الصفحات

الأحد، 19 فبراير 2023

المسؤولية الجنائية

penal responsibility
- responsabilité pénale

المسؤولية لغة "حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وتطلق أخلاقياً على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً، فيقال أنا بريء من مسؤوليتي عن هذا العمل، كما تطلق على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون".

أما المسؤولية الجنائية فهي الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة في فعل ما، وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي يقرره القانون بحق المسؤول عن الجريمة.

وتفترض المسؤولية الجنائية وقوع جريمة وتوافر أركان هذه الجريمة؛ سواءً كانت جناية أم جنحة أم مخالفة، وسواء كانت تامة أم مشروعاً فيها. فالبحث في المسؤولية الجنائية تالٍ أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق أركانها. فالمسؤولية ليست ركناً من أركان الجريمة، وإنما هي أثر لاجتماع أركان الجريمة.


المشرع وضع شرطين للمسؤولية الجنائية: الوعي والإرادة.
1ـ الوعي La conscience: يقصد بالوعي (أو الإدراك أو العقل أو التمييز أو الأهلية الجنائية) القدرة على فهم ماهية الأفعال وطبيعتها وتقدير نتائجها والتفريق بين المحرم والمباح. وهي تنصرف إلى ماديات الفعل (كيانه وعناصره وخصائصه)، وآثاره المتمثلة في الاعتداء على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون. ولا تنصرف هذه القدرة على الفهم إلى التكييف القانوني؛ إذ لا جهل بالقانون.
فالصغير غير المميز والمجنون والسكران والمتسمم بالمخدرات ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية لانعدام الوعي لديهم.

2ـ الإرادة La volonté: يعني الشارع بحرية الإرادة أو حرية الاختيار القدرة على توجيه إرادته نحو فعل معيّن أو امتناع عن فعل معيّن؛ بعيداً عن أي مؤثرات خارجية تقوم بتحريك الإرادة أو توجيهها خلافاً لرغبة صاحبها. ومن المسلم به أن حرية الاختيار ليست مطلقة، وإنما تقيدها مجموعة عوامل داخلية وخارجية. فإذا تركت هذه العوامل حرية الاختيار للإنسان؛ تقوم مسؤوليته، أما إذا انتقصت هذه العوامل من حرية الاختيار على نحو ملحوظ؛ انتفت المسؤولية الجزائية. فالمكره على ارتكاب فعل جرمي معيّن لا يسأل جنائياً لفقدانه حرية الاختيار؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى من ألجأته ضرورة ما إلى اقتراف فعل إجرامي معيّن. فلولا الإكراه أو الضرورة لما أقدم كل منهما على ارتكاب فعله.

وموانع المسؤولية الجنائية هي: الغلط المادي، القصر، الجنون، السكر والتسمم بالمخدرات والقوة القاهرة.

1ـ الغلط المادي L’erreur de fait: هو العلم بواقعة ذات طبيعة مادية على نحو مخالف للحقيقة. كما لو وضع شخص سماً في طعام معتقداً أنه ملح، وكحمل شخص حقيبة تحوي مخدرات معتقداً أن فيها حاجياته.
والغلط المادي على نوعين بالنظر إلى أهمية الواقعة التي انصب الغلط عليها: فإما أن يكون جوهرياً إذا وقع على واقعة يتطلب القانون العلم بها كملكية المال المسروق، وكطبيعة المادة السامة الموضوعة في الطعام؛ وإما أن يكون غير جوهري إذا وقع الغلط على واقعة لا يتطلب القانون العلم بها كهوية المجني عليه في جرم القتل، وكظرف الليل في جرم السرقة.
وعلى هذا، إذا وقع الغلط المادي على ركنٍ من أركان جريمة مقصودة انعدمت المسؤولية الجنائية، ويستفيد الفاعل من مانع عقاب. كأن يأخذ شخصٌ كتاباً على أنه كتابه، ثم يتبين أن هذا الكتاب عائد لغيره.
أما إذا وقع الغلط المادي على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة، وكان ناجماً عن خطأ الفاعل، أي إذا نجم الغلط نتيجة إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة، كمن يضع على جسد المريض مادة ملهبة؛ وهو يعتقد ألا ضرر منها، ومن يطلق النار على إنسان؛ وهو يعتقد أنه يطلقها على حيوان، فيسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة ولا يستفيد من مانع عقاب.
أما إذا لم يكن الغلط الواقع على فعلٍ مؤلفٍ لجريمة غير مقصودة ناجماً عن خطأ الفاعل؛ فلا مسؤولية عليه، ويستفيد من مانع عقاب . فالممرضة التي تعطي المريض جرعة دواء قد وضع فيه شخص في غفلة عنها سماً وفي ظروف لا ينسب إليها فيها إهمال قط، فلا مسؤولية عليها.
وإذا وقع الغلط المادي على ظرفٍ مشددٍ من ظروف الجريمة؛ فلا يسأل الفاعل عن هذا الظرف . ومثال هذه الحالة، إذا قتل شخص شخصاً آخر، ثم تبين أن الضحية كان ابنه، أو إذا سرق شخص مالاً، ثم تبين أن هذا المال عائد لمخدومه.
وإذا وقع الغلط في النتيجة الجرمية بأن أدت الجريمة إلى نتيجة أخرى غير النتيجة التي أرادها الفاعل، فتبقى مسؤوليته قائمة عن النتيجة إذا كانت داخلة في قصده الاحتمالي، كمن يضرب شخصاً بآلة حادة في مكان غير قاتل من جسمه قاصداً إيذائه، ولكن المجني عليه قد مات بسبب النزيف الحاصل من الجرح، فيسأل الفاعل هنا عن الوفاة .
وأخيراً، إذا وقع الغلط في شخص المجني عليه، تبقى المسؤولية الجنائية، ولكن العقوبة تتغير بحسب ما يلي:
ـ إذا أطلق شخص النار على شخص آخر؛ معتقداً أنه غريمه، فإذا هو شخص آخر؛ فيسأل الفاعل هنا كما لو أنه أصاب غريمه.
ـ إذا أطلق شخص النار على غريمه، الذي كان بين حشد من الناس، فأصابه، وأصاب شخصاً آخر معه. فيسأل الفاعل عن جرم القتل، وتزاد العقوبة لإصابة الاثنين معاً.

2ـ القصر La minorité: القصر هو صغر السن. ومن الثابت أن الإنسان يولد فاقد الإدراك، ثم ينمو عقله تدريجياً مع تقدمه في العمر، حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل. وفي هذه المرحلة يمتلك الإنسان الوعي التام؛ أي يصبح قادراً على إدراك ماهية الأفعال التي يقوم بها إدراكاً تاماً، والتفريق بين المباح والمحرم والممنوع، وإدراك النتائج المادية والمعنوية المترتبة على مخالفة القوانين والأنظمة.
حدد المشرع الإدراك التام بإكمال الإنسان ثمانية عشر عاماً من عمره. والعبرة في تحديد العمر لقيود الأحوال المدنية إذا كان تسجيل الولادة واقعاً ضمن المدة القانونية، وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، وإذا كان التسجيل واقعاً خارج هذه المدة؛ فإن تحديد السن يصبح أمراً موضوعياً تتحرى عنه المحكمة بجميع وسائل الإثبات، ومنها الخبرة الطبية.

3ـ الجنون aliénation mentale: يقصد بالجنون في معناه اللغوي ذهاب العقل، أو فساده، أو عدم القدرة على التحكم في التصرفات والأفعال وتقدير عواقبها. أما في المعنى القانوني فالجنون حالة عقلية تتصف بفقدان ملكة الإدراك أو العقل أو الوعي، وما يرافقها من اختلال وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ، وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه الإرادة.
والجنون على أنواع: فمنه ما يولد مع الإنسان. ومنه ما يصيبه لاحقاً نتيجة مرضٍ أو حادثٍ. ومن الجنون ما يكون مطبقاً (عاماً مستغرقاً)؛ أي شاملاً كل القوى الذهنية ممتداً خلال وقت المريض كله، وهو الجنون الكلي الدائم. ومنه ما يكون متقطعاً أو دورياً، أي متخذاً صورة نوبات تفصل بينها فترات إفاقة؛ بمعنى أنه لا يستغرق وقت المجنون كله، فيظهر الجنون في أوقات متقطعة، ثم يعود الوعي والإدراك إلى المجنون، فيصبح مالكاً زمام مبادرته. ومنه ما يكون جزئياً أو متخصصاً، أي يصيب جزءاً من الدماغ فيفقد الإنسان جزءاً من ملكاته العقلية.
ويتسع الجنون في معناه القانوني للأمراض العقلية والعصبية، كالصرع، والهستيريا، والوسواس الجنوني، والذهان، وازدواج الشخصية أو انفصام الشخصية وتسلط الأفكار الخبيثة، واليقظة في أثناء النوم، والتنويم المغناطيسي وحالات الإصابة بالصم والبكم منذ الميلاد… ويشترط في الجنون والحالات الملحقة فيه أو الداخلة ضمن مفهومه أن تفقد المصاب بها الإدراك أو القدرة على توجيه الإرادة عند اقترافه الجريمة حتى يستفيد من مانع عقاب، وتنعدم مسؤوليته الجنائية.
ويعدُّ الجنون مانعاً من موانع العقاب، ولا يسأل المجنون جنائياً. والعلة في ذلك فقدانه الوعي أو الإرادة. على أنه لا يشترط أن ينعدم الوعي وحرية الإرادة تماماً، وإنما ينبغي أن يكونا على درجة كبيرة من الضعف والنقصان؛ مما يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون بهما في تكوين الأهلية الجزائية. أما إذا أنقصت حالة الجنون لدى الفاعل قوة وعيه وإرادته، وأبقت قدراً منهما يكفي لتحمل المسؤولية الجزائية الناقصة، كما في العته؛ فلا يستفيد الفاعل من مانع عقاب، وإنما يستفيد فقط من تخفيف العقاب. لذلك، يعود تقدير القدر المتطلب من الوعي والإرادة لقاضي الموضوع الذي له أن يستعين بخبرة طبية للتفريق بين حالة انتفاء المسؤولية الجزائية وحالة المسؤولية الناقصة. تبعاً لدرجة الوعي والإرادة لدى الفاعل. ويشترط للاستفادة من مانع عقاب أن تكون حالة فقدان الوعي أو الإرادة الناجمة عن حالة الجنون معاصرة لارتكاب الفعل. وهذا الشرط لا يثير مشكلة إذا كان الجنون مطبقاً. أما في حالة الجنون الطارئ بعد الفعل، فيقتصر تأثيره على إجراءات الملاحقة وتنفيذ العقوبة، حيث تتوقف إجراءات المحاكمة إلى حين شفاء الفاعل؛ لأن فاقد الوعي أو الإرادة غير أهلٍ للدفاع عن نفسه. وفي حالة الجنون اللاحق لصدور الحكم، فالجنون يوقف تنفيذ الحكم إلى حين شفاء المحكوم عليه، على أن يوضع في مأوى احترازي .

ويقتضي تطبيق شرط معاصرة الجنون لارتكاب الفعل ضرورة تحديد وقت الفعل والتحقق من حالة الفاعل في ذلك الوقت بغض النظر عن كل وقت آخر: فإذا كان الفاعل فاقد الوعي أو الإرادة قبل ارتكاب الفعل، ثم صار متمتعاً بهما وقت الفعل، أو فقد أحدهما بعد الفعل في حين كانا له وقت ارتكابه؛ فالمسؤولية لا تمتنع. أما في حالة الجنون المتقطع، فإذا كان ارتكاب الفعل في أثناء النوبة؛ فالمسؤولية تمتنع، أما إذا ارتكب الفعل خلال فترة الإفاقة؛ فالمسؤولية عنه تظل قائمة.

4ـ السكر والتسمم بالمخدرات L’ivresse et la toxicomanie: السكر أو التسمم حالة عارضة ينقص فيها الوعي أو تضعف السيطرة على الإرادة نتيجة لمادة أُدخِلت في الجسم. ويقال لمتناول المسكرات: سكران أو في حالة سكر؛ ولمتناول المخدرات: متسمم بالمخدرات. ويدخل ضمن مفهوم المسكرات الخمور بأنواعها ومهما اختلفت أسماؤها ما دام الكحول يدخل في تركيبها. ويدخل ضمن مفهوم المخدرات المواد المخدرة على اختلاف تسمياتها وأنواعها كالحشيش والمورفين والكوكايين… والعلة في المسكرات والمخدرات أنها تنقل متناولها إلى حالة غيبوبة يفقد معها وعيه وقدرته على توجيه إرادته.

وعادة يميّز المشرع بين أربع حالات للسكر والتسمم بالمخدرات، وهي:

أ ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة:

ب ـ السكر أو التسمم بالمخدرات الناجم عن خطأ الفاعل:

ج ـ السكر أو التسمم بالمخدرات المصحوب بالقصد الاحتمالي:

د ـ السكر أو التسمم بالمخدرات قصداً بغية ارتكاب الجريمة:




5ـ القوة القاهرة La force majeure: وينضوي تحت القوة القاهرة الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي وحالة الضرورة.

أ ـ الإكراه: قوة مادية أو معنوية تشل الإرادة، أو تعدمها بصفةٍ مؤقتةٍ أو دائمةٍ، وتحمل الإنسان على قول أو فعل دون رضاه. والإكراه نوعان مادي ومعنوي.

ـ الإكراه المادي أو القوة الغالبة: هو قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته، وتفقده حرية الاختيار، فلا يستطيع مقاومتها، ويرتكب الجريمة كآلة مسخرة لهذه القوة. ويمكن أن يكون الإكراه صادراً عن إنسان، كمن يمسك بيد شخص ويضع إبهامه بالقوة على صك مزور. ويمكن أن يكون من فعل الحيوان، أو من فعل الطبيعة كالفيضان وتساقط الثلوج التي تمنع الشاهد من الوصول إلى المحكمة. ويمكن أن يكون بفعل السلطة العامة كمنع التجول والحفريات المنفذة من قبل البلدية التي تجبر السائقين على المرور في شارع ممنوع.

ـ الإكراه المعنوي: ضغط شخص أو تهديده لشخص آخر فيخلق لديه حالة نفسية من الفزع والخوف تحمله على ارتكاب جريمة؛ ليدفع عن نفسه هذا الضغط أو التهديد. ومثاله تهديد شخص بالقتل إن لم يزور محرراً، أو تهديد أم باختطاف طفلها أو قتله إن لم ترتكب الزنى مع شخص المهدد أو غيره.

والمهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعاً من العقاب. وتعني المهابة الخوف المنبعث عن الاحترام كخوف الابن من أبيه أو التلميذ من معلمه. والمهابة وحالات الانفعال والهوى هي حالات نفسية وعاطفية يحدثها الاحترام أو الحب أو الخوف أو الهيبة أو الغضب. وتعود علة عدم الاعتداد بهذه الحالات كمانع عقاب أن في الإمكان دفعها.

على أنه يشترط لاعتبار الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي مانع عقاب ما يلي:

ـ عجز المكره عن دفع القوة القاهرة: يعني أن يكون من المستحيل عليه مقاومة القوة التي حملته على ارتكاب الجريمة؛ أي إن القوة كانت مسيطرة عليه، فلا يستطيع ردها أو مقاومتها أو تجنبها. أما إذا كان من العسير على الشخص أن يرد القوة القاهرة، وليس من المستحيل عليه ردها؛ فإنه لا يكون في حالة إكراه.

ـ عدم وجود حالة الإكراه بخطأ من المكره: ويقتضي هذا الشرط أن تكون القوة التي تعرض لها غير متوقعة، ولم يكن بإمكانه توقعها. فالمكره لا يستفيد من مانع عقاب؛ إذا توقع خضوعه للقوة المكرهة، أو كان باستطاعته توقعها، ولم يبذل ما في وسعه لتجنبها. فمن يعلم بخطورة دابة وجموحها عند سماعها أصواتاً لم تألفها، فيمتطِها في مكان مزدحم بالسيارات، فتجمح وتصب شخصاً؛ يكن مسؤولاً عن ذلك.

ب ـ حالة الضرورة: وهي ظرفٌ خارجيٌّ أو موقف يحيط بالإنسان، ويجد نفسه أو غيره محاطاً بخطرٍ جسيمٍ ومحدقٍ يوشك أن يقع، ولا سبيل إلى دفعه إلا بارتكاب جريمة وشريطة ألا يتسبب قصداً في حلول الخطر. كحالة الأم التي لا يوجد لديها مورد رزق، فتسرق رغيفاً لإطعام طفلها الذي يكاد يموت جوعاً، وكتضحية الطبيب بحياة الجنين إنقاذاً لحياة أمه.

وتختلف حالة الضرورة عن الإكراه المعنوي في أن الإكراه يصدر عن الإنسان، أما ظروف الضرورة فيغلب ألا تكون من فعل الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن حرية الاختيار في الإكراه المعنوي تكاد تكون معدومة، وليس أمام المكره إلا تنفيذ السلوك المطلوب منه؛ كي يتفادى الخطر المهدد به شخصياً في نفسه أو في شخص عزيز عليه. في حين أنه في حالة الضرورة فعلى المضطر أن يتصور طريق الخلاص منها، وقد تتعدد الطرق أمامه، ويستطيع أن يختار من بينها الطريق الأفضل لدفع الضرر الذي يهدده شخصياً أو يهدد الغير.

ويشترط عدة شروط في حالة الضرورة؛ لكي تعدّ مانع عقاب، وهذه الشروط هي:

ـ وجود خطر جسيم على المال أو النفس

ـ أن يكون الخطر محدقاً

ـ ألا يكون لإرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة

ـ أن يتعذر دفع الخطر بوسيلة أخرى

ـ أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر




إذا توافرت شروط حالة الضرورة فلا يعاقب من ألجأته الضرورة إلى فعله الإجرامي، ويستفيد من هذا الحكم الشريك والمحرض والمتدخل إذا توافرت شروط حالة الضرورة فيهم.



ويستثنى من هذا الحكم من يوجب عليه قانون التعرض للخطر كالجندي، ورجل الإطفاء، ورجل الحراسة، ورجل الأمن. وعلة هذا الاستثناء أنه لا تتكون لديهم الحالة النفسية التي يفترض وجودها في الشخص الذي يواجهه خطر جسيم ومحدق والتي تؤثر في حرية الاختيار لديهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق