الصفحات

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 144 لسنة 36 ق جلسة 30 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 127 ص 782

جلسة 30 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(127)
الطعن رقم 144 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "بيانات الحكم". بطلان.
خطأ الحكم في بيان السنة التي صدر فيها القانون. لا بطلان.
(ب) تنفيذ عقاري. "التنفيذ على صغار المزارعين".
الدفع بعدم جواز التنفيذ على صغار المزارعين وفقاً للقانون رقم 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع ودخول الأرض المراد التنفيذ عليها في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ. عدم اشتراط أن يكون المدين زارعاً وقت نشوء الدين.

------------------
1 - لا يعيب الحكم خطؤه في بيان السنة التي صدر فيها القانون الذي استند إليه.
2 - نص المادة الأولى من القانون 513 لسنة 1953 يدل على أن العبرة في تمتع المدين بالحماية هي ثبوت صفة الزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع وأن تدخل الأرض المراد التنفيذ عليها في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية القانون - ذلك أن الهدف من النص هو الاحتفاظ للزارع بخمسة أفدنة في جميع الأحوال، وإذ أغفل المشرع النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة أو غير مزارع على نحو ما فعل في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 4 سنة 1913 فإن القول باشتراط أن يكون المدين زارعاً وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عباس أحمد عباس أقام الدعوى رقم 7 لسنة 1965 بيوع الفيوم ضد عبد النصير عبد السلام حسن الشهير بعبد العظيم طالباً بيع 3 ف و22 ط و3 س مملوكة لمدينه وفاء لمبلغ 917 ج و930 م والمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وبعد إيداع قائمة شروط البيع اعترض عليها المدعى عليه بالاعتراض رقم 109 سنة 1965 كلي الفيوم، مستنداً إلى عدم جواز التنفيذ على تلك الأطيان لأنه مزارع ولا يملك أكثر من خمسة أفدنة، ورد المدعي بأن المدعى عليه تاجر وليس مزارعاً وأنه اشترى منه خلال المدة من 14/ 11/ 1960 إلى 21/ 3/ 1962 604 قنطاراً و80 رطل من القطن، فضلاً عن قيده في السجل التجاري في فترة بين 1/ 5/ 1960، 13/ 10/ 1962. وفي 20/ 7/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المعترض بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدين هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم بعدم جواز التنفيذ على الأطيان محل الاعتراض، وقيد استئنافه برقم 402 سنة 3 ق. وفي 8/ 1/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نزع ملكية المستأنف من الـ 3 ف و22 ط و3 س محل الاعتراض وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة عليها في قضية البيوع رقم 7 سنة 1965 كلي الفيوم وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه وصممت النيابة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه استند في قضائه بعدم جواز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يتجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة إلى المادة الأولى من القانون رقم 513 سنة 1955 مع أن هذا القانون لا يتضمن ذلك المنع (وثانيهما) أنه اكتفى بأن يكون المدين زارعاً ولا يتجاوز ما يملكه من الأراضي الزراعية خمسة أفدنة وقت التنفيذ حتى يتمتع بالحماية التي أسبغها عليه القانون في حين أن القانون يشترط للتمتع بهذه الحماية أن يكون المدين زارعاً وقت الاستدانة وأن تستمر تلك الصفة إلى وقت التمسك بالدفع بعدم جواز التنفيذ، وإذ كانت صفة المطعون عليه كتاجر وقت الاستدانة ثابتة من فواتير توريد الأقطان المنوه عنها بالحكم الابتدائي ومن قيامه بتوريد الأقطان المبينة بها فعلاً وكان ما ورد بالسجل التجاري من قيده به كتاجر بقالة وحبوب بالتجزئة ثم شطب اسمه منه لا يدل على اعتزاله تجارة الأقطان، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول منه، بأن الحكم المطعون فيه قد أورد نص المادة الأولى من القانون رقم 513 سنة 1953 الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى، ومن ثم فإنه لا يعيبه خطؤه في ذكر السنة التي صدر فيها ذلك القانون بقوله إنها سنة 1955 بدلاً من سنة 1953. ومردود في الوجه الثاني، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 513 سنة 1953 على أنه "لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يتجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها" يدل على أن العبرة في تمتع المدين بهذه الحماية هي ثبوت صفة الزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع، وأن تدخل الأرض المراد التنفيذ عليها في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ذلك أن الهدف من النص هو الاحتفاظ للزارع بخمسة أفدنة في جميع الأحوال. وإذ كان ما تقدم وكان المشرع قد أغفل النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر إذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة أو كان غير زارع على نحو ما فعل في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 4 سنة 1913، فإن القول باشتراط أن يكون المدين زارعاً وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه "لما كان الثابت من الاطلاع على الكشف الرسمي المقدم ضمن حافظة المستأنف عليه بالأراضي الزراعية التي يملكها المستأنف وقت اتخاذ إجراءات نزع الملكية أنها 3 ف و22 ط و3 س وكان واضحاً من شهادة عمدة ومشايخ البلدة وعضوي الاتحاد الاشتراكي المؤرخة 5/ 12/ 1965 والتي تطمئن إليها المحكمة خاصة وأن المستأنف عليه لم يطعن عليها بأي مطعن، أن المعترض يمتهن الزراعة بصفة أساسية قبل ابتداء التنفيذ على أملاكه وحتى الآن ومن ثم يحق له التمسك بأحكام القانون 513 سنة 1955 والدفع بعدم جواز التنفيذ على أملاكه المشار إليها" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور والخطأ في الإسناد إذ أنه استند في إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم جواز نزع الملكية وإلغاء إجراءاتها إلى دليلين هما الشهادة المؤرخة 5/ 12/ 1965 والصادرة من عمدة ومشايخ البلدة وعضوي الاتحاد الاشتراكي بها والمقدمة من المدين وسجله التجاري الذي استخلص الحكم منه أن امتهان المطعون عليه لحرفة تجارة الأقطان كان لفترة محددة وبصفة غير أساسية ثم كف عن مزاولتها قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية، مع أن اسمه قيد بالسجل التجاري في 9/ 6/ 1961 باعتباره تاجر بقالة وحبوب بالتجزئة، ثم شطب منه في 13/ 10/ 1962 لاعتزاله التجارة نهائياً ولم يرد بالسجل ما يشير إلى امتهانه تجارة الأقطان مما يجعل ما استخلصه الحكم منه بالنسبة لنوع هذه التجارة غير سائغ، هذا بالإضافة إلى أن المطعون عليه قد طلب بصحيفة استئنافه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أنه يحترف الزراعة بصفة أصلية دون التجارة، وطلب الطاعن تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على طلب المطعون عليه وعلى أسباب الحكم المستأنف ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد أقيم الحكم على الدعامة التي استخلصها من الكشف الرسمي والشهادة الصادرة بتاريخ 5/ 12/ 1965 من عمدة ومشايخ البلدة وعضوي الاتحاد الاشتراكي بها من أن المطعون عليه يملك وقت اتخاذ إجراءات نزع الملكية 3 ف 22 ط 3 س وأنه يمتهن الزراعة بصفة أساسية قبل ابتداء التنفيذ على أملاكه وحتى الآن، وأنه يحق له التمسك بأحكام القانون 513 سنة 1953 والدفع بعدم جواز التنفيذ على أملاكه المشار إليها وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمله، فإن تعييبه فيما استخلصه مما جاء بالسجل التجاري من أن امتهان المطعون عليه لحرفة تجارة الأقطان كان لفترة محدودة وبصفة غير أساسية رغم قيده بالسجل التجاري باعتباره تاجر بقالة وحبوب بالتجزئة ثم شطبه منه لاعتزاله التجارة نهائياً بفرض صحته، يكون غير منتج. إذ كان ذلك، وكان لا شأن للطاعن في الطعن على الحكم لقصوره في الرد على طلب أبداه المطعون عليه وكانت أسباب الحكم المطعون فيه تنطوي على الرد الضمني على ما جاء بأسباب الحكم المستأنف فإن النعي في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق