الصفحات

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 1247 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 152 ص 393

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

--------------

(152)
القضية رقم 1247 سنة 22 القضائية

استئناف. عقوبة. 

الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر. عدم استئناف النيابة هذا الحكم واستئنافها الحكم الصادر في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا.

-------------
متى كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا, فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الاستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا وهى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل, فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة أشهر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابيا من محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - ضرب مخالي تبدريوس عمدا بسوط على عينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد كامل لإبصار العين اليسرى - ثانيا - ضرب عمدا دولان حجار بسوط على ظهره فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابه بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1948 عملا بالمادتين 240/ 1و17 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة المذكورة قضت في هذه المعارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الأول. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 72 سنة 20 القضائية وقضى فيه بتاريخ 13 فبراير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وأعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفا وقضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الاستاذ فيليب بشاره المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن الذي أبداه عند محاكمته أول مرة من أن المجني عليه لم يعرف ضاربه وأنه لم يتعرف على الطاعن عند عرضه عليه - وأن المحكمة أخلت بدفاعه في موضوع الدعوى إذ أرجأت النطق بالحكم في الدفع المقدم منه بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة ولكنها عادت فأصدرت حكمها في الدفع وفي الموضوع معا - وأضاف أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي الصادر عليه غيابيا بحبسه أربعة شهور وبتشديد العقوبة وحبسه ستة شهور مع الشغل دون أن تكون النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي, قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن في شأن عدم تعرف المجني عليه على ضاربه ورد عليه ردا سائغا لا عيب فيه, ولما كان لا يبين من محضر الجلسة أن المحكمة منعت الطاعن من إبداء دفاعه كاملا وكان قرارها إرجاء النطق بالحكم غير مقيد بالحكم في الدفع دون الموضوع فلا يكون للطاعن أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع ما دامت هى من جانبها لم تصرح بتجزئة دفاعه ولم تحرمه من حقه فيه.
وحيث إنه بالنسبة إلى الوجه الآخر من الطعن فانه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة أربعة شهور مع الشغل وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا فإن المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا وهى حبس الطاعن أربعة شهور مع الشغل. ولذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور المحكوم بها غيابيا من محكمة الدرجة الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق