الصفحات

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1327 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 212 ص 577

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

-----------

(212)
القضية رقم 1327 سنة 22 القضائية

حكم. 

عدم ذكر اسم المتهم المحكوم عليه في منطوقه اكتفاء بوروده في ديباجته. لا يمس سلامته ما دام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.

--------------
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, فإن ذلك لا يمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضيته بأنه: 1 - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل شحاته على سويلم وإصابة أحمد محمد فرج بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه حتى صدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة أولهما و2 - قاد سيارة بسرعة وكيفية ينجم عنها الخطر و3 - لم يستعمل آلة التنبيه أثناء قيادته السيارة؛ وطلبت عقابه بالمواد 238و244 من قانون العقوبات و15و28و53و54 من لائحة السيارات وقد ادعى علي شحاته سويلم وعزيزه شحاته سويلم ودولت متولي سويلم عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرات رقية ورتيبة ونعيمة وهدى وسعاد وكريمة أنجال المرحوم شحاته علي سويلم بحق مدني قبل المتهم ومحمد حماد مخلوف المسئول عن الحقوق المدنية وطلبوا القضاء لهم قبلهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 20 جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه ومحمد حماد متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهم, كما استأنف المسئول مدنيا. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه مع المسئول بالحق المدني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب للمحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الأول في جريمتي القتل والجرح خطأ دون أن يبين وجه الخطأ الذي وقع منه والدليل على قيام هذا الخطأ كما لم يبين رابطة السببية المباشرة بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليه الأول وجرح المجني عليه الثاني, وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن السيارة التي يعمل عليها كانت مودعة بالجراج من قبل وقوع الحادث بنحو ساعة تقريبا ولم تبرحه واستدل على ذلك بتقرير المهندس الفني الذي فحص السيارة عقب وقوع الحادث وبالنتيجة التي أسفرت عنها معاينة السيارة, ومع ذلك فلم تعن المحكمة بالرد على هذا الدفاع فجاء حكمها مشوبا بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما بما في ذلك ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الحادث فيما قال من "أن الطاعن المذكور عمد إلى قيادة السيارة رقم 2166 نقل الاسكندرية في ذلك الوقت في طريق ماهول بحركة المرور وقد ركب رأسه وجانب كل صواب مستهترا بحياة المارة وبسرعة كبيرة غير قانونية دون استعمال لجهاز التنبيه ودون أن يتبين خلو طريقة بل غفل عنه في رعونة وعدم تقدير للمسئولية ففاجأ المجني عليهما وقد التزما طريقهما السوي إلى جوار الافريز الأيمن وصدمهما من الخلف صدمة شديدة قاسية أودت بحياة أولهما وترتب عليها إصابة الثاني.. ومتى وضح هذا وثبت أن الإهمال والخطأ كلاهما في جانب المتهم وأنه كان من نتيجة هذا الخطأ والإهمال إصابة المجني عليهما بالإصابات التي أفقدت أولهما حياته إذ لو التزم المتهم جادة الصواب في قيادته السيارة وعمل بما تقضي به لوائح المرور وقواعد السير الصحيحة لما وقع الحادث... الخ" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة, كما عرض لدفاع الطاعن الأول ففنده في إسهاب وإفاضة ورد على ما يزعمه من أن السيارة التي يقودها كانت وقت وقوع الحادث مودعة في جراج مخدومه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يذكر اسم الطاعن الأول في منطوقه اكتفاء بذكر اسمه في صدره.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه ولو أن الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, إلا أن ذلك لا يمس سلامته مادام لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق