الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1341 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 219 ص 597

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(219)
القضية رقم 1341 سنة 22 القضائية

إشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل. رفضه. إثبات الحكم الذي رفضه أن رخصة المحل ليست باسم المستشكل. لا صفة للمستشكل في رفع الإشكال. رفضه صحيح.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة معوض صليب بأنه لم يتم الاشتراطات الصحية المطلوبة منه في محله (حلقة أسماك) المبينة بالمحضر والمرخص له بإدارته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904و4و5و6و7 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشا والغلق على مصاريفه. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. استشكل حافظ حسن حسين في هذا الحكم وبنى إشكاله على أنه هو المالك والمدير ولم يعلن بالاشتراطات المطلوب تنفيذها وأن الرخصة مستخرجة باسم معوض صليب المحكوم عليه وبعد أن نظرته المحكمة المشار إليها قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف. فاستأنف المستشكل وبعد أن نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال المقدم من الطاعن. قد خالف القاعدة القانونية المقررة من أن الأحكام لا تكون حجة على غير من كانوا طرفا في الخصومة. وقد صدر الحكم بالإغلاق ضد معوض صليب, فهو ليس بحجة على الطاعن. وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بوقف تنفيذه ضده. كذلك طلب الطاعن من المحكمة سؤال محرر المخالفة عما إذا كانت الاشتراطات الصحية المطلوبة داخلة في نطاق الرخصة القائمة فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب مع أهميته.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل, وإنما هى باسم معوض صليب الذي تحرر ضده محضر المخالفة, وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة, ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليما, كما أن ما يثيره الطاعن خاصا بما طلبه من سؤال محرر المخالفة عن الاشتراطات المطلوبة ومدى انطباقها على الرخصة, لا جدوى من ورائه, إذ أن الطاعن لا شأن له بالرخصة ولا بالمخالفة وقد فصل حكم المخالفة في أمر هذه الاشتراطات وعاقب المخالف لعدم قيامه بها. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق