائلاً بينه وبين عملائه حتى أساءت إلى صلاته الاجتماعية وأصبحت الحياة معها لا تطاق وفي 22/ 2/ 1929 تحرر بينهما عقد أثبتا فيه أن حياتهما المشتركة أصبحت غير ممكنة واتفقا على الانفصال غير أن الأهل والأصدقاء تدخلوا بينهما فعاودا الحياة المشتركة ثم ما فتئت الزوجة أن عادت إلى سيرتها الأولى مما حدا به إلى هجر منزل الزوجية في سنة 1949 وظل بعيداً عنه إلى أن رفع دعواه بطلب التطليق لهذه الأسباب، ولما أضافه في مذكرته المؤرخة في مارس سنة 1958 من أنه استجدت لديه أسباب أخرى تسانده لم يتصل علمه بها إلا مؤخراً حاصلها أن الزوجة رغم انفصالهما في سنة 1949 استمرت تقذف في حقه لدى جميع من يعمل معهم بخطابات مجهلة إمعاناً منها في الحط من كرامته والمساس بأعماله ورفضت اللحاق به عند مرضه وخانته أكثر من مرة، وأنكرت الزوجة ادعاءات زوجها وتمسكت بتقادم الوقائع التي يستند إليها في طلب التطليق طبقاً للمادة 1448 من القانون المدني اليوناني وقالت إنها عاشت معه على وفاق زهاء ثلاثين عاماً ثم هجرها في سنة 1949 بسبب علاقة غير مشروعة مع سيدة أخرى وأنه امتنع عن الإنفاق عليها مما اضطرها إلى رفع دعوى النفقة، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 18/ 1/ 1960 قضت المحكمة حضورياً باختصاصها بنظرهما وقبل الفصل في موضوعهما بإحالتهما إلى التحقيق ليثبت الزوج بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن زوجته كانت تتشاجر معه ومع جيرانهما وأصدقائهما وتسئ معاملته وأنه انسحب من الحياة الزوجية لذلك واستمرت زوجته بعد ذلك في التشهير به والكيد له وأنها خانته وتاريخ كل هذه الوقائع وعلمه بها ولتنفي الزوجة ذلك بذات الطرق وتثبت مقدار موارده المالية، ونفذت المحكمة حكم التحقيق وسمعت شهود الطرفين وفي 5/ 12/ 1961 طعنت الزوجة بالتزوير في عقد الانفصال المؤرخ 22/ 2/ 1929 ونفت توقيعها عليه. وبتاريخ 19/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً. (أولاً) بعدم قبول الادعاء بالتزوير (ثانياً) بتطليق المدعي من المدعى عليها على خطئها وتحت مسئوليتها وحدها وإلزامها بالمصاريف وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت دعوى النفقة وألزمت الزوجة بمصروفاتها. واستأنفت الزوجة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بالنفقة وقيد استئنافها برقم 13 سنة 18 قضائية أحوال شخصية الإسكندرية. وبتاريخ 17 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (1) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الادعاء بالتزوير في الورقة المؤرخة 22/ 2/ 1929 (2) بإلغائه فيما قضى به من تطليق المستأنفة من زوجها بخطئها وتحت مسئوليتها وبرفض طلب التطليق (3) بإلغائه فيما قضى به من رفض دعوى النفقة وبإلزام المستأنف عليه بأن يدفع لزوجته المستأنفة نفقة شهرية شاملة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في مايو سنة 1958 وألزمت المستأنف عليه المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وطعن الزوج في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما أبدته بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعوى التطليق على أن الوقائع التي نسبها الطاعن لزوجته وأقام عليها دعواه انقضى عليها عشر سنوات ولم تعد بذلك صالحة لطلب التطليق - وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أن القانون المدني اليوناني وهو يتحدث عن تصدع الرابطة الزوجية كسبب لدعوى التطليق لم يقصد مجموع الوقائع الدافعة إلى طلب التطليق والتي ينسبها الزوج لزوجته ولكن الحالة المستعصية التي نجمت عن هذه الوقائع وجعلت الحياة المشتركة بينهما غير ممكنة، وقد خلط الحكم بين سبب تصدع الحياة الزوجية والوقائع التي أدت إليه، وأخطأ حين أخذ بمادية الزمن المنقضي على حدوث تلك الوقائع مع إغفال عامل الاستمرار في هذا التصدع والانهيار (وثانيها) أنه اعتبر أن الوقائع التي بنى عليها طلب التطليق مضى عليها عشر سنوات حالة أن الانفصال - وبه يتحدد موقف الطاعن من اعتبار الحياة المشتركة مستعصية - إنما وقع في 4/ 7/ 1949 والدعوى رفعت في مايو سنة 1958 ولم تنقض على هذه الوقائع عشر سنوات (وثالثها) أنه قرر أن الطاعن كان يعلم قبل انفصاله عن زوجته بالوقائع التي يريد إحياءها بالحوادث الجديدة وفاته أن تلك الحوادث، ومنها لعب القمار ومقارفة السحر وعدم الإنجاب، متصلة وذات طابع قائم وأثر مستمر ويجوز التحدي بها في أي وقت يختاره الزوج المضرور (ورابعها) أنه هون من الأثر القانوني لما أخذه الطاعن على زوجته من أفعال شائنة جديدة بدعوى أنه انقضى عليها عشر سنوات حالة أن الطاعن لم ينظر إليها إلا من ناحية تدعيم حالة التصدع وبما يجعل العلم بها أشد وقعاً في نفس الزوج الذي يشعر أنه ظل تلك السنين مخدوعاً في براءة زوجته وأمانتها (وخامسها) أنه تشكك في صلاحية الوقائع التي استند إليها الحكم الابتدائي في الاستجابة إلى طلب التطليق دون مناقشة هذه الوقائع والرد عليها على استقلال (وسادسها) أنه اكتفى ببيان تقادم الوقائع التي أقيم عليها التصدع وأطرح واقعة التصدع في ذاتها ومن المتسبب فيه من الطرفين وهو أمر واجب تحقيقه لإمكان تطبيق المادة 1442 من القانون المدني اليوناني (وسابعها) أنه أخطأ في عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير في اتفاق الانفصال المؤرخ 22/ 2/ 1929 بعد أن طلب الطاعن اعتبارها سبباً جديداً للتطليق ولم يكن الحكم الابتدائي في حاجة إلى تحقيقها وقد انتهى إلى إجابة طلب التطليق لأسباب أخرى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه وفقاً للمواد 1442 و1448 و1449 من القانون المدني اليوناني يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا تسبب الزوج الآخر بخطئه في تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ولا يعتد بأسباب التطليق التي مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها أو عشر سنوات من تاريخ وقوعها، ويجوز مع ذلك الاستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى - وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على أن الوقائع القديمة التي نسبها الزوج لزوجته وأدت إلى تصدع الحياة الزوجية بينهما قد تقادمت بمضي سنة من تاريخ علم الزوج بها أو بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وذلك في قوله إنه "والحوادث المتحدث عنها ترجع في القليل إلى سنة 1949 فإنه يسقطها عن أن تكون - وحدها - سبباً للتطليق ثبوت علم الزوج المستأنف عليه بها إعمالاً لحكم المادة 1448 من القانون المدني اليوناني" وأن "الحوادث المذكورة بصرف النظر عن ثبوتها من عدمه وهي منكورة من الزوجة المستأنفة هي مما يعلمه الزوج قطعاً من وقوعها إما لأنها بطبيعتها جعلت الزوج طرفاً فيها (مشاجرات - غيرة هيستيرية مصحوبة بالشتائم - قسوة مع الخدم - استيلاء على نقود) وإما بإقراره هو في مذكرته لعلمه بها (القمار - أعمال السحر)" وأنه "لهذا يتعين أن يستبعد مما شهد به شهود المستأنف عليه ما انصب على هذه الوقائع استبعاداً من شأنه ألا يجعل هذه الوقائع بذاتها ومستقلة عن غيرها الجديد سبباً من أسباب الطلاق.." وأنه "يلحق بالحكم المتقدم ما يكون من وقائع يقول الزوج المستأنف عليه إنها وقعت ولم يعلم بها إلا قبل رفع الدعوى أو بعدها وكل ما ثبت مضي أكثر من عشر سنوات عليه.. ومن هذا القبيل دعوى السلوك الشائن المنسوب إلى الزوجة والمنكور منها - إذ انحصرت دعاوى الزوج وشهوده في أن الزوجة كانت قديماً تحب الغزل (شهادة أندريه قسطنطين) وكان ذلك من ثلاثين أو أربعين سنة. وأنها كانت على علاقة بالمدعو اسبيرو كاسيماتس منذ 30 سنة (شهادة إيلين كاسيماتس) والمدعو ليفي في سنة 1941 (شهادة بلانش رياض) وأنها كانت مغرمة بالتردد على فندق سان استفانو وتطيل النظر في الغرفة التي كان يقيم فيها عازف كمان من أكثر من عشر سنين (شهادة جان إدامو بولو)" وأن "الوقائع المتقدمة - بقطع النظر عن ثبوتها - كلها قد مضى عليها بإقرار المتحدثين بها ما يزيد على عشر سنين فإن الوقائع المذكورة تضعف عن أن تكون سبباً للتطليق إعمالاً لحكم المادة 1448 من القانون المدني اليوناني.." كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض الأسباب الجديدة المؤسس عليها دعوى التطليق استناداً على أنها لم يقم على صحتها دليل - وأنها ليست على درجة من الجسامة بحيث لا تتدعم بها الأسباب القديمة وذلك بقوله إنه "يبقى بعدئذ ما يدعيه الزوج المستأنف من وقائع يقول إنها جديدة تالية للانفصال الحادث في سنة 1949 - ومن هذا القبيل يتحدث عن أربعة أمور (1) الإمعان في الأعمال السحرية (2) إرسالها خطابات مجهلة تسئ إليه في الأوساط التي يعمل فيها (3) محاولة فتح خزانته الحديدية أثناء غيابه (4) إعراضها عن زيارته أثناء مرضه رغم دعوتها لذلك.." وأنه "عن الخطابات المجهلة فما من دليل على أنها مرسلتها وعن السحر والشعوذة والإمعان فيهما فإنه رجوعاً إلى أقوال شهوده لا يستبين أن أياً منهم تحدث عنها منسوبة إلى تاريخ حديث يقع قطعاً بعد الانفصال وتبقى محاولة فتح الخزانة الحديدية وإعراض الزوجة عن زيارته أثناء مرضه والواقعة الأخيرة حتى إن صحت قد تكون موقفاً مفهوماً من زوجة هجرها زوجها وأما محاولة فتح الخزانة أو محاولة منعه هو من فتحها فليس من هذين الأمرين مس إلى علاقة زوجية تصدعت من قبل الانفصال، وأما عن الإساءة إليه في وسطه فلعله يعني ما ردده بعض شهوده من أنها كانت تنكر عليه إعطاءها مالاً فإن كان هذا هو المقصود فإن شكواها حتى إن صدرت منها في هذا الشأن صحيحة بما يثبت بإقراره هو من أنه قطع عنها النفقة من ثلاث سنين سابقة..." ومن ثم انتهى إلى "أن أسباب التطليق هي بين قديم تقادم بمضي أكثر من عشر سنين عليه أو بمضي أكثر من سنة على تاريخ العلم به وبين جديد لم يقم عليه دليل ولا هو على كل حال يفسر الجسامة بحيث يقبل أن يتدعم بالقديم الذي تقادم ليصلب عوده ويصلح مع القديم سبباً للتطليق.." وهي تقريرات موضوعية وقانونية سائغة ولا مخالفة فيها لأحكام القانون المدني اليوناني، وإذ لم يعول الحكم في قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره فإن النعي عليه بالخطأ في عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير في هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له في قضائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق